الأربعاء، 23 مايو 2012

اشتراك ( الفصل الرابع )


الفصل الرابع ـ مسئولية الشريك وعقابه

75- عقوبة الشريك
أنه لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقرة للجريمة التي تقع بناء على اشتراكه، ويجعله مسئولاً عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها، ويحاسبه على كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذي قارفه وجب القول بأن الاشتراك بالاتفاق على استعمال ورقة مزورة بطريقة تقديمها في دعوى مدنية توصلاً لإثبات حق لا وجود له يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التي يقتضيه تقديم الورقة المزورة كمستند في الدعوى من التمسك بها مع استمرار هذه الحالة إلى أن تنقطع بانتهاء الدعوى نفسها أو بتنازل صريح من مقدم الورقة.
(طعن رقم 2343 سنة 8ق جلسة 14/11/1938)

76- شرط عقاب الشريك.
يشترط لعقاب الشريك في جناية القتل العمد ثبوت علمه بها وقت مقارفته فعل الاشتراك.              
(طعن رقم 632 سنة 9ق جلسة8/5/1939)

77- متى يسأل الشريك عن الظروف الخاصة بالفاعل والتي تقتضي تغيير وصف الجريمة.
إذا كان الفعل الجنائي قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالاشتراك مسئولاً على أساس وجود هذا الظرف إلا إذا كان عالماً به، ويجب في هذه الحالة أن يثبت الحكم عليه توافر هذا العلم.
(طعن رقم 159 سنة 10ق جلسة 28/10/1940)

78- الحكم النهائي الصادر من محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب عليها يستفيد منه حتماً المتهم بالاشتراك في ارتكابها مع من صدر له الحكم.
ما دام قد صدر حكم نهائي من محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب القانون عليها فإن المتهم بالاشتراك في ارتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد منه ولو لم يكن هو طرفاً فيه ذلك لأن أحكام البراءة المؤسسة على أن الواقعة في ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر ـ ويجب أن تعتبر - على خلاف أحكام الإدانة أو إحكام البراءة الصادرة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات حجة في حق الكافة، أي بالنسبة لكل من يكون له شأن في الواقعة موضوع الدعوى.
(طعن رقم 7 سنة 12ق جلسة 17/11/1941)

79- عدم استفادة الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل.
إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه "إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً" قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ويسرى على الاشتراك بجميع الطرق التي يقع بها. وهذا هو الذي يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هي العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر للفاعل، مما مفاده أن الشريك يعاقب بغض النظر عن معاقبة الفاعل، ومع ما نصت عليه المادة 40 التي عرفت الشريك في الجريمة دون أن تشترط في حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل مما مفاده أن الشريك ـ بحسب الأصل ـ يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده هو من فعلته، وأنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو اتفاقه على ارتكابها مع الفاعل أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها. يستوي في ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة. فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة يباشر ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة. وإذ كان يجوز في العقل تصور ذلك في جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا استخلصت أن الشريك حين اتفق مع الفاعل وساعده في أن يقدم المبلغ الذي قدمه إلى الموظف كان في الواقع وحقيقة الأمر يقصد هو والموظف أن المبلغ إنما هو في مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذي قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه برئ ـ إذا استخلصت ذلك، وكانت الأدلة التي ذكرتها مؤدية إليه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. واختلاف قصد فاعل الشروع في الرشوة عن قصد الموظف وكون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة ـ ذلك، وأن كان ينفي الجريمة عن الفاعل، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة في حقه.
(طعن رقم 965 سنة 13ق جلسة 7/6/1943)

80- اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى ـ موضوعي.
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
(طعن رقم 657 سنة 25ق جلسة 27/12/1955)

81- عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في جريمة التزوير المعنوي متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
(طعن رقم 489 سنة 26ق جلسة 28/5/1956 س7 ص797)

82- تنازل الزوج في جريمة سرقة ـ عدم امتداد أثر هذا التنازل إلى الشريك.
متى كان الحكم قد جعل للتنازل الصادر من الزوج في جريمة السرقة أثراً يمتد إلى الشريك ويشمله فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
(طعن رقم 760 سنة 26ق جلسة 8/10/1956 س7 ص1001)

83- مسئولية المتهم عن النتيجة المحتملة ـ تقرير م43ع لقاعدة عامة رغم ورودها في باب الاشتراك.
إن المادة 43 من قانون العقوبات وأن وردت في باب الاشتراك إلا أنها جاءت في باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن تحديد مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل أولاً وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور.
(طعن رقم 484 سنة 27 ق جلسة 25/6/1957 س8 ص717)

