الثلاثاء، 6 يناير 2015

قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات / الجزء السادس

الباب الثالث
فى محاكم الجنايات

الفصل الأول
فى تشكيل محاكم الجنايات
وتحديد أدوار انعقادها
مادة 366:
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها فى ثلاثة من مستشاريها.
مادة 336 مكرر:
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الاميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
مادة 367:
تعين الجمعية لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة المنعقدة بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز فى هذه الحال أن يشترك فى الحك أكثر من واحد من غير المستشارين.
مادة 368:
تعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعنيه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
مادة 369:
تنعقد محاكم الجنايات كل شهر، ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.
مادة 370:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية.
مادة 371:
يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول.
مادة 372:
يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن ينجب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من ادوار القضاء الاعلى.


مادة 373:
ملغاة ضمناً بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
الفصل الثانى
فى الإجراءات أمام
محاكم الجنايات
مادة 374:
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الاقل.
مادة 375:
فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز حمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
مادة 376:
للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيراص. وتقدر المحكمة هذه الاتعاب فى حكمها فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.
ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم، ان تستصدر عليه تقدير بأداء الاتعاب المذكورة.
مادة 337:
المحاموةن المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
مادة 378:
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صورة ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر باعلان المتعهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية.
وإذا دعت ايباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين، سواء ذات الدور أو دور مقبل.
مادة 379:
لكل من المنيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسمائهم.
مادة 380:
لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تامر بالقبض على المتهم واحضاره  ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة 381:
تتبع امام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالاعدام إلا باجماع آراء اعضائها، ويجب عليها قبل ان تصدر هذا الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوراق الضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لارسال الورق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة 382:
إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.
مادة 383:
لمحكمة الجنايات إذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
الفصل الثالث
فى الاجراءات الجنائية التى تتبع فى مواد
الجنايات فى حق المتهمين الغائبين
مادة 384:
إذا صدر أمر باحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر باعاده تكليفه بالحضور.
مادة 385:
ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953.
مادة 386:
يتلى فى الجلسة أمر الاحالة ثم الأوراق المثبته لاعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية أن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى.
مادة 387:
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر يعلن إليه أمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل اقامته ان كان معلوماً وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الاقل غير مواعيد المسافة فاذا لم يحضر بعد اعلانه يجوز الحكم فى غيبته.
مادة 388:
لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو اصهاره ويبدى عذره فى عدن الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
مادة 389:
ملغاة بالقانون رمق 535 لسنة 1953.


مادة 390:
كل حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف فى امواله أو ان يديرها أو ان يرفع أى دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لادارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذى ملحة فى ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون لها فى جميع ما  يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
مادة 391:
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقاً لقانون الاحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن ادارته.
مادة 392:
ينفذ من الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها.
مادة 393:
يجوز تنفيذ الحكم بالتذمينات من وقت صدورها ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يدقم كفالة ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءه منها.
وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
مادة 394:
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنيات فى جناية بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها.
مادة 395:
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى بالمدة يبطل حتماً احكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة.
مادة 396:
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
مادة 397:
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شانه الاجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون
الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.









الكتاب الثالث
فى طرق الطعن فى الأحكام

الباب الأول
فى المعارضة
مادة 398:
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الاعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعى بمضى المدة.
ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
مادة 399:
لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية.
مادة 400:
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة.
مادة 401:
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أما المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى، ولا يجوز بأية حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467 من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأى حال، المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته وللمحكمة فى هذه الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لا تقل عن مسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عنعشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفة.






الباب الثانى
فى الاستئناف
مادة 402 :
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز الا لمخالفة القانون او لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم.
اما فى الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفة فيجوز استئنافها:
1)      من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
2)      من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة الا لمخالفة القانون او خطا فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فى الحكم.
مادة 403:
يجوز استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً.
مادة 404:
يجوز استئنافها الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئية، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
مادة 405:
لا جوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية.
ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئنافاً هذه الاحكام.
ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها، كم اجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى.
مادة 406:
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو اعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة 407:
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .



