السبت، 31 يناير 2015

قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 طبقاً لأحدث التعديلات


قانون التأمينات الاجتماعية
الباب الأول - نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه و لتعاريف
الباب الأولنظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه و التعاريف
مادة 1: (1) يشملنظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية:
1- تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة (2]).
2- 
تأمين إصابات العمل.
3- 
تأمين المرض.
4- 
تأمين البطالة.
5- 
تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ‌- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسساتالعامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحداتالاقتصادية بالقطاع العام.
ب‌- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذينتتوافر فيهم الشروط الآتية:

1- 
أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.

2- 
أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدروزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقةالعمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ
و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألاتـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل.
ج- المشتغلونبالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذينيصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]).
مادة 3: استثناء من أحكامالمادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقالقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانيةمن قانون الإصدار.
كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذينتقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فىمشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]).
مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىإلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد بهنص خاص.
مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد.
أ‌- بالهيئةالمختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأميناتالاجتماعية بحسب الأحوال.
ب‌- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامةللتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاشالمنتفع بتأمين المرض.
د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر منالخاضعين لأحكام هذا القانون.
هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراضالمهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأديةالعمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عملمتى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترةذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلفأو انحراف عن الطريق الطبيعى.
و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل.
ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
ح- بالعجزالمستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كلياأو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقليةوكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاقمع وزير الصحه([9]) .
ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابلنقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]):

1- 
الأجر الأساسىو يقصد به:
أ‌- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظفبالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكمالمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكامقوانين التأمين الاجتماعى.
ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأعلية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبةللمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذاالأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلىالعلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعدالضم.
و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.

2- 
الاجر المتغير ([11]): ويقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص:
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.
‌د- البدلات و يحدد رئيسمجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصرأجر الاشتراك([12]) .
هـ - الأجور الاضافية.
‌و- التعويض عن جهودغير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الاجتماعية.
‌ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافآة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) .
ويعتبر فى حكمالعمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أوالمعار إليه داخل البلاد.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر ([14]).
ى - بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينهو بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذاالعجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) .



[1]) 
المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977.

[2] )
عدلالقانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه.

[3]) 
المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراًمن 1/9/1975.

[4]) 
صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشربالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980.

[5]) 
صدر قرار وزيرالتأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977.

[6]) 
الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعملبالتعديل اعتباراً من 4/5/1980

[7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994،ونصت المادة الثالثة منه على "تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانونالتأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" ويعمل بهاعتبارا من 19/6/94.

[8]) 
صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشربعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدلبقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ،المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987.

[9]) 
بند معدل بالقانون رقم93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة1976، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980.

[10]) 
البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (طبالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدةالرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994.

[11] ) 
منشور وزارى عام ، رقم 7الصادر فى 30/8/1984.

[12]) 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ،نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم1662 لسنة 1987.

[13]) 
البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدتالمظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند.

[14]) 
فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987.

[15]) 
البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975.
الباب الثاني- إنشاء الصناديقوتمويلها و إدارتهاالباب الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها

مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجهالآتى:-

1- 
صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئاتالعامة.

2- 
صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحداتالاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) .
مادة 7 : تتكون أموال كل منالصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية:-

1- 
الاشتراكاتالتى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العملأو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]).

2- 
المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة.

3- 
المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهملحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.

4- 
الرسوم التىيؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون.

5- 
حصيلةاستثمار أموال الصندوق.

6- 
المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذاالقانون . ([3])

7- 
الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق

8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
مادة 8 : يفحصالمركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحصتم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.
ويجب أنيتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوقولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ،وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لايجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية:

1- 
تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.

2- 
تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة.

3- 
زيادة المعاشاتعلى ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرضوزير التأمينات.
مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولىإدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنةالعامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبعوزير التأمينات.
مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزيرالتأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيسالجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
مادة11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، ولهعلى الاخص ما يأتى:-

1- 
إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقةبالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيدبالقواعد و النظم الحكومية ([6]) .

2- 
دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنةالتخطيطية للهيئة.

3- 
دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القراراتاللازمة لرفع مستوى الأداء.

4- 
إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختاميةالسنوية ، ومركزها المالي.

5- 
دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

6- 
تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي.

7- 
إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائهلجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحدمديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرينفى القيام بمهمة محددة.
مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية، لمعاونته فى أداء مهامه.
مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزيرلاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) .
مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية:-

1- 
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة..

2- 
إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته.

