الأربعاء، 23 مايو 2012

اشتراك ( الفصل الثاالث ) الفرع الاول


الفصل الثالث
التمييز بين الفاعل والشريك
الفرع الأول ـ متى يعتبر المتهم فاعلاً

40- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة الضرب أثناء التجمهر
أن المادة 207 عقوبات تسوي في المسئولية بين من قارف الضرب بشخصه وبين من لم يقارفه وتجعل الصنفين فاعلين أصليين وهي حالة خاصة من أنواع الإجرام أورد لها الشارع حكماً استثنائياً لا يتمشى مع المبادئ العامة للمسئولية الجنائية.
(طعن رقم 1424 سنة 3ق جلسة 15/2/1932)

41- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة التزوير.
أن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال (كما هو الشأن في تزوير إيصال مركب مادياً من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء) فكل من أتى فعلاً من هذه الأفعال المادية التي من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل أصلي لهذه الجريمة وأن لم يكن هو في باقي الأفعال التي صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمادة 39/2ع.
(طعن رقم 1998 سنة 3ق جلسة 19/6/1933)

42- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة الخطف.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين، ومنهم الطاعن، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل رده لذويه. وأن اثنين منهم تنفيذاً لهذا الاتفاق، خطفاه وذهبا به إلى مسكن الطاعن ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر، فهذا الذي ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة الخطف، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكونة لها بإخفائه الطفل وحبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته.
(طعن رقم 1430 سنة 7ق جلسة 21/6/1937)

43- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة الخطف:
أن القانون في جريمة خطف الطفل يسوي بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكابها بنفسه أو بواسطة غيره.
(طعن رقم 87 سنة 10ق جلسة 22/1/1940)

44- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة إحداث العاهة.
إذا كان المتهمان متفقين على ضرب المجني عليه وقام كلاهما بتنفيذ الاعتداء فيه فضربه أحدهما على ذراعه والآخر على رأسه فإن كلا منهما يعتبر فاعلاً في جريمة إحداث العاهة الناشئة عن إحدى الضربتين.
(طعن رقم 1081 سنة 11ق جلسة 31/3/1941)

45- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت.
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التي ساهمت في ذلك أو إذا كان اتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معهم على مقارفته وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الضربات التي سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه.
(طعن رقم 1258 سنة 19ق جلسة 6/12/1949)

46- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة إتلاف المزروعات.
أن قضاء المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذي يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة لا شريكاً.
(طعن رقم 1802 سنة 20ق جلسة 6/3/1950)

47- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة البلاغ الكاذب.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين (عمدة وابنه) صورا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب ونسبا زورا وقوعها إلى المبلغ ضده قاصدين الإيقاع به، فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب باعتباره فاعلاً أصلياً. ولا يصح اعتبار العمدة مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدمه إليه ابنه لم تكن إلا بحكم وظيفته مادام هو في الواقع المدبر للبلاغ باتفاقه مع ابنه.
(طعن رقم 1571 سنة 11 ق جلسة 9/6/1941)

48- متى يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة السرقة.
إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائي وأن استعان بآخر في تركيب الأسلاك على الوجه الذي ييسر له سرقة التيار الكهربائي إلا أنه هو في الواقع المقارف للفعل المادي المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذي يعطل سير العداد رغما من استمرار سحب الكهرباء المستعملة في الإضاءة، فإن هذا المتهم يكون هو الفاعل في جريمة سرقة التيار الكهربائي وليس شريكا.
                         (طعن رقم 1033سنة 22ق جلسة 8/12/1952)

49- متي يعتبر المتهم فاعلاً في جريمة القتل.
متي ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية من المتهمين علي المجني عليهما كان تنفيذا لاتفاق تم بينهما وبين باقي الجناة علي قتل المجني عليه الأول ومن يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفي لمساءلتهما عن جنايتي القتل العمد والشروع فيه يستوي في ذلك أن يكون مطلق الأعيرة النارية التي أصابت المجني عليهما معلوما معينا بالذات أو غير معلوم.
(طعن رقم 574سنة 25ق جلسة 24/12/1955)

50- وجود المتهم بمسرح الجريمة وإطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب منه وقت ارتكابها بمعرفة زملائه ـ اعتباره فاعلاً أصلياً.
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن العمل الذي قام به المتهم الثالث وهو وجوده بمسرح الجريمة وإطلاقه النار على كل من يحاول الاقتراب منه وقت ارتكابها يكون بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وتوزيع الأعمال المكونة لها بين المتهمين ـ دوراً مباشراً في تنفيذها اقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت ارتكابها مع المتهمين الأول والثاني ـ فهو بهذا يعتبر فاعلاً أصلياً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 1517 سنة 26ق جلسة 11/2/1957 س8 ص144)

51- حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجني عليه ـ مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التي نشأت عن الضرب دون حاجة إلى تقصى من منهما الذي أحدث إصابة العاهة.
متى كان الثابت حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجني عليه، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التي تخلفت للمجني عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذي اتفقا عليه وأحدثاه بالمجني عليه وذلك من غير حاجة إلى تقصي من منهما الذي أحدث إصابة العاهة.
(طعن رقم 85 سنة 27ق جلسة 12/3/1957 س8 ص245)

52- إطلاق المتهم النار يميناً وشمالاً بقصد تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه وتسهيل هربهم ـ اعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة قتل.
متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً وشمالاً هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحماية ظهريهما في مسرح الجريمة في فترة التنفيذ وتسهيل هربهما بعد ذلك وقد أنتج التدبير الذي تم بينهم النتيجة التي قصدوا إليها وهي القتل، فذلك يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق إصرار.
(طعن رقم 1244 سنة 27ق جلسة 9/12/1957 س8 ص964)

53- فعل السرقة والاعتداء الذي تتوفر بهما جريمة السرقة بإكراه ـ اعتبار من ساهم فيها فاعلاً في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين "السرقة والاعتداء" فهو فاعل في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
(طعن رقم 1845 سنة 27ق جلسة 17/2/1958 س9 ص177)

54- قياس عمل الفاعل بالدور المباشر الذي يأخذه في تنفيذ الجريمة ويقتضي وجوده على مسرحها وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها ـ مثال في جريمة قبض بظرفها المشدد ـ م39/2ع.
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة التي دينوا بها ـ فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجني عليه عائداً في الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه (الشاهد الثاني) إذ خرج عليهم المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وأمسك المتهمان الثاني والثالث بأخ المجني عليه. ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه وذراعه فأصابه، بينما أمسك المتهم الأول وآخرون مجهولون بالمجني عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينيه واقتادوه قصراً عنه إلى مكان مجهول، وكان المتهمان الثاني والثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثاني حتى اختفى الجناة ومعهم المجني عليه، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين في جريمة القبض بظرفها المشدد، يكون صحيحاً في القانون.

55- المساهمة الأصلية في الجريمة بطريق الاتفاق ـ متى تتوافر؟ مثال في ضرب أفضى إلى موت.
لا تعارض فيما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين ـ وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس ـ وبين ثبوت اتفاق المتهمين على الاعتداء على المجني عليه ـ فإذا ما أخذت المحكمة على المتهمين النتيجة التي لحقت بالمجني عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما اقتنعت به من اتفاقهم على الاعتداء عليه، فلا تثريب عليها في ذلك.
(طعن رقم 1460 سنة 29ق جلسة 1/2/1960 س11 ص112)

56- الفاعل المادي والفاعل الأدبي المحرض على ارتكاب جريمة الخطف سواء ـ كل منهما فاعل أصلي.
سوى القانون في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي "المحرض على ارتكاب الجريمة" واعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فلا تكون المحكمة ـ في هذه الحالة ـ بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.
(طعن رقم 1787 سنة 29ق جلسة 11/4/1960 س11 ص346)

57- المساهمة في الجريمة بطريقة أصلية ـ التواجد على مسرح الجريمة ـ مراقبة الطريق وحراسة الآخرين حتى تمكنوا من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم.
إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد اتفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجني عليه انتقاماً منه لسابقة اتهامه في قتل شقيق المتهمين وخال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجني عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق وحراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم. ولما كان الحكم قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجني عليه تنفيذاً لمقصدهم المشترك، فإن ما ذهب إليه الحكم من اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً في القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 2621 سنة 30ق جلسة 13/3/1961 س12 ص347)

58- التداخل المباشر في تنفيذ الجريمة ـ إمساك أحد المتهمين بالمجني عليه لشل مقاومته، في حين طعنه الآخر بسكين ـ كلاهما فاعل أصلي.
إذا كان الثابت أن المتهمين قد اتفقا على سرقة القطن الذي كان المجني عليه قائماً بحراسته، فلما اعترض ووقف حائلاً دون تمكينهما من اختلاسه، أمسك به المتهم الثاني لشل مقاومته وطعنه الآخر بسكين، فإن ذلك مما يصح معه قانوناً وصف المتهم الثاني بأنه فاعل اصلي مادام أنه تداخل تداخلاً مباشراً في تنفيذ جريمة الشروع في القتل مما عناه الشارع في الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، لأن كلا منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة.
(طعن رقم 378 سنة 31ق جلسة 5/6/1961 س12 ص638)

59- فاعل أصلي ـ قتل عمد ـ شروع في قتل ـ مسئولية جنائية.
متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي ساقها وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقهما النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه، فإن في هذا ما تتحقق به مسئولية المتهمين معاً عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر ـ كفاعلين أصليين فيهما طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، يستوي في هذا أن يكون مطلق العيار الناري الذي قضى على المجني عليه الأول معلوماً ومعيناً بالذات أو غير معلوم.
(طعن رقم 750 سنة 33ق جلسة 21/10/1963 س14 ص649)