مادة 408:
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كامل، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
مادة 409:
إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.
مادة 410:
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم، ويقدم فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوساً وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
مادة 411:
يضع أحد أعضاء الدائرة المنتوق بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت وااجراءات التى تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير – قبل ابداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الاعضاء – تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه.
ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق.
مادة 412:
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحراسة واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الدعوى.
ومع ذلك فالمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً أو الافراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف.
مادة 413:
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتسوفى فى كل نقص فى إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع الشهود.
ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
مادة 414:
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الافراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
مادة 415:
ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
مادة 16:
إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الالغاء.

مادة 417:
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فالمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد بالمتهم أو لمصلحته.
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاء المحكمة.
أما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.
مادة 418:
يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو أمام محاكم أول درجة.
مادة 419:
إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاسائتنافية أن هناك بطلاناً فى الاجراءات أو فى الحكم، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أو لدرجة للحكم فى موضوعها.

الباب الثالث

فى النقض

المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمدعل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 والقانون رقم 173 لسنة 1981 والقانون رقم 23 لسنة 1992.

الباب الرابع

فى إعادة النظر
مادة 441:
يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:
1-      إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2-      إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقضين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3-      إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
4-      إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم.
5-      إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذ قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة 442:
فى الاحوال الاربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجة من بعد وته حق طلب أعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذى يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيد له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى أجراءها الى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والاسباب التى يستند إليها.
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مادة 443:
فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن، وإذا راى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كل منهم الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها.
وتفضل فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر باحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المثار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
مادة 444:
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449. ما لم يمكن قد أعفى من ايداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
مادة 445:
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة 446:
تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة أو الخصوم ويعد اجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بالغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة والا فتحسل الدعوى الى المحكمة التى أصدرت الحكم، مشكلة من قضاء آخرين للفصل فى موضوعها ما لم ترى اجراء لذلك بنفسها.
ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحكمة، كما فى حالة وفاة امحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض فى موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
مادة 447:
إذا توفى المحكوم عليه، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الاقارب أو الزوج تنظر المحكمة فى الدعوى فى مواجهة تعينه للدفاع عن ذاكره، ويكون بقدر الامكان من الاقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يسمى هذه الذكرى.
مادة 448:
لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادراً بالاعدام.
مادة 449:
فى الاحوال الاربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب اعادة النظر اذا كان غير النائب العام، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات اذا لم يقبل طلبه.
مادة 450:
كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة، وفى جريديتين يعنيها صاحب الشأن.
مادة 451:
يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون اخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة.
مادة 452:
اذا رفض طلب اعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها.
مادة 453:
الاحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب اعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

الباب الخامس

فى قوة الأحكام النهائية
مادة 454:
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الادانة.
إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون.
مادة 455:
لا يجوز الرجوع فى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة او ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة.



مادة 456:
يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة، سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.
مادة 457:
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به، أمام المحاكم الجنائية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
مادة 458:
تكون للأحكام الصادرة من محكام الأحوال الشخصية، فى حدود اختصاصها ، قوة الشئ المحكوم به أمام المحكام الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.

الكتاب الرابع

فى التنفيذ

الباب الأول

فى الاحكام الواجبة التنفيذ

مادة 459:
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
مادة 460:
لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متىصارت نهائية ما لم تكن فى القانون نص على خلاف ذلك.
مادة 461:
سكون تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
والاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية ، وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
مادة 462:
على النيابة العامة ان تبادر إلى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
مادة 463:
الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى، اذا كان الحكم صادراً بالحبس الا اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
واذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الخكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
مادة 464:
تنفذ ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقاً للمادة السابقة.
مادة 465:
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أخرة لا يقتضى تنفيذها الحبس أو اذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 466:
فى غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء نرظ الاستئناف الذى ريرفع فى المدة المذكورة.
مادة 467:
يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.
مادة 468:
للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر، أو اذا كان صادراً ضده امر بالحبس الاحتياطى ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الامر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ولا يجوز باية حالة أن يبقى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها.
مادة 469:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادراً بالاعدم، أو كان صادراً بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 421.

