السبت، 17 يناير 2015

القانون المدني / الجزء الثاني

مادة 114
1- يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار
الحجر.
2- أما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت
حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة
منها.
مادة 115
1- اذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى
على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا
للابطال، الا اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
مادة 116
1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو  غفلة  بالوقف أو بالوصية صحيحا متى
أذنته المحكمة فى ذلك.
2- وتكون أعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم
أمواله ، صحيح فى الحدود التى رسمها القانون.
مادة 117
1- اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أو أصم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب
ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى
التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
2- ويكون قابلا للابطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة
القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة
المساعد ، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
مادة 118
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة فى الحدود
التى رسمها القانون.
مادة 119
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب ابطال العقد ، وهذا مع عدم الاخلا ل بالزامه
بالتعويض، اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته.
مادة 120
اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب ابطال العقد، ان كان
المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط، أو كان على علم به أو كان من
السهل عليه أن يتبينه.
مادة 121
1- يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن
ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.
2- ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:
(أ) اذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين، أو يجب
اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن
نية.
(ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ،  و كانت  تلك الذات أو
هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد.
مادة 122
يكون العقد قابلا للابطال لغلط فى القانون ، اذا توافرت فيه شروط الغلط
فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين، هذا مالم يقض القانون بغيره.
مادة 123
لايؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ، ولاغلطات القلم، ولكن يجب
تصحيح الغلط.
مادة 124
1- ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى حسن النية.
2- ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه، اذا أظهر الطرف الآخر
استعداده لتنفيذ هذا العقد.
مادة 125
1- يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد
المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف
الثانى العقد.
2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، اذا ثبت أن المدلس
عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
مادة 126
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب
ابطال العقد ، مالم يثبت ان المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم
بهذا التدليس.
مادة 127
1- يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها
المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس.
2- وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى
يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف
أو المال.
3- ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته
الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه.
مادة 128
اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب ابطال
العقد، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما ان
يعلم بهذا الاكراه.
مادة 129
1- اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا
المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه
طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن
يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير
مقبولة.
3- ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال اذا عرض
مايراه القاضى كافيا لرفع الغبن .
مادة 130
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى
بعض العقود أو بسعر الفائدة.
مادة 131
1- يجوز أن يكون محل التزام شيئا مستقبلا.
2- غير أن التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه،
الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.
مادة 132
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
مادة 133
1- اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره
والا كان العقد باطلا.
2- ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط اذ تضمن العقد ما يستطاع به
تعيين مقداره، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ، من حيث جودته ولم
يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم
شيئاً من صنف متوسط.
مادة 134
اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد
دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.
مادة 135
اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
مادة 136
اذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ،
كان العقد باطلا
مادة 137
1- كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، مالم
يقم الدليل على غير ذلك.
2- ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على
ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن
للالتزام سببا آخر مشروعات أن يثبت ما يدعيه.
مادة 138
اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر
أن يتمسك بهذا الحق.
مادة 139
1- يزول حق ابطال العقد بالأجازة الصريحة أو الضمنية.
2- وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق
الغير.
مادة 140
-
1- يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاثه سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حال نقص الاهلية ، من اليوم الذى يزول فيه
هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذى يتكشف فيه ، وفى
حالة الاكراه ، من يوم انقاطعه، وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال
لغلط أو تدليس أو اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
مادة 141
1- اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة
أن تقضى به من تلقاء نفسها ولايزول البطلان بالأجازة.
2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.
مادة 142
1- فى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا
عليها قبل العقد. فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
2- ومع ذلك يسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أن يرد غير
ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
مادة 143
-
اذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذى
يبطل، لا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو
قابلا للابطال فيبطل العقد كله.
مادة 144
اذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فان
العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه، اذا تبين أن نية
المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.
مادة 145
ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام – دون اخلال بالقواعد
المتعلقة بالميراث، مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص
القانون ان هذا الأثر لاينصرف الى الخلف العام.
مادة 146
اذا أنشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك الى خلف
خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى
يتنقل فيه الشئ ، اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت
انتقال الشئ اليه.
مادة 147
1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق
الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون.
2- ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا
للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة
بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا
كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 148
-
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن
النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا
ما هو مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
مادة 149
اذا تم العقد بطريق الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن
يعدل هذه الشروط أوأن يعفى الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضى به
العدالة.
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 150
1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها
للتعرف على ارادة المتعاقدين.
2- أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة
للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ، مع الاستهداء فى ذلك
بطبيعة التعامل، وبما ينبغى ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ،
وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.
مادة 151
1- يفسر الشك فى مصلحة المدين.
2- ومع ذلك لايجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان ضارا
بمصلحة الطرف المذعن.
مادة 152
لايرتب العقد التزاما فى ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.
