الاثنين، 7 مايو 2012

استيلاء بغير حق



استيلاء بغير حق على مال للدولة

الفرع الأول - الاختلاس
الفرع الثانى ـ المال المختلس
الفرع الثالث ـ صفة الجانى
الفرع الرابع ـ تسبيب الأحكام

الفرع الأول ـ الاختلاس

1- إخفاء سباك فى معمل كلية الهندسة قطعة من الرصاص ومحاولته الخروج بها - اعتبار الواقعة جناية اختلاس بالمادة 112 أو 113 بحسب الأحوال.
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سباكا فى معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأنه احتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها فى ملابسه ولم يخبر بذلك أحدا من زملائه فىالمعمل أو رؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس، فإن الوصف الصحيح للواقعة أنه جناية معاقب عليها بالتطبيق للمادة 112 أو المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 حسبما يبين من بحث الظروف التى يعمل فيها المتهم وظروف وضع الرصاص المختلس فى معامل الكلية.
(طعن رقم 1261 سنة 27 ق جلسة 17/12/1957 س8 ص996)

2- يكفى فى جريمة الاختلاس فىحكم م 113 ع المعدلة بالقانون 69 لسنة 1953 أن تمتد يد الموظف بغير حق إلى مال الدولة ولو لم يكن فى حيازته.
لا يشترط لتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون الشئ المختلس فى حيازة الموظف، بل يكفى أن تمتد يده بغير حق إلى مال للدولة، ولو لم يكن فىحيازة الموظف.
(طعن رقم 1167 سنة 28 ق جلسة 2/12/1958 س9 ص1020)

3- جريمة الاستيلاء بغير حق على مـال للدولة - تمامها بمجرد
إخراج الموظف العمومى أو المستخدم للمال من المكان الذى يحفظ فيه بنية تملكه.
تتم جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة بمجرد إخراج الموظف العمومى أو المستخدم للمال من المكان الذى يحفظ فيه بنية تملكه، ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم فد دلت على أن النحاس والأدوات موضوع الجريمة ضبطت مخبأة فى ماكينة السيارة قيادة الطاعن عند خروجه من باب الشركة، فإن الجريمة تكون قد تمت.
(طعن رقم 1608 سنة 38 ق جلسة 21/10/1968 س19 ص860)

4- جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 عقوبات - تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه - مثال.
لما كانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه - وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المحكوم عليه الأول كان بوصفه مندوبا للبيع فى الشركة يحتجز لنفسه نوعا من الأقمشة تنتجه الشركة بأن يعمل على خلق أسماء وهمية لعملاء يطلبون ذلك النوع من القماش ويصطنع محررات اتفق مع مجهول على التوقيع عليها بأسماء هؤلاء العملاء بما يفيد استلامها ثم يقوم بمعاونة الطاعنين - الحمالين بالشركة - بنقل الأقمشة المستولى عليها إلى منزله مع علمهما بعمله غير المشروع مقابل مبالغ من الرشوة كانا يتقاضيانها منه وقد ترتب على ذلك استيلاؤه على مبلغ 6600 ج و 557 م للشركة فإنه لامراء فى أن ما أتاه المحكوم عليه الأول على النحو آنف الذكر للحصول على الأقمشة قد انطوى على حيلة توصل بها إلى الاستيلاء على الأقمشة بغير حق فإن ما أورده الحكم من وقائع الدعوى تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الشركات التى تساهم الدولة فىمالها التى دان الطاعنين بتسهيل ارتكابها للمحكوم عليه الأول بما يضحى معه منعاهما فى هذا الشأن غير سديد.
(طعن رقم 927 سنة 44 ق جلسة 13/10/1974 س25 ص674)

