الاثنين، 7 مايو 2012

استيلاء بغير حق


الفرع الثالث - صفة الجانى

19- لا تشترط المادة 113 ع صفات خاصة فى الموظف العمومى كما تفعل المادة 112 ع - شمول نص م 113 ع جميع صور المال.
متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم أن المتهم وهو عامل بمصلحة السكة الحديد استولى بغير حق على أدوات مملوكة للمصلحة قيمتها خمسة وعشرون جنيها، فإن الواقعة على هذه الصورة تكون جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953، وهى استيلاء موظف عمومى "أو من فى حكمه" بغير حق على مال مملوك للدولة، إذ لا يشترط لتوافر هذه الجريمة صفات خاصة فى الموظف العمومى كما اشترطت المادة 112 من قانون العقوبات، ولا أن يكون المال قد سلم إلى الجانى بسبب وظيفته بل يكفى لتوافرها أن يكون الجانى موظفا عموميا "أو من فى حكمه" وأن يكون المال الذى استولى عليه بغير حق مملوكا للدولة وذلك بخلاف النص القديم للمادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور إذ كان يقتصر على عقاب من يأخذ نقودا للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة وسنداتها وأمتعتها ثم جاء النص الجديد للمادة 113 من قانون العقوبات واختار لفظ المال فشمل بذلك النقود وغيرها من جميع صور المال.
(طعن رقم 1112 سنة 28 ق جلسة 3/11/1958 س9 ص871)

20- سريان حكم المادة 113/1 مكرراً عقوبات على العاملين بالجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد - ولو كانت تخضع لإشراف الدولة.
استهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة وسوى بين أموالها وأموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ما دامت تملك أموالها بمفردها أو تساهم فى مالها بنصيب ما - أما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد - فهى وحدها التى يسرى عليها حكم المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ولو كانت تخضع لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة ما دام الإشراف يقتصر على مراقبة أعمالها ولا يمتد إلى المساهمة فى رأس مالها.
(طعن 1787 سنة 37 ق جلسة 23/1/1968 س19 ص101)

21- سريان المادة 113 مكررا عقوبات على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستخدم فى المشروعات الخاصة الواردة بها حصرا ولاتساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بأية صفة.
أن المادة 113 مكررا من قانون العقوبات التى أضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 لتوافق تطور المجتمع الجديد ولتوائم مقتضياته، إنما تنطبق على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مستخدم فى مشروعات خاصة وردت فيها على سبيل الحصر ولا تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بأية صفة كانت ومن ثم فإن المؤسسات العامة تخرج بطبيعة تكوينها عن نطاق تطبيق هذه المادة لأن هذه المؤسسات بحسب الأصل أجهزة إدارية لها شخصية اعتبارية مستقلة تنشئها الدولة لتباشر عن طريقها بعض فروع نشاطها العام، وتتبع فى إدارتها اساليب القانون العام وتتمتع فى ممارستها بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها.
(طعن رقم 1777 سنة 38 ق جلسة 13/1/1969 س22 ص108)

22- متى تتحقق جريمة الاختلاس فى حكم المادة 113 مكررا عقوبات.
تتحقق جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 مكررا من قانون العقوبات إذا كان الجانى من الموظفين فى المشروعات الخاصة المبينة فى القانون بيان حصر - سواء كان عضوا بمجلس الإدارة أو مديرا أو مستخدما - وأن يكون تسلم المال المختلس من مقتضيات عمله ويدخل فى اختصاصه الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارة صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين أواللوائح.
(طعن رقم 213 سنة 40 ق جلسة 16/3/1970 س21 ص403)

23- تسهيل الاستيلاء على مال أحد الشركات المساهمة - صفة الجانى.
جريمة تسهيل الاستيلاء على مال إحدى الشركات المساهمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكررا من قانون العقوبات لا تقع إلا إذا كان الجانى رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مديرا أو عاملا بها وأن يكون المال المعتدى عليه ملكا للشركة المساهمة التى يعمل فيها المتهم وأن يستغل سلطات وظيفته كى يمد الغير بالامكانيات التى تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الشركة ويكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفا بالشركة المساهمة وكون وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات لتى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة. 
(الطعن رقم 12491 لسنة 59 ق جلسة 20/3/1997 س48 ص380)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)