الباب الثانى

فى تنفيذ عقوبة الاعدام

مادة 470:
متى صار الحكم بالاعدام نهائياً وجب رفع ارواق الدعوى فوراً الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوماً.
مادة 471:
يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل الى ان ينفذ به حكم الاعدام.
مادة 472:
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة 473:
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
مادة 474:
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها عى امحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
مادة 475:
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة 476:
يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى ما بعد شهرين من وضعها.
مادة 477:
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما.
الباب الثالث

فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة 478:
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجن المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
مادة 479:
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
مادة 480:
يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
مادة 481:
اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعاص وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
مادة 482:
تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض.
مادة 483:
اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطياً من اجلها وجب خصم مدة السجن من المدة الحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطى.
مادة 484:
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية بها على المتهم من تالعقوبة الأخف اولا.
مادة 485:
ذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فاذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضة المدة المقررة بالفقرة السابقة.
مادة 486:
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمضر يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة 487:
اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذه المحال من مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 488:
اذا كان محكوماً على الرج وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك اذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر.
مادة 489:
للنيابة العامة فى الاحوال التى يجوز فيها تأجيل التنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر التأجسل.
ولها ايضاً ان تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياط الكفيلة لمنع المحكوم عليه من الهرب.
مادة 490:
لا يجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة.
الباب الرابع

الافراج تحت شرط
المواد من 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور بالوقائع المصرية بالعدد 94 مكرر (ح) بتاريخ 25/11/1956.

الباب الخامس

فى تنفيذ المبالغ المحكوم عليها
مادة 505:
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
مادة 506:
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية.
مادة 507:
اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امراً بالاكراه البدنى وفقاً للاحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مادة 508:
اذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت اموال المحكوم عليه  تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الاتى:
أولاً: المصاريف المستحقة للحكومة.
ثانياً: المبالغ المستحقة للمدعى المدنى.
ثالثاً: اغرامة وما تستحق احكومة من الرد والتعويض.
مادة 509:
اذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التى قضاها فى الحس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة.
مادة 510:
لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الاحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الامر الذى يصدر بقبول الطلب أة رفضه.
واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الاقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد لذلك.

الباب السادس

فى الاكراه البدنى

مادة 511:
يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو اقل.
ومع مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الاكراه على ثلاث أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 512:
لا يجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
مادة 513:
تسرى أحكام امواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدنى.
مادة 514:
اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات جنح أو فى جنايات يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفى هذه الحالة لا يجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات.
أما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الاقصى المقرر لكل منها.
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مادة 515:
اذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو اتى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ثم فى المخالفات.
مادة 516:
يكون تنفيذ الاكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل، ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد اعلان المتهم طبقاً للمداة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
مادة 517:
ينتهى الاكراه البدنى متى صار المبلغ يوازى للمدة التى امضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب اصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة 518:
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه، ولا تبرأ من الغرامة الا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
مادة 519:
اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله، اذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالاكراه البدانى، ولا يجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شئ من التعويضات نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
مادة 520:
للمحكوم عليه ان يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالاكراه البدنى ابداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به.
مادة 521:
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الاكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها. وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه بها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الاعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع لهن ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يومياً أن يكون قادراً على اتمامه فى ظروف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة 522:
المحكوم عليه الذى تقرر معاملة بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعدل لشغله، أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الادارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأدية من الأعمال.
ويجب التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
مادة 523:
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة ما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم باعتباره خمسة جنيهات عن كل يوم.

الباب السابع

فى الأشكال فى التنفيذ

مادة 524:
كل أشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محمة الجنايات اذا كان الحكم صادراً منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التى تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
مادة 525:
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن، وللمحكمة أن تجرى التحقيق التى ترى لزومها، ولها فى كل الاحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم المؤقت.
مادة 526:
اذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والاوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.
مادة 527:
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على اموال المحكوم عليها اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما مقرر فى قانون المرافعات.
يدعو لضلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل اقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة.
واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل اقامته وتتبع فى ذلك الاحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
مادة 534:
تتبع الاحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.
مادة 535:
اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.
الباب التاسع