60- فاعل الجريمة ـ ماهيته ـ الفاعل مع غيره شريك.
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعل مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
(طعن رقم 946 سنة 38ق جلسة 24/6/1968 س19 ص751)

60- متى يعتبر المتهمون جميعاً فاعلين أصليين؟
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين ـ معاً ـ على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه، فإن هذا ما يتحقق به مسئولية الطاعنين ـ جميعاً ـ عن جناية قتل المجني عليه عمداً كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه معلوماً بالذات أو غير معلوم.
(طعن رقم 1276 سنة 38ق جلسة 28/10/1968 س19 ص879)

61- ثبوت أن كلا من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين ومباشرته فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك ـ مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً ولو لم تنشأ الوفاة عن فعلته.
أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين. ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في مقارفة جريمة قتل المجني عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهم إذ تربطهم صلة القربى فضلاً عن المعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في ارتكاب الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً جهة واحدة في تنفيذها وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم انهالوا على المجني عليه ضرباً بالعصى في مقتل ولم يتركوه إلا جثة هامدة وخلص إلى قوله "بأن كلا من الطاعنين يكون مسئولاً عن الوفاة حتى ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة بل أنه لا يؤثر قانوناً فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن لها دخل في الوفاة ما دام أن الثابت على الوجه المتقدم بيانه هو أن كلا من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين وقد باشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك، ومن ثم فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته ونشأت عن فعلة زميله. ولذلك كله لا تعول المحكمة على ما ذهب إليه الدفاع عن المتهمين من طلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الخصوص" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون منعى الطاعنين على الحكم في شأن ذلك كله غير سديد.
(طعن رقم 44 سنة 39ق جلسة 21/4/1969 س22 ص531)

62- اتفاق المتهمين على القتل ـ يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية ـ الفاعل الأصلي في جريمة القتل ـ معناه.
إذا كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل، من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المقترن بجناية قتل أخرى، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف.
(طعن رقم 1634 سنة 39ق جلسة 26/1/1970 س21 ص157)

63- تعريف الفاعل في الجريمة ـ إسهام غيره معه ـ النتيجة.
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي، أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها، إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره، إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تداخلوا فيها، عرف أو لم يعرف.
(طعن رقم 1931 سنة 39ق جلسة 15/3/1970 س21 ص365)

64- كفاية مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة ـ لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.
(طعن رقم 300 سنة 71ق جلسة 8/5/1972 س23 ص656)

65- الفاعل الأصلي ـ الشريك ـ تعريف ـ القتل العمد ـ شهادة الطبيب الشرعي.
من المقرر قانوناً أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال بحسب بطبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ويكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها، عرف أو لم يعرف، اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده. ولما كان الحكم المطعون فيه مع اطمئنانه مما حصله من وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلى أن الطاعنين هما وحدهما اللذان اعتديا على المني عليه وأحدثا إصاباته التي نشأت عنها الوفاة ـ قد أثبت في حقهما أخذاً باعترافهما أن كلا منهما قد أصاب المجني عليه بطعنه بمطواة في ظهره بقصد قتله وإزهاق روحه بدافع الثأر لقتل عمهما وكبير أسرتهما، وأن هاتين الإصابتين على ما خلص إليه تقرير الصفة التشريحية وشهد به الطبيب الشرعي بالجلسة ـ تعدان في مقتل وأنهما كفيلتان بإحداث الوفاة وحدها بل أن كل إصابة على حدة تعد خطيرة وفي مقتل وتؤدي إلى الوفاة، فإنه إذا انتهى ـ وبفرض صحة دفاع الطاعنين من إسهام آخرين في الاعتداء ـ إلى مساءلتهما عن جريمة القتل العمد بوصفهما فاعلين أصليين، يكون قد أصاب صحيح القانون.
(طعن رقم 401 سنة 43ق جلسة 13/5/1973 س24 ص631)

66- متى يعتبر المتهم فاعلاً ـ مثال:
لما كان من المقرر قانوناً أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وأما أن يأتي عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، ويكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها، عرف أو لم يعرف، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت اتفاق الطاعنة الثانية مع باقي المحكوم عليهم على تمكين المقبوض عليهما من الهرب، كما أثبت قيامها والمحكوم عليها السادسة بإدخال الأدوات التي استخدمت في علمية الهرب إلى السجن، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دانها بوصفها فاعلة أصلية في جريمة تمكين المقبوض عليهما من الهرب، ولا يعيبه ـ من بعد ـ ألا يكون قد حدد ما قامت هي وحدها بإدخاله إلى السجن من الأدوات التي استخدمها الهاربان، ومن ثم يكون النعي بشيوع التهمة بينهما وبين المحكوم عليها الخامسة على غير أساس.
(نقض 13/11/1984 ـ الطعن 2079 لسنة 54ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)