الأربعاء، 23 مايو 2012

اشتراك ( الفصل الاول )


اشتراك

الفصل الأول    ـ قواعد عامة

الفصل الثاني ـ طرق الاشتراك وإثباته

الفصل الثالث ـ التمييز بين الفاعل والشريك
الفرع الأول ـ متى يعتبر المتهم فاعلاً
الفرع الثاني ـ متى يعتبر المتهم شريكاً
الفرع الثالث ـ تعديل الوصف من فاعل إلى شريك

الفصل الرابع   ـ مسئولية الشريك وعقابه

الفصل الخامس ـ تسبيب الأحكام

الفصل الأول
قواعـد عامـة

1- عدم تصور سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لفعل الاشتراك قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي.
أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، ومن ثم لا يتصور سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي كذلك ما دام الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك.
(طعن رقم 2343 سنة 8ق جلسة 14/11/1938)

2- محاكمة الشريك غير معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي.
أنه وأن كان صحيحاً أن الاشتراك لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها من الفاعل الأصلي، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي والقضاء عليه بالعقوبة، إذ أن ذلك يؤدي إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلي لكونه مجهولاً أو متوفي أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائي عنده أو لأحوال أخرى خاصة به، وإذن فتصح محاكمة الشريك استئنافياً قبل أن تنظر معارضة الفاعل الأصلي ابتدائياً.
(طعن رقم 1206 سنة 12ق جلسة 4/5/1942)

3- مم يستمد الشريك صفته؟
أن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها، يستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالوساطة، إذ المدار في ذلك ـ كما هو ظاهر النص ـ على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، والشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فهو على الأصح شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها، وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك في الجريمة ـ كما هو معرف به في القانون ـ فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة أنه لم يقع مع الفاعل بل وقع مع شريك له.
(طعن رقم 227 سنة 16ق جلسة 12/3/1946)

4- عدم توافر الأركان القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة يستتبع عدم قيام جريمة المعاونة في إدارته ـ لأنه نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه.
إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة في إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه.
(طعن رقم 989 سنة 25ق جلسة 10/1/1956 س7 ص27)

5- شرط توافر الشريك ـ ارتباط نشاطه المادي بفعل أصلي معاقب عليه.
الحقيقة المراد إثباتها ـ وهي حصول الإعلان في محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره ـ لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان، بل هي منوطة بالموظف المختص ـ وهو هنا المحضر ـ يثبتها عند انتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة ـ فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه "لا سكن للمطلوب إعلانه" بالعنوان الذي وضعته المتهمة بعريضة دعواها، فإن البيان كما صدر منها وبما صار عليه أمره لا يمكن ـ رغم مغايرته للحقيقة ـ أن يكون محلاً للعقاب، ومثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر وذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية ـ فيثبت ما يخالف الواقع، وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلي، وتكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائي لديه أو انعدامه، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقوم الاشتراك أيضاً.
(طعن رقم 806 سنة 28ق جلسة 21/4/1959 س10 ص462)

6- سريان قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات على جرائم القوانين الخاصة ما لم يوجد نص على غير ذلك.
قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضاً ـ بناء على المادة الثامنة من هذا القانون ـ على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد في هذه القوانين نص على غير ذلك، ولما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة لا تمنع نصوصه من معاقبة الشريك في الجرائم الواردة فيه، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الاشتراك في إحراز السلاح غير سديد.
(طعن رقم 1461 سنة 29ق جلسة 1/2/1960 س11 ص117)

7- مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.
(طعن رقم 1763 سنة 38ق جلسة 13/1/1969 س22 ص85)