فى رد الاعتبار
مادة 536:
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك فى محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
مادة 537:
يجب لرد الاعتبار:
أولاً:
أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقوط بمضى المدة.
ثانياً:
أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة مضى المدة.
مادة 538:
اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الاصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة.
واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذى يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائياً.
مادة 539:
يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا اذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار ما يخصه شخصياً فى الدين، وعند الانقضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها.
مادة 540:
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتبار تجارى.
مادة 541:
اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد الاسابقة بالنسبة الى كل منها على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احداث الاحكام.
مادة 542:
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة لتعين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والاماكن التى أقام فيها من ذلك الحين.
مادة 543:
تجر النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الاقامة للوقوف على سوكه ووسائل ذارتزاقه، وبوجه عام تقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب:
1)      صورة الحكم الصادر على الطالب.
2)      شهادة بسوابقه.
3)      تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن.
مادة 544:
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الاقل. ولا يقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة وللطعن بطريق النقض فى الاحكام.
مادة 545:
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
مادة 546:
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
مادة 547:
لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة.
مدة 548:
اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين. أما فى الاحوال الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة 549:
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار ف ى جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
مادة 550:
يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.
أولاً:
بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو اخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355، 356، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيأ:
بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العقو عنها ست سنوات، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة.
مادة 551:
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى أحدث الاحكام.
مادة 552:
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
مادة 553:
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات.

أحكام عامة
فى الإجراءات التى تتبع فى حالة
فقد الأوراق أو الأحكام

مادة 554:
اذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت الأوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الاجراءات المقررة فى المواد الآتية:
مادة 555:
اذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
واذا كانت الصورة تحت شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف.
مادة 556:
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفدت.
مادة 557:
اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
مادة 558:
اذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هى اجراءات ما تراه من التحقيق.
مادة 559:
اذا فقدت أوراق التحقيق كلها او بضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

فى حساب المدة
مادة 560:
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى:
القانون رم 57 لسنة 1959
فى شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض

الباب الثانى

الطعن فى المواد الجزائية
مادة 30:
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية  والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتية:
1-      اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2-      اذا وقع بطلان فى الحكم.
3-      اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم – فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فيه فلا يجوز اثبات عدم ابتعها الا بطريق الطعن بالتزوير.
مادة 31:
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى.
مادة 32:
لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دم الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
مادة 33:
للنيابة وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة امتهم بجناية.
مادة 34:
يحصل الطعن بتقدير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.
ويجب ايداع الاسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد ومع ذلك اذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم ايداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب، وعلى الطاعن فى هذه الحالة ان يعين فى طلبه المقدم للحصول على الشهادة المذكور محلاً مختاراً فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بايداع الحكم والأصح اعلانه فى قلم الكتاب.
واذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع اسشبابه رئيس نيابة على الأقل.
واذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول امام محكمة النض.
مادة 35:
لا يجوز ابداء اسباب اخرى أمام المحكمة غير الاسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بامادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكاة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى، أو اذا صدر الحكم المطعون فيه قانوناً يسرى غعلى واقعة الدعوى.
مادة 36:
اذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرون جنيها على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفى من ايداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ذلك الايداع وتعفى الدولة من هذا وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور اذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على مائتان وخمسون جنيهاً على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.
مادة 36 مكرراً:
1)      يجوز للطاعن فى حكم صادر من مكمة اجنايات بعقوبة مقيدة ، أو سالة للحرية، أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذى تحدده لها.
2)      تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أة موضوعاً. ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السعرة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.
3)      ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال ، اذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من اجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
مادة 37:
تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد اعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم اذا رأت لزوماً لذلك.
مادة 38:
اذا رفض الطعن موضعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما.
مادة 39:
اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن واذا كان الكعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبنية بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
واذا كان مبيناً على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين.
ومع ذلك يجوز عن الاقتضاء احالتها الى محكمة أخرى.
واذا كان الحكم المنقوص صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة اصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.
مادة 40:
اذا اشتملت اسبابه الحكم على خطا فى القانون او اذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه فى يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع فيه.
مادة 41:
سقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقدية للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة اخلاء سبيله بالكفالة.
مادة42:
لا ينقض من الحكم الا م كان متعلقاً الأوجه التى بنى علسها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنه واذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيه من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبةاليهم ايضا ولو لم يقدموا طعناً.
مادة 43:
اذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
مادة 44:
اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
مادة 45:
اذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة اليها الدعوى، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، وفى هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت.
مادة 46:
مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة، اذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34  وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.


0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)