الأحد، 18 يناير 2015

القانون المدني / الجزء الرابع


مادة 197
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
** القانون **
مادة 198
الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها.
***** آثار الالتزام ******
** أحكام عامة **
مادة 199
1- ينفذ الالتزام جبرا على المدين.
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه.
مادة 200
يقدر القاضى ، عند عدم النص، ما اذا كان هناك التزام طبيعى. وفى كل حال لايجوز أن يقوم التزام طبيعى يخالف النظام العام.
مادة 201
لايسترد المدين ما أداه باختياره، قاصدا أن يوفى التزاما طبيعيا.
مادة 202
الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى.
** التنفيذ العينى **
مادة 203
1- يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219, 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ممكنا.
2- على أنه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
مادة 204
الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة 205
1- اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشئ.
2- فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه  جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشئ من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.
مادة 206
الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة 207
1- اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر ، فان هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن.
2- ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر، اذا أثبت أن الشئ كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم اليه ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
3- على أن الشئ المسروق اذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة 208
فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة 209
1- فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
2- ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.
مادة 210
فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
مادة 211
1- فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشئ أو أن يقوم بادارته أو يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى، ولولم يتحقق الغرض المقصود. هذا مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2- وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
مادة 212
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام . وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم بهذه الازالة عل نفقة المدين.
مادة 213
1- اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.
2- واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.
مادة 214
اذا تم التنفيذ العينى أو اصر المدين على رفض التنفيذ. حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين.
** التنفيذ بطريق التعويض ***
مادة 215
اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه.
مادة 216
يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.
مادة 217
1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
2- وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسئوليه تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يتخدمهم فى تنفيذ التزامه.
3- ويقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غيرالمشروع.
مادة 218
لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، مالم ينص على غير ذلك.
مادة 219
يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى اى اجراء آخر.
مادة 220
لاضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية:
(أ) اذا أصبح تنفيذ الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(ب) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(جـ) اذا كان محل الالتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
(د) اذا صرح المدين كتابة أنه لايريد القيام بالتزامه.
مادة 221
1- اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
مادة 222
1- يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، أوطالب الدائن به أمام القضاء.
2- ومع ذلك لايجوزالحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
مادة 223
1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أ فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من  215, الى 220.
مادة 224
1-لايكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أى ضرر.
2- ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أوأن الالتزام الاصلى قد نفذ فى جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف  أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة 225
اذا جاوز الضررفيه التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة 226
اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سيبل التعويض عن التاخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة 227
1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آ’خر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة ،أيا كان نوعها، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض، اذا ما ثبت ان هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولامنفعة مشروعة.
مادة 228
لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.
مادة 229
-
اذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقهن فى اطالة امد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلامبرر.
مادة 230
عند توزيع ثمن الشئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها ، على الايتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو حزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة 231
-
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد ، اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة 232
لايجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، ولايجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 233
الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بختلاف الجهات، ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى مايفضى به العرف التجارى
** ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان **
مادة 234
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2- وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
مادة 235
-
1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
2- ولايكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب اعساره أو أن يزيد فى هذا الاعسار ، ولايشترط لهذا المدين لاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى.
مادة 236
يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
مادة 237
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه، اذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو الزيادة فى اعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية.
مادة 238
1- اذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
2- أما اذا كان التصرف تبرعا، فانه لاينفذ فى حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.
3- واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين ، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ، ان كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الخلف الثانى يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.
مادة 239
-
اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه ان يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها.
مادة 240
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرار بهم.
مادة 241
-
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسرلم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو المثل، وقام بايداعه خزانة المحكمة.
مادة 242
1- اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.
2- واذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء ، فلايسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انفضاء هذا الأجل، اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه.
مادة 243
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذا التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه.
مادة 244
1- اذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصورى، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضربهم.
2- واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
مادة 245
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى.
مادة 246
1- لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ أو محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن  يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له ، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
مادة 247
1- مجرد الحق فى حبس الشئ لايثت حق امتياز  عليه .
2- واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف , فللحابس أن يحصل على أذن من القضاء فى بيعه وفقا لاحكام المنصوص عليها فى المادة 1119، وينتقل الحق فى الحبس من شئ الى ثمنه.
مادة 248
1- ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزه.
2- ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده ، وقبل القضاء سنة من وقت خروجه.
مادة 249
يجوز أن يشهر اعسار المدين اذا كانت أمواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
مادة 250
يكون شهر الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
مادة 251
على المحكمة فى كل حال ، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت الى اعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المادية.
مادة 252
-
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الاعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.
مادة 253
1- على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بالغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم،
2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها فى سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.
مادة 254
يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلاتها.
مادة 255
1- يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونبة عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل.
2- ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه، بابقاء الاجل أو مده بالنسبة الى الديون المؤجلة  كما يجوز أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الى الديون الحالة، اذا رأى أن هذا الاجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
مادة 256
1- لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لأجراءات فردية ضد المدين.
2- على أنه لايجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
مادة 257
متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكو من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته. كما لايسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين.
مادة 258
1- يجوز للمدين أن يتصرف فى ماله ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وأن يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات التوزيع.
2- فاذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار فى حق  الدائنين ، الا اذا أودع المشترى فوق الثمن الذى اشترى به مانقص من ثمن المثل.
مادة 259
اذا أوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.
مادة 260
يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الآتيتين :
(أ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقص\ الاضرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره.
(ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه.
مادة 261
1- تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين، بناء عل طلب ذى شأن فى الحالتين الآتيتين:
(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لاتزيد على أمواله.
(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهرالاعسار أثر فى حلولها، وفى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
مادة 262
تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار.
مادة 263
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار أن يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى أجلها، السابق ، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها.
مادة 264
انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لايمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243.
*** الأوصاف المعدلة لآثر الالتزام ***
** الشرط والأجل **
مادة 265
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 266
1- لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا اذا كانن الشرط وافقا، أما اذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم.
2- ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة 267
لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقعا على محض ارادة الملتزم.
مادة 268
اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى، على أنه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
مادة 269
1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2- على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة 270
1- اذا تحقق الشرط أسند أثره الى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط.
2- ومع ذلك لايكون للشرط أثر رجعى، اذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لايد للمدين فيه.
مادة 271
1- يكون الالتزام لأجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه متربتا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
مادة 272
اذا تبين من الالتزام أن المدين لايقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
مادة 273
1- اذا شهر افلاسه أو اعساره وفقا لنصوص القانون.
2- اذا أضعف بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه، فان الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
3- اذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة 274
1- اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات مايحافظ به عل حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين أو اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول.
2- ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى.
** تعدد محل الالتزام **
مادة 275
ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا أدى واحد منها ، ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
مادة 276
1- اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار. أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام.
2- أما اذا كان الخيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك، فاذا انقضى الأجل انتقل الخيار الى المدين.
مادة 277
-
اذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شئ استحال تنفيذه.
مادة 278
1- يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
2- والشئ الذى يشمله محل الالتزام ، لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائه ،هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته.
** تعدد طرفى الالتزام **
مادة 279
التضامن بين الدائنين أو المدينين لايفترض، وانما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)