8- الاشتراك ـ ماهيته؟ صحة الاستدلال عليه من القرائن التي تقوم في الدعوى ـ أو فعل لاحق للجريمة يشهد به.
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية. وإذ كان القاضي الجنائي ـ فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ـ حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، فإن له ـ إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به. فمتى كان قد استدل على أن الطاعن كان على اتفاق سابق مع المتهم الأول على نقل الحديد المختلس بالسيارة قيادته من مخزن الشركة إلى مخزن المتهم الثالث، والى أنه نفاذاً لهذا الاتفاق قام بنقل الحديد معه من مخازن الشركة رغم اعتراض خفير المخزن لهما وتم لهما نقلها إلى مخزن المتهم الثالث الذي لم يكن ضمن خط سير السيارة المصرح لها به وما أثبتته تحريات الشرطة من تصرفهما في الحديد بالبيع إلى المتهم الثالث، وكان ما أورده الحكم سائغاً في المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الاختلاس على ما هو معرف به في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
(طعن رقم 95 سنة 42ق جلسة 13/3/1972 س23 ص388)

9- الفاعل الأصلي والشريك ـ عدم جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة:
أن ما يثيره الطاعن من أن المحكوم عليه الأول هو الذي قلد خاتم بنك مصر واستعمله في إضافة البيانات المزورة مردود بأنه بفرض أن المتهم الأخر هو الفاعل الأصلي في الجرائم المذكورة فإن الطاعن يعد حتما شريكا فيها فلا مصلحة له من وراء ما أثاره في هذا الشأن لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشتراك في جريمة فعليه عقوبتها طبقا للمادة 41من قانون العقوبات .
           (طعن رقم 1191سنة 46ق جلسة 21/3/1977س28ص366)

10- الإشتراك - ماهيته - وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي - غير لازم.
لما كانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة، ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا بناء علي تحريضه علي ارتكاب الفعل المكون لها، إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء علي اشتراكه. لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أنه لا عقاب علي الاشتراك فى الاشتراك يكون غير صحيح، ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(طعن رقم 684 سنة 47ق جلسة 27/11/1977 س28 ص976)

11- الاتفاق ـ تعريفه ـ وجه الاستدلال عليه ـ موضوعي ـ مثال.
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لديه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل وجود اتفاق بين الجانبين في قوله "أن الطاعن الأول كان يقف بين رجاله، وأخذته العزة بالإثم ربطه بباقي المتهمين صلة العمل فضلاً عن المعية في الزمان والمكان واتجه وإياهم إلى قصد واحد مشترك بينهم هو الاعتداء على ... والتنكيل به ينشدون إعلاء رأيه الباطل والقوة الغاشمة وأسهم كل منهم بدور في تنفيذ هذا الاعتداء بحسب الخطة التي تكونت لديهم لحظة تنفيذ الجريمة فوضع الحديد في يديه من خلف وفي قدميه وطرحه أرضاً على وجهه وأخذ المتهم الأول وباقي المتهمين وقد نزعت الرحمة من قلوبهم يركلونه بأقدامهم "ثم خلص الحكم إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة ثبوتاً لا ريب فيه أنهم اتفقوا فيما بينهم على ضرب ... وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق الذي تكون لديهم وقت أن خلص إليهم داخل القسم وأن وفاته قد حدثت مما أحدثته الإصابات السابق بيانها في التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل في ضرب المجني عليه الأول ـ لا مجرد التوافق بينهم بناء على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق مما تنتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال.
(طعن رقم 2037 سنة 48ق جلسة 9/4/1979 س30 ص461)

12- حكم ـ عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين ـ قيام الاتفاق على ارتكاب الجريمة ـ لا تعارض ـ مقتضاه اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً.
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقعة أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين اتفاق المتهمين الخامس والسادس والسابع على قتل المجني عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابات التي نشأت عنها الوفاة.
(طعن رقم 2034 سنة 48ق جلسة 21/5/1979 س30 ص598)

13- الاشتراك بطريق الاستنتاج ـ مناط جواز إثباته استناداً إلى القرائن.
مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه، فعندئذ يكون لمحكمة النقض، بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أورده الحكم ـ على النحو السالف بسطه لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة التزوير، ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراكهما في التزوير والعلم به فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 11004 لسنة 65ق جلسة 6/1/2005)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)