السبت، 26 مايو 2012

اسقاط الحوامل


اسقاط الحوامل

1- تحريم فعل الإسقاط يحول دون اعتباره مرتبطا بحق وإنما جعله جريمة يستحق جانيها العقاب.
المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة. وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتبطا بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته. فلا يكون مقبولا ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور وأن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة.
(طعن رقم 1193 سنة 29ق جلسة 22/11/1959 س10 ص952)

2- إباحة اسقاط الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر مجرد اجتهاد انقسم حوله رأى الفقهاء.
اباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً فى أدلتها المتفق عليها, وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأى فيما بينهم.
(طعن رقم 1193 سنة 29ق جلسة 22/11/1959 س10 ص952)

3- رضاء الحامل بالإسقاط ـ لا يؤثر على قيام الجريمة.
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة, ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا تستباح بالإباحة, ومن ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور, وليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وفعل المجنى عليها.
(طعن رقم 1127 سنة 40ق جلسة 27/12/1970 س21 ص1150)

4- انتهاء الحمل قبل الأوان ـ عمداً ـ تتحقق به جريمة إسقاط امرأة حامل ـ ولو ظل فى رحمها ـ لوفاتها.
من المقرر أن الإسقاط هـو تعمد إنهاء حالـة الحمل قبل الأوان , ومتى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها وليس فى استعمال القانون لفظ "الإسقاط" ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم, فى مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة, ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم على قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط ولكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاة الحامل, لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
(طعن رقم 260 سنة 46ق جلسة 6/6/1976 س27 ص596)

5- إدانة الطاعن بجريمة الإسقاط العمدى دون التحقق من حياة الأجنة قبل إسقاطها ـ قصور.
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإسقاط العمدى أن تبين فيه وجود جنين حى "حمل" وفعل الإسقاط العمدى دون ضرورة ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعى لولادته. وأن يبين علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعى بما يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال .......... و ........... والطبيب الشرعى رئيس مصلحة الطب الشرعى والدكاترة ......... و .......... و ........ وإقرار المتهم و ............ و .............. و ........... وتقرير الصفة التشريحية والمعاينة والصور المضبوطة وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الأجنة كانت حبة قبل إسقاطها كما أن التقرير الطبى الشرعى لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم فى هذا الشأن وصولا إلى توافر هذا الأمر باعتباره - ركناً من أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان جريمة الإسقاط العمدى التى دان الطاعن بها, بما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه.
(طعن رقم 21837 سنة 73ق جلسة 19/2/2004)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)