الأربعاء، 23 مايو 2012

اشتراك ( الفصل الخامس )



تسبيب الأحكام

95- نفي الحكم سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة لا يتعارض مع قوله أنهم انتووا قتل المجني عليه فجأة واتفقوا على ذلك في هذه اللحظة.
الاشتراك في جناية القتل سواء أكان بطريق الاتفاق أم بغيره قد يكون وليد اللحظة التي تلاها وقوع الجريمة ولا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار. فلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انتفاء سبق الإصرار لدى المتهمين على مقارفة الجريمة وقوله إنهم جميعاً انتووا قتل المجني عليه فجأة عندما رأوه يمر عليهم واتفقوا على ذلك في هذه اللحظة ذاتها.
(طعن رقم 1904 سنة 8ق جلسة 9/1/1939)

96- كفاية بيان الحكم وقوع الجناية من المتهمين وطريقة اشتراكهم فيها.
إذا أدان الحكم متهمين في جناية قتل على أساس أن كلا منهم مجرد شريك لفاعل أصلي من بينهم بسبب تعذر معرفة الفعل الذي قام به كل منهم في تنفيذ الجريمة التي اتفقوا على ارتكابها فيكفي أن يبين الحكم وقوع الجناية منهم وطريقة اشتراكهم فيها على الصورة المذكورة دون حاجة به إلى بيان الأعمال التي قام بها كل منهم بالذات في تنفيذها.
(طعن رقم 632 سنة 9ق جلسة 8/5/1939)

97- عدم التزام الحكم بيان طريقة الاشتراك في جريمة الخطف.
أن القانون في جريمة الخطف يسوى بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، وإذن فإن المحكمة في هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.
(طعن رقم 789 سنة 10ق جلسة 22/4/1940)

98- الحكم بإدانة المتهم بالاتفاق والمساعدة في سرقة ـ ما يلزم بيانه فيه.
إن إدانة المتهم في السرقة لمجرد كونه حضر مع باقي المتهمين إلى محل تجارة المجني عليه حيث اختلس أحدهم المسروق ـ ذلك من القصور. لأنه لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى كما أوردها الحكم ظاهراً منها أنهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة.
(طعن رقم 332 سنة 15ق جلسة 5/2/1945)

99- التزام الحكم بإدانة متهم في الإشراك ببيان طريقة الإشراك والعناصر التي استخلص منها وجوده.
الإشراك في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة المنسوبان إلى المتهم، قد وقعا قبل تمام الجريمة. فإذا كان كل ما أسنده الحكم إلى المتهم من وقائع ليس فيه ما يدل على اتفاقه مع زميله المختص على واقعة الاختلاس التي تمت بها الجريمة، بل أقصى ما يدل عليه هو أنه إنما أراد أن يعاونه على التخلص من تهمة خيانة الأمانة أو على بيع الشيء الذي اختلسه، فإنه يكون قد خلا عن بيان العناصر الواقعية لتكوين الاشتراك.                 
    (طعن رقم 932 سنة 17ق جلسة 7/10/1947)

100- مساءلة الحكم المتهم كشريك في جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير ـ قصور.
أنه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر في القانون أساساً لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً في مقارفتها، إذ أن الاشتراك في الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح المادة 40 من قانون العقوبات إلا إذا توافر في حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجاني على مقارفتها أو تحريضه إياه على ارتكابها أو مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك، كان الحكم الذي يرتب، مساءلة المتهم كشريك في جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصراً قصوراً يستوجب نقضه، إذ أن مجرد العلم لا يكفي بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة.
        (طعن رقم 1102 سنة 20ق جلسة 27/11/1950)

101- خلو الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة ـ قصور.
إذا خلا الحكم من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان المتهم بها وأنه كان وقت وقوعها عالماً بها قاصداً الاشتراك فيها فإن ذلك يكون من الحكم قصوراً يعيبه مما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 1379 سنة 25ق جلسة 27/2/1956 س7 ص264)

102- خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل ـ عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة للمتهم.
خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل لا يعيبه ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الاشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم.
(طعن رقم 1160 سنة 26ق جلسة 24/12/1956 س7 ص1302)

103- إشارة الحكم في بيان المادة القانونية التي طبقها على الشريك إلى م40ع ـ عدم الإشارة إلى فقراتها ـ لا عيب.
إشارة الحكم إلى المادة 40 من قانون العقوبات تكفي في بيان مادة القانون التي طبقتها المحكمة على المتهم بوصف كونه شريكاً، ولو لم تشر إلى فقرتيها الخاصتين بطريق الاتفاق والتحريض.
(طعن رقم 453 سنة 27ق جلسة 10/6/1957 س8 ص640)

