الثلاثاء، 13 يناير 2015

محكمة النقض الدائرة الجنائية / تفتيش ـ الدفع بان الجريمة تحريضية ـ مواد مخدرة ـ الدفع ببطلان إذن التفتيش

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أن الجريمة تحريضية وأطرحه بقوله "_. انه عن القول بأن الواقعة جريمة تحريضية يبطل معها الدليل المستمد منها، فهو قول مردود عليه بأن الجريمة التحريضية هى التى يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه عليها مأمور الضبط القضائى بانيدفعه دفعا الى ارتكابها وتتاثر ارادته بهذا الحريض فيقوم باقترافها كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده، أما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم وحده ونتاجا لارادته الحرة، وانما يقتصردوره على تسهيل الإجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في نفس المتهم اثما وتمت بارادته فعلاً فإنها لا تكةن جريمة تحريضية، لما كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة والأدلة التى اطمانت اليها ان الجريمة وقعت من جانب المتهموحده فلم يحرضه مأمور الضبط القضائى عليها ولم يؤثر على ارادته لاقترافها وانما اقتصر دوره على متابعة المرشد السرى الذى كان يبلغه باتفاقه مع المتهم وبأن الأخير قد احضر المخدر وحدد له موعداً ومكاناً لمقابلته واتجه الضابط بعد ذلك لضبط المتهم في المكان والزمان اللذين أبلغه بهما مرشده السرى فإن الجريمة لا تكون جريمة تحريضية بحال، ومن ثم فان هذا الدفع يضحى عاطل الأساس وعلى غير ركاز من القانون خليقاً بالالتفات عنه" وكان هذا الرد من الحكم كافياً وسائغاً لاطراح دفاع الطاعن الذى اثاره في هذا الخصوص، لما هو مقر من أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام لأن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة.
 
 
 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)