3- 
دراسة وإقرار المسائلالمالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصهبها.

4- 
عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارةخلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.

5- 
إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلالشهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.

6- 
موافاة الوزارة و أجهزة الدولةبما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أنيفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة.
مادة 15 : يندب وزير التأمينات منيحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
و للوزير أن يفوضفى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بينالعاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكاتو أذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشانالموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.



[1]) 
المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكامقانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنصعلى أن:
ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانونالتأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة منالموارد الآتية:

1- 
الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليهافى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

2- 
المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عنالأجور المتغيرة.

3- 
الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 منقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

4- 
المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهمقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظامالمكافأة.

5- 
إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحددهذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعهلدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطياتالهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته.( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينالاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من1/4/1984.

6- 
رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومىو ريع استثمار هذة المبالغ.

7- 
المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العملعن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمينالاجتماعى المشار إليه

8- ريع استثمار أموال الحساب.
و يفحصالمركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرىفى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
مادةمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا

9- المبالغالتى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجورالمتغيرة.



[2] ) 
بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر(1) فى 30/4/1977.

نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل:

{(1)
الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ،سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقالأحكام هذا القانون.

(2)
المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحسابالتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة}

[3] ) 
عبارة المبالغ الإضافية ،الواردة بالبند (6) من المادة (7) مستبدلة طبقا لأحكام المادة السادسة من القانونرقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 وبزيادة المعاشات – الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984.

-
والعبارة التى حذفت بالاستبدال هى ( ريع الاستثمار)

[4] ) 
الفقرةالثالثة من المادة (9) معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلتالمادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 ( مكرر) فى18/6/1994.

نص المادة (9) قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 47لسنة 1984:

(
تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشارإليه بالبند (1) من المادة (6) . كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيةإدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).
وتعتبر كل منالهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزيرا لتأميناتوتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة.)

-
الفقرة الثالثة منالمادة (9) قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994.
وتعتبر كل من الهيئتينالمذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنةالعامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزيرالتأمينات.

[5] ) 
مستبدلة بالمادة الأولى قانون رقم 207 لسنة 1994الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 18/6/1994.

-
نص المادة 10 قبلتعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994:

يكون لكل من الهيئتين المشار إليهمابالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديدمكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامةللتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثلأصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعاتالمصرية.) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئةالقومية للتأمين الاجتماعى.

[6]) 
البند (1) من المادة (11) معدل بالمادةالأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعىالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975-الجريدة الرسمية العدد رقم 18 (مكرر) فى 3/5/1980ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

نص البند (1) من المادة (11) قبلتعديله بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980:

1- 
إصدار القراراتواللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دونالتقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ودون الرجوع إلى وزارة المالية.)
ملحوظة:
نصت المادة الثانية من القانون رقم 207 لسنة 1994 علىالآتى:

تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القوميةللتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصاتالمنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . وتستمر التقسيماتالتنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها ، كما يستمر العاملون بذاتأوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئةالقومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها.)

-
كما نصت المادة الثالثةمن القانون المشار إليه سلفا على الآتى:

(
تستبدل بعبارة الهيئة المختصةأينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمينالاجتماعى)
الباب الثالث - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةالباب الثالثالفصل الأول - التمويــــل
مادة 17 : يمول تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة مما يأتى:-
1- 
الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجورالمؤمن عليهم لدية شهريا.

2- 
الحصة التى يلتزم بها المؤمن علية بواقع 10من أجره شهريا.

3- 
المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامه بواقع 1% منالأجور الشهرية للمؤمن عليهم و تؤدى إلى الهيئة فى أول الشهر التالى لتاريخالاستحقاق([4]).

4- 
القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابةعن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.

5- 
المبالغ المستحقة لحساب مدةالاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.

6- 
المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعيةأو التأمين و المعاشات و تشمل:
أ‌- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامةعن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين و المعاشات.
ب‌مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه و فقا لما يأتى:

1- 
المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظامالتأمينات الاجتماعية محسوبة و فقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 91لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه([5]) .

2- 
الفرق بين المكافئات المستحقة المحسوبة على الجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة أن وجد وذلك عن مدة الاشتراكحتى 31/21/1961.
وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخيرللمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولتأجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبار من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدةالعمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التىتم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.

7- 
المبالغ التى يؤديهاالمؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.

8- 
ريعاستثمار أموال هذا التأمين.

9- 
اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليهالأساسى ([6]).



