الجمعة، 11 مايو 2012

اشكالات التنفيذ


أشكالات التنفيذ

الفصل الأول - ماهية الأشكال؟
الفصل الثاني - سلطة محكمة الأشكال والحكم فيه.
الفصل الثالث - مسائل منوعة


                         الفصل الأول

ماهية الأشكال

1- الأشكال هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم وليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام .
طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر - وليس الأشكال من بينها. وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها .
(طعن رقم 1297 سنة 30ق جلسة 14/11/1960 س11 ص 788)

2- الأشكال في تنفيذ حكم - هو تظلم من إجراء تنفيذه - مبناه : وقائع لاحقة علي صدور الحكم - سلطة محكمة الأشكال -تحديد نطاقها بطبيعة الأشكال نفسه. ما لا يجوز لها أن تبحث فيه
جرى قضاء محكمة النقض علي أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الأشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة علي صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه والأصل أن سلطة محكمة الأشكال محدد نطاقها بطبيعة الأشكال نفسه، وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الأشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام. ولما كانت أوجه النعي التي أثارها المستشكل تتصل بإجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة النقض، فإن الأشكال لا يصلح أساساً للاعتراض بها.
(طعن رقم 1005سنة 31ق جلسة 2/10/1962 س13 ص596)

3- الأشكال لا يرد إلا علي تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم مازال مفتوحا - صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا - عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الأشكال .
يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشكال لا يرد إلا علي تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع طبقا للمادتين 524 و525 من القانون سالف الذكر إذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم ما زال مفتوحاً، فإذا كان الحكم المستشكل فى تنفيذه قد صار نهائيا، فإن الطعن في الحكم الصادر في الأشكال يكون غير جائز ذلك لأنه بطبيعته حكم وقتي ينقضي أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائيا، وإذا كان يبين من الإطلاع علي الأوراق أن الحكم الصادر ضد الطاعن قد صار من قبل رفع الأشكال نهائيا بعدم التقرير فيه بالطعن بطريق النقض وأن الأشكال في واقعه قد انصب علي القرار الصادر من النيابة - بإعادة التنفيذ علي الطاعن بالمدة الباقية من العقوبة بسبب الإفراج عنه خطأ - بطلب وقف تنفيذه تأسيسا علي أنه قرار باطل لصدوره من جهة لا ولاية لها بإصداره وأن قرار العفو الصادر من السيد رئيس الجمهورية في 23/7/1966 بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد الثورة هو قرار صحيح ونافذ وحائز علي قوة الشيء المقضي به، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـ وهو طريق استثنائي ـ إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، فإن الطعن إذ ورد علي الحكم الصادر في الأشكال يكون غير جائز.
(طعن رقم 1842 سنة 39ق جلسة 29/3/1970 س21 ص474)

4- مناط قبول الأشكال في التنفيذ أن يكون باب الطعن في الحكم مفتوحا - عدم قبول طلب النيابة العامة تعيين الجهة المختصة بنظر الأشكال في تنفيذ حكم صادر نهائيا - علة ذلك.
الأشكال في التنفيذ لا يرد إلا علي تنفيذ الحكم بطلـب وقفه مؤقتا
حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان الثابت أن المحكوم عليه قد طعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقضي في الطعن بعدم قبوله شكلاً، فإن طلب النيابة العامة - الحاصل بعد هذا القضاء - بتعيين الجهة المختصة بنظر الأشكال يكون قد اتخذ بعد صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا وبعد أن أصبح الأشكال لا محل له، ومن ثم لا يكون مقبولا لعدم جدواه .
(طعن رقم 1555 سنة 45ق جلسة 19/1/1976 س27 ص87)

