السبت، 24 يناير 2015

القانون المدني / الجزء السادس

مادة 363
يجوز للمدين أن يمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك.
مادة 364
-
تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
(أ) اذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.
(ب) اذا كان أحد الديني شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.
(جـ) اذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
مادة 365
-
1- لاتقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولايجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء.
مادة 366
اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة
مادة 367
1- لايجوز أن تقع المقاصة اضرار بحقوق كسبها الغير
2- فاذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز.
مادة 368
1- اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولايكون له الا الرجوع بحقه عل المحيل.
2-أما أذا كان المدين لم يقبل الحوالة وكلن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة أن يتمسك بالمقاصة.
مادة 369
اذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك اضرارا بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق.
مادة 370
1- اذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة.
2- واذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعى، عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوى الشأن جميعا ويعتبر الذمة كأن لم يكن.
** انقضاء الالتزام دون الوفاء به **
مادة 371
ينقضى الالتزام اذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ، ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ، ويرتد برده.
مادة 372
1- يسرى على الابراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع.
2- ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
مادة 373
ينقضى الالتزام اذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لايد له فيه.
مادة 374
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
مادة 375
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر،  وكالفوائد والايرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
2- ولايسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 376
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة 377
1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها، وفى الرسوم الستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.
2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3- ولاتخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة.
مادة 378
1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ماصرفوه لحساب عملائهم.
(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين أو أوصيائهم، ان كانوا قصرا، بأنهم لايعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء
مادة 379
1- يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376, 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الابانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 380
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
مادة 381
1- لايبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2- وبخاصة لايسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة  الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل.
3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته.
مادة 382
1- لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذرعلى الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا. وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب.
2- ولايسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الاهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى احدى الدعاوى.
مادة 384
-
1- ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا.
2-ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
مادة 385
1- اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول.
2- على أنه اذا حكم الدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء الا بعد صدور الحكم.
مادة 386
1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى.
2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387
1- لايجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون  ذلك بناء على طلب المدين أو بناء عى طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2- ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
مادة 388
1- لايجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لايجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.
2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.
** اثبات الالتزام **
ألغى هذا الباب بالقانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية 0
***** العقود التى تقع على الملكية *****
** البيع **
مادة 418
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى.
مادة 419
1- يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.
2- واذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا أثبت تدليس البائع.
مادة 420
1- اذا كان البيع (بالعينة) وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
2- واذا تلفت (العينة) أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت ان الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة 421
1- البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة. فاذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق علها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا.
2- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
مادة 422
اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع أن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف ولاينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الاعلان.
مادة 423
1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد.
2- واذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى، فاذا لم يكن فى مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية.
مادة 424
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدن قد نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما.
مادة 425
1- اذا بيع عقار مملوك لشخص لاتتوافر فيه الاهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن الى أربعة أخماس ثمن المثل.
2- ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة 426
-
1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع.
2- ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
مادة 427
-
لايجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى.
مادة 428
-
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مادة 429
اذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
مادة 430
1- اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
2- فاذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاً منها تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الأقساط. ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224.
3- واذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع.
4- وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.
مادة 431
-
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
مادة 432
يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مادة 433
1- اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف مالم يتفق على غير ذلك، على أنه لايجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الا اذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
2- أما اذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ماذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، وجب على المشترى، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مادة 434
-
اذا وجد فى المبيع عجز أوزيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب انقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
مادة 435
1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ، ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع.
2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد  تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
مادة 437
اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واستردالمشترى الثمن الا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع.
مادة 438
اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشترى أما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن.
مادة 439
يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.
مادة 440
1- اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ،ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أوان يحل فيها محله.
2- فاذا تم الاخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه.
3- واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فقد حقه فى الرجوع بالضمان اذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الاستحقاق.
مادة 441
يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها بفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنيى لم يكن على حق فى دعواه.
مادة 442
اذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شئ آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
مادة 443
اذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع.
1- قيمة المبلغ وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2- قمية الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
3- المصروفات النافعة التى لايستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سئ النية.
4- جميع مصروفات دعوى الضمان وعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440
5- وبوجه عام ، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله.
مادة 444
-
1-اذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدار لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2- فاذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
مادة 445
1- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان.
2- ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى.
3- ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنيى.
مادة 446
-
1- اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- أما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، الا اذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
مادة 447
1- يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ، أو اذا كان المبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أوالغرض الذى أعد له ،ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
2- ومع ذلك لايضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى، الا اذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب  أو اثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه.
مادة 448
-
لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
مادة 449
-
1- اذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف فى التعامل ، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع.
2- أما اذا كان العيب مما لايمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
مادة 450
اذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة 444.
مادة 451
-
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان.
مادة 452
1- يسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الا بعد ذلك ما  لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2- على أنه لايجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه.
مادة 453
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب فى المبيع غشا منه.
مادة 454
-
لاضمان للعيب فى البيوع القضائية، ولا فى البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد.
مادة 455
-
اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار، والا سقط حقه فى الضمان، كل هذا مالم يتفق على غيره.
مادة 456
-
1- يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
2- فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن
مادة 457
1- يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
2- فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق سابق على المبيع أو آيل من البائع، أو اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى ، جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.
3- ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع.
مادة 458
-
1- لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا أعذر المشترى أو اذا سلم الشئ المبيع وكان الشئ قابلا أن ينتج ثمرات أو ايرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
2- وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى يغيره.
مادة 459
-
1- اذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة . هذا مالم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع.
2- وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الاجل طبقا لأحكام المادة 273.
مادة 460
-
اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
مادة 461
-
فى بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة  الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
مادة 462
-
نفقات عقد البيع ورسوم ( الدمغة) والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون علىالمشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
مادة 463
اذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون ابطاء الا ما يقتضية النقل من زمن.
مادة 464
نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 465
اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
مادة 466
1- اذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لايملكه جاز للمشترى أن يطلب ابطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.
2- وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.
مادة 467
-
1- اذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى.
2- وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.
مادة 468
-
اذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
مادة 469
1- اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص آخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا  هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
2- ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى.
مادة 470
-
لاتسرى أحكام المادة السابقة فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أمال بيعت جزافا بثمن واحد.
(ب) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
(جـ) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته.
(د) اذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق الحائز العقار.
مادة 471
لايجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا باسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا.
مادة 472
لايجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار والا كان العقد باطلا.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)