الأربعاء، 23 مايو 2012

اشتراك ( الفصل الثاالث ) الفرع الثانى


الفرع الثاني ـ متى يعتبر المتهم شريكاً

67- الشريك في جريمة التزوير.
من شهد على ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة في الأعمال المتممة لجريمة التزوير وهي إعطاء الورقة المزورة شكل الورقة الصحيحة وإظهارها كأنها صادرة من المجني عليه فيها وهذا العمل نوع من الاشتراك الجنائي المبين في المادة 40/3ع لما فيه من إعانة على أحكام التزوير.
(طعن رقم 1999 سنة 3ق جلسة 27/12/1933)

68- الشريك في جريمة الضرب المفضي إلى موت.
إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن وفاة المجني عليه لم تكن إلا نتيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التي وقعت عليه ولم يعين الحكم المتهم الذي أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه فاعتبار كلا منهم فاعلاً أصلياً في الضرب الذي أفضى إلى الموت خطأ، ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم متى كان قد أثبت في الوقت نفسه أن الاعتداء الذي وقع من المتهمين كان عن سبق إصرار منهم على ضرب المجني عليه وترصدهم له، فإذن هذا يقتضي قانوناً اعتبار كل واحد منهم مسئولاً جنائياً عن فعل الآخر الذي باشر الضرب على أساس اشتراكه معه بالاتفاق المستفاد من سبق الإصرار والمساعدة المستفادة من الترصد، والعقوبة المقررة قانوناً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت واحدة لكل من الشريك والفاعل الأصلي.
(طعن رقم 6 سنة 9ق جلسة 16/1/1939)

69- الشريك في جريمة الاتفاق الجنائي.
إن الاتفاق الجنائي بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة ضرب يجعل كلا منهم مسئولاً بصفته شريكاً بالاتفاق عما يقع من الباقين تنفيذاً لهذا الاتفاق كما يجعله مسئولاً أيضاً عن المضاعفات الناتجة عن الضرب وذلك لأن القانون نص على تشديد العقاب في حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها ولو لم تكن مقصودة بذاتها من الضارب، فتستوي في ذلك مسئولية الفاعل الأصلي والشريك. ومادام ما وقع من الفاعل الأصلي لم يخرج عما حصل الاتفاق عليه مع الشركاء فلا محل مع هذا للرجوع إلى المادة 43 من قانون العقوبات، لأن هذه المادة تفترض وقوع جريمة أخرى غير التي تناولها فعل الاشتراك. فإذا قدم متهمون إلى قاضي الإحالة لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 و2، 242/1 و2 من قانون العقوبات لإحداثهم بالمجني عليه إصابات تخلف عن إحداها عاهة مستديمة وكان ذلك منهم عن سبق الإصرار، وقرر قاضي الإحالة أن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم في جناية الضرب الذي نشأت عنه العاهة لعدم معرفة محدثه من بين المتهمين وبإحالتهم إلى النيابة لإجراء اللازم لمحاكمتهم جميعاً على جنحة ضربهم المجني عليه مع سبق الإصرار طبقاً للمادة 241/2، وأستند في قراره هذا إلى أن المتهم الذي أحدث العاهة بالمجني عليه غير معروف، فإن ما أثبته في قراره من توافر ظرف سبق الإصرار في الجريمة المسندة إلى المتهمين يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا جميعاً على الاعتداء على المجني عليه بالضرب وهذا يقتضي اعتبار كل منهم مسئولاً كشريك بالاتفاق مع كل من الباقين عما وقع منه من ضرب وعن مضاعفات هذا الضرب.
(طعن رقم 968 سنة 9ق جلسة 24/4/1939)

70- الشريك في جريمة القتل.
إذا كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكون للجريمة بإطلاق عيارين ناريين على المجني عليه أوديا بحياته وأن الآخر إنما صحبه وقت ارتكاب هذا الفعل لشد أزره ومساعدته دون أن يرتكب أي فعل من الأفعال الداخلة في الجريمة، فإن كلا من المتهمين يعتبر شريكاً للآخر في جناية القتل، وذلك لتعذر معرفة من منهما الذي باشر القتل، ولكن إذا أخطأت المحكمة فاعتبرت المتهمين الاثنين فاعلين أصليين وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض حكمها، لأن العقوبة التي وقعتها على كل منهما مقررة لجناية الاشتراك في القتل التي كان يجب توقيع العقوبة على أساسها.ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت المتهمين بالرأفة، وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة. وذلك لأن المحكمة إنما تقدر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التي تتبين وقوعها لا بالنسبة للوصف القانوني الذي تعطيه للواقعة. فلو أنها كانت رأت أن تلك الظروف تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها ذلك الوصف الذي وصفته بها. أما وهي لم تنزل إلى الحد الأدنى فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانوني.
(طعن رقم 1098 سنة 9ق جلسة 23/10/1939)

71- اتفاق الطاعن مع متهم آخر على بيع سبائك الذهب التي يجلبها هذا الأخير إلى مصر ـ اعتبار الطاعن شريكاً في تهريبها ـ صحيح ـ علة ذلك؟
متى كان الطاعن الأول يسلم في طعنه أن الاتفاق قد انعقد بينه وبين المتهم الثاني على بيع الذهب الذي يجلبه من الخارج إلى مصر، وكانت سبائك الذهب من البضائع التي يشملها حظر الترخيص باستيرادها لآحاد الناس عموماً بحسب القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد والقرار رقم 737 لسنة 1964 الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، فإن هذا الاتفاق يتضمن بداهة وبطريق اللزوم الاتفاق على التهريب، ومن ثم فإن إجراء لفظ التهريب على لسان الطاعن المذكور باعتباره موضوع الاتفاق بحسب المعنى الذي قصده ولو لم تشمله عبارة الاعتراف الذي صدر عنه ـ بفرض وقوعه ـ لا يعتبر خطأ في الإسناد مفسداً للتسبيب.
(طعن رقم 223 سنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22 ص591)

72- الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت ـ صحة معاقبة الشريك متى وقع منه فعل الاشتراك.
الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فهو على الأصح شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها، وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك في الجريمة ـ كما هو معرف به في القانون ـ فلا يصح القول بعدم العقاب بمقولة أنه لم يقع مع هذا الفاعل أو ذاك، بل وقع مع شريك أو مع غيره من الفاعلين.
(طعن رقم 223 سنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22 ص591)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)