الجمعة، 11 مايو 2012

اشكالات التنفيذ


الفصل الثاني
سلطة محكمة الأشكال والحكم فيه

11- إجراءات نظر الأشكال أمام غرفة الاتهام.
إن المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما وردت في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح والمخالفات لمحاكمتهم عن جنحة أو مخالفة منسوبة إليهم فلا مجال لتطبيقها عند نظر أشكال في تنفيذ حكم أمام غرفة الاتهام بل تطبق المادتان 524، 525 من القانون المشار إليه وهما اللتان تحدثتا عن هذا الموضوع بذاته. ولما كانت هذه المادة الأخيرة لا توجب حصول الإعلان قبل الجلسة بميعاد معين وكان الطاعن قد أعلن بالجلسة التي حددت لنظر الأشكال وتكلم الدفاع عنه في موضوع الأشكال ولم يطلب ميعاداً لتحضير دفاعه، فإن البطلان ـ إذا كان ثمت بطلان يزول وفقاً للمادة 26 من قانون المرافعات المدنية ولا يكون حضور الطاعن بشخصه واجباً ما دام محاميه قد حضر وسمعت أقواله وهو يمثل الطاعن فتحقق بذلك سماع ذوي الشأن الذين يوجب القانون سماع أقوالهم وما دامت الغرفة لم تر محلاً لإحضار المستشكل نفسه لسماع إيضاحاته، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن هذه المادة إنما تهدف إلى أن يكون الخصوم تحت تصرف الغرفة لتسمع إيضاحاتهم إذا رأت محلاً لذلك.
(طعن رقم 918 سنة 25ق جلسة 10/10/1955)

12- تبعية الحكم في الأشكال للحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز الطعن فيه بالنقض ـ عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الأشكال في تنفيذ حكم في مخالفة.
الحكم الصادر في الأشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإذا كان الحكم صادراً في أشكال في تنفيذ حكم صادر في جريمة مخالفة، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً.
(طعن رقم 844 سنة 26ق جلسة 29/10/1956 س7 ص1081)

13- حكم جنائي ـ أشكال ـ الحكم بوقف التنفيذ.
لا يفرق القانون في دعوى الأشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت للتنفيذ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف المؤقت فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.
(طعن رقم 168 سنة 32ق جلسة 20/2/1962 س13 ص174)

14- أشكال ـ سلطة محكمة الأشكال.
سلطة محكمة الأشكال محدد نطاقها بطبيعة الأشكال ذاته، الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً وفقاً للمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية، فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الأشكال قد تصدت في قضائها إلى موضوع الحكم المستشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور هي في جملتها سابقة على الحكم، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة.
(طعن رقم 1454 سنة 36ق جلسة 14/3/1967 س18 ص422)

15- المناط في قبول إشكال الغير في التنفيذ ـ هو تعارض التنفيذ مع حقوقه.
من المقرر أن الأشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه يشترط لقبوله موضوعاً أن يكون الحكم بالاستمرار في التنفيذ، يتعارض مع حقوق الغير الذي يعارض في التنفيذ، وكان تنفيذ عقوبة الغلق على العين المؤجرة لا يتعارض مع حقوق المؤجر المترتبة على عقد الإيجار، وإنما يتعارض مع حيازة العين وهي للمستأجر لا للمؤجر، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن عقد الإيجار قد انقضى وأصبحت حيازة العين المحكوم بغلقها خالصة له بحيث يكون في التنفيذ مساس بهذه الحيازة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع متأثرة بهذا الرأي غير الصحيح الذي انتهت إليه قد حجبت نفسها عن بحث حيازة العين محل عقوبة الغلق بحيث لا يمكن القول ـ من واقع ما جاء في الحكم ـ بأن المحكمة اعتبرت حيازة العين قد آلت للمطعون ضده المستشكل فيتعين إعادة القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً على هذا الأساس.
(طعن رقم 778 سنة 48ق جلسة 1/3/1979 س30 ص310)

16- الأشكال في التنفيذ. طبيعته؟ سلطة محكمة الأشكال، نطاقها؟
لما كانت طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الأشكال في التنفيذ من بينها لأنه تظلم من إجراء التنفيذ ونعي عليه لا على الحكم فلا تملك محكمة الأشكال ـ التي يتحدد نطاق سلطتها بطبيعة الأشكال نفسه ـ أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة أو بطلانه أو تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله وليس لها أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الأشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق باختصاص المحكمة التي أصدرته فإنه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتا بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكري بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.              
   (نقض 4/3/1981 ـ الطعن 2179 لسنة 50ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)