الأربعاء، 23 مايو 2012

اشتراك ( الفصل الثانى )


الفصل الثاني
طرق الاشتراك وإثباته

14- الاشتراك بطريق الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك.
إذا استنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء أن هناك اتفاقاً بين الأخوين على تبديدها فهذا الاستنتاج فضلاً عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع فإنه لا غبار عليه لأن الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك بل يكفي لتحققه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل في مثل هذه الصورة.
(طعن رقم 1617 سنة 4ق جلسة 12/12/1934)

15- شروط تحقق الاشتراك بالمساعدة.
أن المادة 40 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الثانية على أن الاشتراك يكون بواسطة الاتفاق قد نصت كذلك في فقرتها الثالثة على أن الاشتراك يكون أيضاً بالمساعدة إذا "أعطى شخص للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها" فكل ما اشترطه القانون في هذه الفقرة لتحقق الاشتراك بالمساعدة أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده بقصد المعاونة على إتمام ارتكابها في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ولا يشترط قيام الاتفاق بين الفاعل والشريك في هذه الحالة إذ لو كان ذلك لازماً لما كان هناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعني فيها ببيان طرق المساعدة وشروط تحقق الاشتراك بها مع سبق النص في الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة.
(طعن رقم 20 سنة 20ق جلسة 30/5/1950)

16- شروط تحقق الاشتراك بالمساعدة.
لا يكفي في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.
(طعن رقم 828 سنة 25ق جلسة 26/12/1955)

17- جواز استنتاج الاشتراك بالتحريض أو الاتفاق عن فعل لاحق للجريمة يشهد به ـ جواز الاستدلال عليه استنتاجاً من القرائن.
من حق القاضي، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ـ إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به ـ فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة على الاشتراك يؤدي إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن كان على اتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين على ارتكاب جريمة الخطف، ولم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل وإحضاره الغلام المخطوف فحسب، بل من مساومته في قيمة الجعل انخفاضاً وارتفاعاً ـ على حد ما قال به الحكم ـ دون الرجوع إلى أي أحد آخر، مما يدل على أنه هو صاحب الرأي الأول والأخير في الأمر فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى.
(طعن رقم 2024 سنة 28ق جلسة 24/2/1959 س10 ص249)

18- ورود القرينة على واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ـ سلطة محكمة النقض في تصحيح استخلاص المحكمة للنتيجة بما يتفق مع المنطق والقانون.
مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
(طعن رقم 1743 سنة 29ق جلسة 17/5/1960 س11 ص467)

19- الاشتراك بالمساعدة ـ متى يتحقق؟
الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة. ومتى كانت المحكمة ـ وأن خلصت في قضائها إلى أن وفاة المجني عليه قد نشأت عن إصابة واحدة، ونفت حصول اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الحادث ـ قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل ـ وهو مجهول من بينهم ـ للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها، دون أن تدلل على قصد اشتراكهم في الجريمة التي دانتهم بها وأنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ـ فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هي معرفة في القانون، ولا يكفي لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التي نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 943 سنة 36ق جلسة 14/6/1966 س17 ص818)

20- تحقق الاشتراك في الجريمة إذا كان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك ـ جواز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق.
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وكان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الاشتراك بحيث |إذا تمت الجريمة، فإن كل نشاط تال لتمامها، لا يصح أن يوصف في القانون بوصف الاشتراك، وإنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها وأن جاز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق يسوغ الاستشهاد به.
(طعن رقم 68 سنة 38ق جلسة 26/2/1968 س19 ص285)

21- الاشتراك ـ ماهية الشريك.
يتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.
(طعن رقم 1777 سنة 38ق جلسة 13/1/1969 س22 ص108)

22- عدم اشتراط المادة 40 عقوبات في الشريك أن يكون على علاقة مباشرة ـ كفاية كون الجريمة قد وقعت بناء على اتفاقه أو تحريضه أو مساعدته ـ ولو كان اتصاله بفاعلها بالواسطة.
أن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها، يستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة، إذ المدار في ذلك ـ كما هو ظاهر النص ـ على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها.
(طعن رقم 223 سنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22 ص591)

23- الاشتراك في الجريمة ـ شرط تحققه.
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وكان وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك.
(طعن رقم 223 سنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22 ص591)

24- قصد المساهمة في الجريمة ـ تحققه بوقوعها نتيجة اتفاق المساهمين تنفيذاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها ـ ولو لم ينشأ هذا الاتفاق إلا لحظة تنفيذ الجريمة.
من المقرر أن قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها يتحقق حتماً إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها، أي أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.
(طعن رقم 300 سنة 71ق جلسة 8/5/1972 س23 ص656)

25- الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ـ كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان ذلك الاعتقاد سائغاً تبرره وقائع الدعوى.
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ويكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم كما هو واقع الحال في هذه الدعوى.
(طعن رقم 1239 سنة 43ق جلسة 23/2/1974 س25 ص169)

26- الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ـ هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ـ جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة.
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي ـ فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ـ حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له ـ إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره. كما له أن يستنتج حصوله من أي فعل لاحق للجريمة.
(طعن رقم 202 سنة 44ق جلسة 31/3/1974 س25 ص348)