104- عدم بيان الحكم قصد الاشتراك لدى الشريك وتوافر نية القتل لديه ـ قصور.
متى كان الحكم استند في إدانة المتهم بالاشتراك في جريمة القتل العمد إلى اتفاقه مع الفاعل على اقتراف الجريمة ومساعدته على ارتكابها بمصاحبته له إلى مسرح الجريمة لشد أزره وبقصد تحقيق وقوعها ثم هربه معه عقب ارتكاب الحادث، فإنه يكون معيباً، ذلك أن ما قاله لا يؤدي وحده إلى ثبوت قصد الاشتراك وتوافر نية القتل لدى هذا الشريك.
(طعن رقم 1257 سنة 27ق جلسة 10/12/1957 س8 ص983)

105- استناد الحكم في إدانة المتهم بالاشتراك في جناية القبض على المجني عليه وتعذيبه إلى وساطته في إعادة المجني عليه وقبض الفدية ـ قصور.
متى كان قوام الأدلة التي أوردها الحكم في حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جناية القبض على المجني عليه وحجزه وتعذيبه هو الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية، دون أن يبين الرابطة التي تصل المتهم بفاعلي الجريمة أو يدلل على قصد الاشتراك لديه. وكانت هذه الأفعال لاحقة للجريمة ويصح في العقل أن تكون منفصلة عنها، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
(طعن رقم 1207 سنة 27ق جلسة 14/1/1958 س9 ص39)

106- إدانة المتهم بصفته فاعلاً أو شريكاً في السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها ـ عدم بيان اتفاقهم على السرقة ـ قصور.
لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعـلاً أو شريكاً في جريمة السرقة
مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة، ومن ثم فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم في جريمة السرقة إلى القول بأن المتهم وهو سائق سيارة ضبط في الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيراً مضطرباً وكان فيها شخصان وبها ملابس مسروقة وضعاها برضائه في السيارة دون أن يعتذر عن حملها، وكان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم وغيره من المتهمين، وكان ما ذكره من وقائع تالية في ترتيبها الزمني على السرقة لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في الإدانة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ما دام لم يثبت أن نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة.
(طعن رقم 35 سنة 28ق جلسة 31/3/1958 س9 ص342)

107- حكم ـ تسبيب كاف ـ مثال في جريمة الاشتراك في جناية تخابر مع دولة أجنبية.
إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول والثاني إنما يتسلمان منه في زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة (بريطانيا) وأن هذا العمل في ذاته يكشف عن قصد نية المتهمين الآخرين من الإضرار بمركز مصر الحربي وأن المستندات التي تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثاني ناطقة في إثبات قيام المخابرة بينهما وبين دولتهما بما اشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو استيفاء بعض جوانبها. كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول وهو من مأموري الدولة الأجنبية التي يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات والاستيضاحات في شأن ما يقدمه من معلومات وأن تبليغ هذه الأسرار ينطوي بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربي فإن هذا التقرير يكفي في توافر القصد الجنائي لدى كل من المتهمين الرابع والسابع في جريمة الاشتراك في جناية التخابر المنصوص عليه فى المادة 78 مكرراً (أ) التي دانتهما بها المحكمة.
(طعن رقم 1519 سنة 27ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

108- إغفال الإشارة إلى مواد الاشتراك ـ الإشارة إلى المادة التي تنطبق على العقوبة ـ لا بطلان.
إذا كان الحكم قد بين طريقة الاشتراك والواقعة التي حصل الاشتراك فيها وكان القانون يسوى في المادة 41 عقوبات بين عقوبة الفاعل الأصلي وعقوبة الشريك فإن السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.
(طعن رقم 559 سنة 28ق جلسة 24/6/1958 س9 ص716)

109- نية القتل ـ اشتراك ـ حكم ـ تسبيبه ـ تسبيب غير معيب.
من المقرر أنه متى أثبت الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل فإن ذلك يفيد توفرها في حق من إدانة معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على توافر ثبوت اشتراك الطاعن مع الفاعل الأصلي في قتل المجني عليها ومع علمه بذلك، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان توفر نية القتل بالنسبة للطاعن يكون غير سديد.
(طعن رقم 2836 سنة 32ق جلسة 14/5/1963 س14 ص419)

110- حكم ـ السهو عن ذكر إحدى فقرات مادة الاشتراك ـ لا يعيبه.
سهو الحكم عن ذكر إحدى فقرات مادة الاشتراك لا يعيبه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.
(طعن رقم 1723 سنة 33ق جلسة 30/12/1963 س14 ص1027)