5- الاستيلاء على مال للدولة بغير حق - جريمة - اركانها.
أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من فى حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعة المال على ربه، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون المال مسلما للموظف بسبب الوظيفة وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن - وهو مساعد معمل بالمجموعة الصحية - استولى بغير حق على كميات من مواد المعونة الأجنبية التى آلت إلى الدولة بسبب صحيح ناقل للملك قاصدا حرمانها منها، وكان الطاعن لا يجحد صفته التى أثبتها الحكم من كونه موظفا عاما، كما لا ينازع فى طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه، فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانه الحكم بها.
(طعن رقم 1241 سنة 45 ق جلسة 24/11/1975 س26 ص765)

6- جناية الاستيلاء بغير حق على مال عام والمنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد حصول الاستيلاء على المال خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه - مثال.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بدون حق على مال عام والشروع فى ذلك إلى القول "من حيث المتفق عليه فقها وقضاء أن جريمة الاستيلاء ومن ثم التسهيل أنها فى مفهومها الأصلى هى إضاعة المال على ربه بالاستيلاء عليه فهى الوجه المقابل لجريمة السرقة وركنها الأساسى الاختلاس فى مفهومه الأولى بمعنى أنها تشترط أن يضيع المال على صاحبه وهى هنا شركة الورق بدون مقابل أما إذا كان الأمر منطويا على بيع الشئ لشخص معين حتى ولو لم يكن صاحب حق فيه بالثمن الذى حدده صاحبه (الشركة) دون أقل منه فلا تتوافر فى ذلك أركان جريمة الاستيلاء وإنما قد تنطوى على جريمة أخرى قد تشكل سوء توزيع السلع المعهود بتوزيعها على المستحقين المستحدثة فى المادة 116 عقوبات بموجب القانون 63 لسنة 1975 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/7/1975 والتى يجرى نصها كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه توزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، ومن ثم فإن هذه الجريمة لم تكن قائمة وقت احداث التحقيق والتى انصبت على التاريخ منذ يوليو سنة 1973 وما بعدها حتى 19/4/1974 أى قبل أن يستحدث النص المذكور وبناء على ما تقدم وعلى أن إضاعة المال تعنى تسليمه للغير بدون مقابل أو بثمن يقل عن المقرر للشئ وكان الثابت أن كل صفقات الشركة كانت بالثمن الذى حددته للسلعة ومن ثم فلا يكون ثمة جريمة تسهيل للاستيلاء ولا شروع فيه ويتعين بالتالى القضاء ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم فى تهمة التسهيل أو الشروع فيه، لما كان ذلك، وكانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد حصول الاستيلاء عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه، ولا مراء فإن ما أتاه المطعون ضدهم للحصول على الورق من اصطناع محررات مزورة بأسماء وهمية لعملاء يطلبون الورق وتوزيعه على غير مستحقيه قد انطوى على حيلة توصلوا بها إلى الاستيلاء على الورق بغير حق ولم يكن أداء الثمن - فى خصوص هذه الدعوى إلا وسيلة للوصول إلى الاستيلاء على صور من بغير حق مما توافر به العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بدون حق على مال عام، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث الطعن المقدم من المحكوم عليهما.
(نقض جنائى 13/6/1989 - الطعن رقم 1965 لسنة 59 ق)

7- المال المستولى عليه - ماهيته - ما تكون له قيمة أدبية.
عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل فىمدلولها ما يمكن تقييمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.
(الطعن رقم 2512 لسنة 64 ق جلسة 10/1/1996 س47 ص49)

8- استيلاء على مال الدولة بغير حق  - ما تقتضيه - تسبييب حكم الإدانة.
إن المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فىملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته، أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك، ويشترط انصراف نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء، وعليه يكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة.
(الطعن رقم 19148 لسنة 68 ق جلسة 1/6/2000)

9- جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق - تقتضى وجود المال فى ملك الدولة.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. "فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام - أو من فى حكمه - بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. لما كان ذلك، وكان البين من التحقيقات - وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام - أن قيمة رسوم دمغة المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد فى ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئة المتهمين الستة من هذه التهمة عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23/4/2003

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)