5- أشكال في تنفيذ حكم - المساس بحجية الحكم - أثره.
من المقرر أن سلطة محكمة الأشكال محدد نطاقها بطبيعة الأشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن قضى بقبول الأشكال عرض لموضوعه في قوله "وحيث أن المتهم قد تقدم بجلسة اليوم بمخالصة السداد ملتمساً استعمال الرأفة. وحيث أن المحكمة اعتقاداً منها أن المتهم لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً فترى أن تأخذ المتهم بشيء من الرأفة فتأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 عقوبات" لما كان ذلك، وكان الثابت من ذلك أن محكمة الأشكال قد تصدت في قضائها إلى استظهار مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور متعلقة بموضوع الدعوى الذي فصل فيه الحكم المستشكل فيه بقضاء نهائي لم يطعن فيه بطريق النقض ـ وأعملت في هذا الشأن أحكام المادتين 55، 56 من قانون العقوبات، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
(طعن رقم 1639 سنة 48ق جلسة 28/1/1979 س30 ص179)

6- الأشكال في التنفيذ ـ وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ـ حتى يفصل في النزاع نهائياً ـ إذا كان باب الطعن مفتوحاً، القضاء بقبول الطعن بالنقض والإحالة ـ أثره ـ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، واعتبار الطعن في الحكم الصادر في الأشكال بالاستمرار في التنفيذ عديم الجدوى ـ متعين الرفض.
لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذ كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه المقيد برقم .... لسنة 49ق قد قضى فيه بتاريخ 17/4/1980 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى الحكم الصادر في الأشكال بالاستمرار في تنفيذه، فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه في هذا الحكم الأخير، قد أضحى بذلك عديم الجدوى متعين الرفض.
(نقض 18/5/1980 ـ س31 ص641)

7- الأشكال في التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً:
متى كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان يبين من كتاب نيابة بنها الكلية المؤرخ في 11 من يناير سنة 1981 المرفق بالأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1977 في الجنحة 325 لسنة 1976 مستأنف بنها المستشكل في تنفيذه، فإن ذلك الحكم يكون قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه بطريق النقض، ويضحي بذلك الحكم الصادر في الأشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً ـ غير جائز الطعن فيه بالنقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
(نقض 29/4/1981 ـ الطعن 3468 لسنة 50ق)

8- أشكال في التنفيذ ـ ما يرد عليه ـ انقضاء أثر وقف التنفيذ الذي قضي به الحكم الصادر في الأشكال ـ أثر ذلك ـ مثال.
لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في الدعوى نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً. وكان البين من مذكرة قلم الكتاب المرفقة بالأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه قد قضى بقبوله شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة مصادرة السيارة المضبوطة، وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الأشكال فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم يكون قد أصبح عديم الجدوى متعين الرفض.
(نقض 15/11/1983 ـ الطعن 1870 لسنة 53ق)

9- الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع.
لما كان الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه قد قضى فيه بتاريخ 3 من فبراير سنة 1983 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى الحكم الصادر في الأشكال بالاستمرار في تنفيذه فإن الطعن الماثل للمحكوم عليه في هذا الحكم الأخير، قد أضحى بذلك عديم الجدوى، متعين الرفض.
(نقض 10/4/1984 ـ الطعن 7182 لسنة 53ق)

10- أشكال في التنفيذ ـ ما يرد عليه ـ أثر انقضاء وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الأشكال على الطعن المقام من النيابة على الحكم القاضي بوقف التنفيذ.
وحيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1981 أنه إذ قضى بوقف التنفيذ في الأشكال المرفوع من المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر في 21 من يناير سنة 1981 في الدعوى 7314 لسنة 1980 مستأنف سوهاج قد أخطا في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه علي أسباب من شأنها المساس بحجية الحكم المستشكل فيه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نفضه.
وحيث أنه لما كان الأشكال لا يرد إلا علي تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم مازال مفتوحا، وذلك طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة قد قضي فيه بجلسة 3 مايو سنة 1982 بعدم قبوله شكلاً ومن ثم فقد انقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الأشكال وبالتالي فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي قد أضحى عديم الجدوى متعين الرفض.
(نقض 30/10/1984 ـ الطعن 490 لسنة 54ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)