111- إدانة الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريق الاتفاق والمساعدة ـ التوافق لا يفيد الاتفاق.
من المقرر أنه متى دان الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. فإذا كان ما أورده الحكم وأن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك لأنه لا يكفي لقيامه مجرد توارد الخواطر بل يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، الأمر الذي لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه في صراحة كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون. وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. وكان الحكم من جهة أخرى لم يثبت في حق المتهمين أنهم ساهموا في قتل جميع المجني عليهم، فإنه بذلك يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 480 سنة 34ق جلسة 26/10/1964 س15 ص619)

112- كفاية تدليل الحكم بأسباب سائغة على توافر الاشتراك في الجريمة.
إذا كان الحكم قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة ـ مع فاعل اصلي مجهول في ارتكاب جريمة التزوير وأطرحت المحكمة في حدود سلطتها دفاع الطاعن في شأن وجود فاصل زمني بين توقيعه وتوقيع من انتحل شخصية البائع أمام الموثق، فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة.
(طعن رقم 1184 سنة 39ق جلسة 8/12/1969 س20 ص1391)

113- عدم إفصاح الحكم صراحة عن صفة المتهم ـ جوازه.
ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها.
(طعن رقم 1931 سنة 39ق جلسة 15/3/1970 س21 ص365)

114- الاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة السرقة ـ توافره باتحاد إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكابها، ووقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
يتوافر الاشتراك في جريمة السرقة بطريق الاتفاق متى اتحدت إرادة الشريك مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، ولما كان الحكم قد عرض في مقام استخلاصه لما ثبت في حق كل من المتهمين إلى أن دور الطاعن لا يخرج عن أنه اتفق مع باقي المتهمين سواء في المرة الأولى أو الثانية على سرقة المجني عليها فقط دون إلحاق أي أذى بها ثم أورد الحكم: "وحيث أن المتهم الأول (الطاعن) انحصرت مسئوليته على ما سلف في الاشتراك مع المتهمين في سرقة المجني عليها بالتحريض على اقتراف الإثم مما يتعين قصر عقابه على ما اقترف"، منتهياً في التكييف القانوني للواقعة إلى أنه ارتكب مع المتهمين الثلاثة الآخرين جناية السرقة المنطبقة على المواد 316، 40، 41 من قانون العقوبات، ولما كان البين من مراجعة مدونات الحكم أنها جرت على أن الطاعن اتفق مع غيره من المتهمين في الدعوى على ارتكاب جريمة سرقة المجني عليها ـ وهي خالة والدته ـ وأنه رافقهم في المرتين اللتين توجهوا فيهما إلى منزلها وأن شيئاً لم يتم في المرة الأولى وأنه في المرة الثانية انصرف قبل وقوع الجريمة فإن الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الاشتراك من ظروف الدعوى وملابساتها تدليلاً سائغاً.
(طعن رقم 309 سنة 42ق جلسة 8/5/1972 س23 ص672)

115- ما يكفي للتدليل على حصول الاشتراك.
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
(طعن رقم 642 سنة 43ق جلسة 2/12/1973 س24 ص1098)

116- النعي على الحكم بالقصور في التدليل بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف ـ غير مجد.
ما يثيره الطاعن بالنسبة لجريمتي الاشتراك في التزوير في أوراق رسمية لا يجديه نفعاً لأنه بافتراض قصور الحكم في التدليل عليه، لا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقرة لجريمة الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.
(طعن رقم 557 سنة 44ق جلسة 3/6/1974 س25 ص546)

117- قصور الحكم في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعنين ـ عدم جدواه ما دام قد طبق المادة 32/2 عقوبات وأوقع عليهما عقوبة تزيد عن العقوبة المقررة للجريمة الأشد التي دانهما بها.
قصور الحكم في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير في حق الطاعنين لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32/2 من قانون العقوبات ولئن كانت قد أخطأت في ذلك لأن العقوبة الأشد التي كان يتعين توقيعها هي المقررة لجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات ـ والتي كانت من بين المواد التي طبقها الحكم، إلا أنه لا محل لتصحيحه لأن النيابة العامة لم تطعن عليه ولا يصح أن يضار الطاعنان بطعنهما.
(طعن رقم 927 سنة 44ق جلسة 13/10/1974 س25 ص674)

118- متى يعد المتهم فاعلاً أصلياً في الجريمة؟
متى كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنة الثالثة مع باقي المتهمين على قتل المجني عليها في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعنة فاعلة أصلية في الجريمة.
(طعن رقم 1019 سنة 44ق جلسة 2/12/1974 س25 ص798)