27- الاتفاق ـ تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة ـ توارد خواطرهم على فعل ينتويه كل منهم استقلالاً ـ توافق ـ لا يرتب تضامناً في المسئولية ـ إلا في الأحوال التي حددها القانون فحسب.
من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له، وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة عل ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مسائلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات ـ أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلاً منزل المجني عليه ـ وهما يتعقبان الشاهد ........... الذي احتمى به ـ متوافقين على الاعتداء بسبب الشجار الذي نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه اعتديا على المجني عليه. ثم عاد الحكم ـ وهو بصدد إطراح دفاع الطاعنين وإثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجني عليه ـ فقال أنهما اتفقا على ضرب المجني عليه وأدلى كل منهما بدوره في الاعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض وأن هذا السلوك الإجرامي يكفي لتضامنهما في المسئولية الجنائية باعتبارهما فاعلين أصليين وأنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التي أتاها كل منهما لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما معاً، مما يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها. وذكر الحكم لكل هذا الذي ذكره في أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً في أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه أن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق في حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما في ذلك من أثر في قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها. وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
(طعن رقم 1913 سنة 48ق جلسة 19/3/1979 س30 ص369)

28- الاشتراك في التزوير، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ـ يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
لما كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ـ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل أثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 6/3/1980 ـ س30 ص331)

29- عدم اعتبار مظهّر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ـ ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك.. لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً ـ أساس ذلك.
جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك. لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا ثبت أنه اشترك معه ـ بأي طريق من طرق الاشتراك ـ في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة.
(نقض 26/3/1980 ـ س31 ص452)

30- الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ـ هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ـ جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج ـ أو من فعل لاحق للجريمة.
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له ـ إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
(نقض 2/10/1980 ـ س31 ص827)

31- التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة ـ لا يلزم ـ كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها.
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائـع الدعوى وملابساتـها ما دام فى تلك الوقائع مـا يسوغ الاعتقاد بوجوده.
(نقض 2/10/1980 ـ س31 ص827)

32- كفاية اعتقاد المحكمة بحصول الاشتراك في التزوير من ظروف الدعوى وملابساتها شرط أن يكون سائغاً ـ مثال.
لما كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(نقض 8/10/1980 ـ س31 ص845)

33- متى يتحقق قصد المساهمة في الجريمة، مثال:
لما كان من المقرر وفقاً للمادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو أن يسهم مع غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف، ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لا تفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان القصد أمراً باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه. وإذ كانت نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة قتل المجني عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك مستفادة من الصلة بين الطاعنين إذ أنهما شقيقان، والمعية بينهما في الزمان والمكان، وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد، واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فضلاً عن ذلك أن الطاعنين معاً أنهالا على المجني عليه ضرباً بالعصى بقصد إزهاق روحه انتقاماً منه لتسببه في موت شقيقهما فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان البين من مطالعة هذا التقرير أنه بعد أن أورد إصابات المجني عليه وأثبت أنها جميعاً إصابات رضية انتهى ـ خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن إلى أن الوفاة نشأت عن هذه الإصابات مجتمعة بما أحدثته من كسور وتهتكات وما صاحب ذلك من نزيف وصدمة عصبية. فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إدانة الطاعنين معاً بجريمة قتل المجني عليه يكون قصد أصاب صحيح القانون.
(نقض 27/10/1981 ـ الطعن 1418 لسنة 51ق)

34- الاتفاق ـ ماهيته ـ حق محكمة الموضوع في تحصيله ـ مناطه.
لما كان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وكانت هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فإن من حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تتوفر لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
(نقض 13/11/1984 ـ الطعن 2079 لسنة 54ق)

35- الاشتراك في الاختلاس والتزوير ـ ما يكفي لثبوته.
لما كان الاشتراك في الاختلاس والتزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(نقض جنائي 17/12/1987 ـ الطعن رقم 2822 لسنة 57ق)

36- يجوز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إلى القرائن ـ مناط ذلك ـ تطبيق.
وحيث أن مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المسند منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق ولا مع وقائع الدعوى. وكانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم المستأنف في إدانة المتهم لا تؤدي إلى ما انتهى إليه سيما أنه لم يثبت من التقرير الفني أن الأوراق المزورة محررة بخط المتهم. وإذ كانت الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على اشتراك المتهم في التزوير أو علمه به وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة ما أبداه وما قدمه من مستندات مؤيدة لدفاعه ومن ثم تضحي التهم المسندة إليه يحوطها الشك ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جنائي 17/3/1988 ـ الطعن رقم 798 لسنة 57ق)

37- الاشتراك في جريمة القتل العمد ـ إثبات سبق الإصرار ـ كفايته لإثبات الاشتراك في ارتكاب الجريمة.
من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصريين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق على غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار، وكان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه، فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كافٍ بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الأول على قتل المجني عليه من معينه في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه وطلب الطاعن من المتهم الأول الإجهاز على المجني عليه أثناء مرافقتهما له، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق، ويكون النعى على الحكم بالقصور في هذا الصدد، وأن الطاعن لم يرتكب الفعل المادي للجريمة التي قارفها المتهم الأول في غير محله.
(نقض جنائي 2/2/1992 ـ الطعن رقم 20543 لسنة 60ق)

38- الاشتراك بطريق المساعدة ـ مالا يشترط لتحققه ـ ما يكفي لذلك.
لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة، بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الاعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن فإنه تنتفي عنه قالة القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جدلاً في موضوع الدعوى وفي تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
(الطعن رقم 19349 لسنة 69ق جلسة 8/5/2000)

39- الاشتراك بطريق الاتفاق ـ ما يكفي للاستدلال عليه.
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة الثانية في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والتحريض بالأدلة السائغة التي أوردها، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاءه.
(الطعن رقم 17607 لسنة 70ق جلسة 24/5/2001)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)