84- مجرد توافق المتهمين على ارتكاب الجريمة ـ عدم مساءلة كل من المتهمين إلا عن نتيجة فعله.
مجرد التوافق وأن كان لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه، ألا إنه إذا اثبت الحكم في حق كل من المتهمين أنه ساهم في إحداث الإصابات التي أدت إلى وفاة المجني عليه ودانهما على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(طعن رقم 1546 سنة 27 ق جلسة 18/2/1958 س9 ص309)

85- ظرف حمل السلاح في السرقة ظرف مادي ـ سريان حكمه على كل من قارف الجريمة ـ فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم به.
حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم به.
(طعن رقم 1837 سنة 29 ق جلسة 2/5/1960 س11 ص402)

86- اشتراك ـ مسئولية المساهم في الجريمة عن النتيجة المحتملة.
من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق المنطقي السليم لحكم القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في تحصيله للواقعة أن إطلاق الطاعن الأول النار على الخفير إنما كان على أثر مقاومة المجني عليها واستغاثتها لتحول دون اغتصاب الطاعنين إياها مما دفع الطاعن الأول ـ التماساً للخلاص من الفضيحة ـ إلى إطلاق نار. وهو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها، ومن ثم يكون الحكم سديداً إذا أخذ الطاعن الثاني بجناية القتل والشروع في القتل على اعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة الشروع في اغتصاب المجني عليها وفقاً للمجرى العادي للأمور، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذا ما أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الناري الذي يحمله.
(طعن رقم 1973 سنة 30ق جلسة 30/1/1961 س12 ص156)

87- مسئولية الشريك ـ لا تقوم إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها.
من المقرر قانوناً أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعاً فيها، فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه صريحة في أن الجريمة التي اتفق عليها بين المتهمين الأول والثالث وبين هذا الأخير والطاعن لم يقم الدليل على وقوعها، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه شريكاً في جريمة لم تقع يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
(طعن رقم 2335 سنة 30ق جلسة 25/4/1961 س12 ص508)

88- قصد الاشتراك ـ ما يشترط فيه.
المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة، فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً في التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمان الأولان من ارتكاب جريمة سرقة، وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهما في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهما. فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 42 سنة 33ق جلسة 25/6/1963 س14 ص578)

89- مساهمة الشريك في الجريمة ـ تمامها بمجرد الأفعال المكونة للاشتراك ـ عدول الشريك بعد ذلك ـ لا تأثير له على مسئوليته الجنائية.
أن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً، ذلك بأن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيد إلا إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها.
(طعن رقم 309 سنة 42ق جلسة 8/5/1972 س23 ص672)

90- عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره ـ الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته لكنه يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابتها ـ عمل المحامي هو صياغتها قانوناً بما يتفق وصالح الموكل.
من القواعد المقررة عدم مسائلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته ـ التي تضمنت وقائع القذف ـ إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التي يبدو عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامي يبتدع الوقائع فيها. ولا يقدح في ذلك ما قرره محامي الطاعن في محضر جلسة المحاكمة من أنه وحده هو المسئول عن كل حرف ورد بالمذكرة المقدمة في الدعوى.
(طعن رقم 772 سنة 42ق جلسة 8/10/1972 س23 ص995)

91- مسئولية الشريك عن النتائج المحتملة.
من المقرر في القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني من اقتصار المسئولية عن النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً في القانون.
(طعن رقم 1430 سنة 48ق جلسة 20/11/1978 س29 ص809)

92- اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها.
من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن على الاشتراك في قتل المجني عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لاتفاقه مع آخرين على ارتكاب السرقة بظروفها التي وقعت فيها ولم تقع إلا تسهيلاً لارتكابها أثناء قيام الطاعن وزميليه بتنفيذها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه آخر من المتفقين معه على ارتكاب جريمة السرقة، وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة ما أورده الحكم في شأنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(طعن رقم 1587 سنة 48ق جلسة 18/1/1979 س30 ص118)

93- محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا ـ وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات ـ أثره: محو جريمة الشريك.
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً، وهو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي غدت بمنآى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى ـ والمقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها ـ الطاعن الثاني ـ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.
(نقض 13/11/1980 ـ س31 ص995)

94- العقوبة المقررة للشريك عملاً بنص المادة 43 عقوبات هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي ـ ما يترتب على ذلك.
ما ينعاه الطاعن الأول من أن المحكمة دانته باعتباره فاعلاً أصلياً في واقعة الضرب التي أسندت إليه في قرار الاتهام بوصفه شريكاً فيها لا جدوى منه ـ ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي، وطالما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دانه به، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ـ إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج على واقعة الدعوى أو افتئات على حق للمتهم.
(نقض 15/6/1982 ـ الطعن 864 لسنة 52ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)