119- تمام الاشتراك في التزوير غالباً ـ دون مظاهر خارجية ـ أو أعمال مادية محسوسة ـ كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ـ وما دامت سائغة.
الاشتراك في الجريمة ـ جريمة التزوير ـ يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعنة بطريق الإتفاق والمساعدة في جرائم التزوير في المحررات الرسمية سالفة الذكر فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في بيان عناصر الاشتراك في التزوير والتدليل عليها.
(نقض 8/10/1980 س31 ص853)

120- اشتراك بطريق الاتفاق ـ حكم ـ تسبيبه.
وحيث أنه من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما نقله حرفياً لنص الاتهام المسند للمتهمين ثم إيراده لأدلة الثبوت دون أن يبين مضمون الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ودور الطاعن فيها والعناصر التي استدل منها على اشتراكه بطريق الاتفاق في ارتكاب الجرائم التي دانه بها وطريقته ودون أن يبين الأدلة الدالة علي ذلك بيانا يوضحها، ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع الدعوى وظروفها، وكان ما أورده الحكم علي لسان بعض شهود الإثبات من إنفراد المتهم الآخر وحده بالواقعة ثم عودته ليثبت علي لسان آخرين منهم باشتراك الطاعن معه فيها ثم أخذه بها جميعاً لما يدل علي اختلال فكرته عن عناصر الواقعة الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها.وذكر الحكم لما أورده في هذا الشأن في أقوال مرسلة يجعله متخاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه علي أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في قيام الاتفاق بين المتهمين مع ما في ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهما أو عدم قيامها وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يصمه بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي 4/12/1989 ـ الطعن رقم 10795 لسنة 59ق)

121- الاشتراك في ارتكاب جريمة الغش في تنفيذ عقد النقل ـ ما يتعين لصحة تسبيب الحكم بالإدانة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "أن تحريات العقيد رئيس مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية دلت على أن المتهم الأول بالاشتراك مع أخيه المتهم الثاني يرتكب غشاً في تنفيذ عقد النقل المبرم فيما بين الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بالإسكندرية والمؤرخ 16/11/1983 حيث يقومان بإيقاف سيارات النقل المملوكة لهما والمشتركة في تنفيذ عملية النقل أمام منزلهما بناحية قويسنا محافظة المنوفية وهي محملة بفحم الكوك المنقول من شركة النصر لصناعة الكوك بالقاهرة إلى شركة مصر لصناعة الكيمائيات بالإسكندرية (إحدى شركات القطاع العام) ثم يقومان بإبدال جزء من حمولة تلك السيارات بمادة أخرى غير مطابقة لمواصفات فحم الكوك فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط الواقعة وانتقل نفاذاً لهذا الإذن في يوم 17/2/1985 إلى منزل المتهمين المذكورين حيث ضبط أمامه السيارة رقم 4167 نقل منوفية ومقطورتها 595 وقد تم إبدال جزء من حمولتها من فحم الكوك بالمادة البديلة وضبط السيارة 3909/592 نقل منوفية وقد تم فض أختام حمولتها من فحم الكوك وفكت أربطتها تمهيداً لاستبدال جزء منها كما ضبطت السيارة 879 نقل غربية محملة بالمادة البديلة وعثر على الأرض بمكان الضبط على كمية من فحم الكوك المستبدلة من حمولة السيارة 4167 نقل منوفية المشار إليها وبجوارها نحو 12 طن من المادة البديلة وكذا بعض الأدوات والآلات المستخدمة في الشحن والتفريغ وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الوقائع على هذا النحو أشار في معرض رده على دفاع المتهمين إلى أن الجمعية المذكورة كانت قد أسندت عملية النقل لأحد أعضائها الذي استعان بالمتهم الأول لتنفيذ العملية من الباطن، وإن السيارات التي ضبطت في مكان الحادث مملوكة للمتهمين الأول والثاني وخلص الحكم إلى أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مقاول حسن النية في ارتكاب غش في تنفيذ عقد النقل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في ارتكاب غش في تنفيذ عقد النقل بطريقي الاتفاق والمساعدة، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويشكف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إلا أن ما أورده الحكم من مجرد أن السيارات التي ضبطت بمكان الحادث مملوكة للمتهمين الأول والثاني لا يفيد بذاته الاتفاق كطريقة من طرق الاشتراك، إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره، كما لم يثبت في حق الطاعن الثاني توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون، وهو مـا يغدو معه الحكم قاصر البيان، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يكفي لنقضه.
(نقض جنائي 22/3/1992 ـ الطعن رقم 6066 لسنة 59ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)