[1]) 
هذا الباب معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن إعادةالتسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/5/1977 طبقا لأحكام المادةالتاسعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1977.

[2]) 
تلاحظ التعديلات التى أدخلتبالقوانين أرقام 32 لسنة 1978 ، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 ، 47لسنة 1984 ، 110 لسنة 1985.

[3]) 
يرجع للمادة الثانية عشر من القانون رقم47 لسنة 1984 لتحديد قواعد التسوية للحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة. .

[4]) 
بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

[5] ) 
حلت المادة 3 منالقانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النصويجرى نص المادة (3) المشار إليها على النحو التالى:

تحسب مكافأة نهايةالخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقالقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. طبقا للقواعد الآتية:

1- 
يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحسابهذه المكافأة.

2- 
تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العملبالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى:

(
أ‌بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولىوأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشارإليه أجر سنة ونصف.

(
ب‌) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرةأيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنواتالتالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة.

3-
تقدرالمكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسالأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى.

4- 
إذا نقلالعامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدةكلها قد قضيت فى الشهرية.

5- 
إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهريةإلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيتبالشهرية وإذا كان هذا التمويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عنكل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير.

[6]) 
بند مضافبالقانون رقم 47 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) فى 31/3/1984 ثم عدلبالقانون رقم 110 سنة 1985 الجريدة الرسمية العدد رقم 27 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.الباب الثالث - الفصل الثاني - فى المعاشات و التعويضات
مادة 18: ([1]) يستحق المعاش فى الحالات الآتية:-

1- 
انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغهسن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبهللمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) و ذلك متى كانت مدةاشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

2- 
ملغاة ([2]) .

3- 
انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبتعدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار (*)من وزيرالتأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين و يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيمالنقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة و يحدد القرار قواعد و إجراءاتعمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بهاقرار(*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

4- 
وفاة المؤمنعليه أو ثبوت عجزة عجزا كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته و بشرط عدم تجاوزةالسن المنصوص عليها فى البند (1) و عدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدةو ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

5- 
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغيرالأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراعلى الأقل.

6- 
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل بعد انقضاء سنة منتاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فىالتأمين 120 شهرا على الأقل و لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة’ ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين([3]).
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين (3 ، 4) السابقتين أن تكونللمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعةولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية ([4]).
أ‌- المؤمن عليهمالمنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) و كذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فىالبند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددتأجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متىوافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة.
ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذهالفقرة للعمل بالقطاع الخاص و توافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فىالبندين (3 ، 4) .
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابةعمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم منالعاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار(*) من رئيس مجلس الوزراءبناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ‌تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
ب‌- رفع النسب التى يحسبعلى أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج‌- زيادةنسبة الاشتراك لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهمو تحديد من يتحمل هذه الزيادة.

المادة (18) مكرراً مستحدثة بالقانونرقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حكم بعدمدستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 1 لسمة 18 جلسة9/9/2000 .

مادة 18 مكرراً : ([5]) يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياكانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر و ذلك متى توافرت فى شأنه أحدى حالاتإستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى.و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عنداستحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سنالمؤمن عليه عن خمسين سنة.
مادة 19 : ([6]) يسوى معاش الأجر الأساسى فى غيرحالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت علىأساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدةاشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجرالمشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديتعلى أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدةالاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسطالشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:

1- 
يعتبر الشهر الذىانتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.

2- 
إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عنالأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسطعلى أساس كامل الأجر.

3- 
يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجرالمتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجربشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراكالمتغير.

4- 
بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسطالأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدمتجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عنكل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى:
أ‌- المؤمن عليهم بجهات خاضعةللوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضىاتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائحأو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
ب‌- حالات طلب الصرف للعجز أوالوفاة
مادة 20 [7]) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا منالأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
و يربط المعاش بحد أقصى مقدارة 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرةالسابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية([8]):

1- 
المعاشات التى تقلقيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيهاشهريا أيهما أقل.

2- 
المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرةتنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.

3- ([9])
المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرةالاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% (*)من أجر اشتراك المؤمن عليهالاخير.
ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكمالبندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
وفى جميع الأحواليتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا([10]) .
مادة 21 : مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى:
1- 
المدة التى تبدأمن تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمينوالمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلكالقوانين ضمها لمدة الاشتراك.

2- 
المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليهفى التأمن بناء على طلبه.

3- 
مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليمالجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقديرالاجر([11]) .
و يشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قدصرف عنها حقوقه التقاعدية أم التأمينية.
ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموعحساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان منشأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)