مادة 153
1- اذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده، فاذا
رفض الغير ان يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له
مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد
به.
2- أما اذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لاينتج أثرا الا من  وقت
صدوره، مالم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول على
الوقت الذى صدر فيه التعهد.
مادة 154
1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا
كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد
بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، مالم يتفق على خلاف ذلك .
ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.
3- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا
اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.
مادة 155
1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل ان يعلن
المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط  رغبته  فى الاستفادة منها ، ما لم
يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.
2- ولايترتب على المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق
صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع
الأول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
مادة 156
يجوز فى الاشتراط لمصحلة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة
مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان
تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة
مادة 157
1- فى العقود الملزمة ، للجانبين ، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه
جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه،
مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا اذا اقضت الظروف ذلك ، كما يجوز له
أن يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى
الالتزام فى جملته.
مادة 158
يجوز الاتفاق على أن يعبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم
قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لايعفى من
الاعذار ، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.
مادة 159
فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت
معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة 160
-
اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد
فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مادة 161
فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة
الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم
المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
**** الارادة المنفردة ***
مادة 162
1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة
لم قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم
بها.
2- واذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده باعلان
للجمهور، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد.
وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه
العدول للجمهور.
*** العمل غير المشروع ****
مادة 163
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
مادة  164
-
1- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
2- ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه،
أو تعذى الحصول على تفويض من المسئول ، جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه
الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك . كل الخصوم.
مادة 165
اذا أثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد  له  فيه  كحادث
مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم
بتعويض هذا الضرر ، مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 166
من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو
ماله، كان غير مسئول ، على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى ، وألا أصبح
ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
مادة 167
لايكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير اذا قام به تنفيذا
لامر صدر اليه من رئيس، متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان
يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ،
وكان اعتقاده مبينا على اسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.
مادة 168
من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره ، لايكون ملزما
الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.
مادة 169
اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم  بتعويض
الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب
كل منهم فى التعويض.
مادة 170
يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين
221, 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن
يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن
يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير.
مادة 171
1- يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا
كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين
بأن يقدم تأمينا.
2- ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على
طلب المضرور، أن يأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء
أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.
مادة 172
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء
ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور يحدوث الضرر وبالشخص المسئول
عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع
العمل غير المشروع.
2- على أنه أذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية
لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فان دعوى
التعويض لا تسقط الابسقوط الدعوى الجنائية.
مادة 173
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة، بسبب
قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى
يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان
من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- ويعتبرالقاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو
بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر الى
معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت اشراف المعلم
أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو الى من يتولى
الرقابة على الزوج.
3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية اذا أثبت أنه قام بواجب
الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما
ينبغى من العناية.
مادة 174
1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع،
متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى
كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
مادة 175
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير
مسئولا عن تعويض الضرر.
مادة 176
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر،
ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب
أجنبى لايد له فيه.
مادة 177
1- حارس البناء ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من
ضرر، ولو كان انهدام جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لايرجع سببه الى اهمال
فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.
2- ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ
مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز
الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
مادة 178
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات
ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، مالم يثبت أن وقوع
الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك
من أحكام خاصة.
** الاثراء بلا سبب **
مادة 179
كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى
حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام
قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.
مادة 180
-
تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى
يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع
الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 181
-
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
2- على أنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما
دفعه، الا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
مادة 182
-
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق
سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 183
1- يصح كذلك استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام
لم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.
2-على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى
حدود مالحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقودا،
التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الانفاق عن المدة
الباقية لحلول الأجل.
مادة 184
لامحل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان
الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من
التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين
الحقيقىفى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.
مادة 185
-
1- اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ماتسلم.
2- أما  اذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى
جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، ذلك من يوم
الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية.
3- وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم
رفع الدعوى.
مادة 186
اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا
بالقدر الذى أثرى به.
مادة 187
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم
فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد. وتسقط الدعوى كذلك فى جميع
الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 188
الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن
يكون ملزما بذلك.
مادة 189
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن
غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن
الآخر.
مادة 190
تسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.
مادة 191
يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن يتمكن رب العمل من
مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة 192
1- يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية لشخص العادى ، ويكون
مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا
الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2- واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات
نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
3- واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين فى
المسئولية.
مادة 193
يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة،
وتقديم حساب عما قام به.
مادة 194
1- اذا مات الفضولىالتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام
المادة 717 فقرة 2.
2- واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به
نحو مورثهم.
مادة 195
يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادارته عناية الشخص
العادى. ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل
ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن
التعهدات التى التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى
سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضررالذى
لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى أجرا على عمله الا أن يكون من
أعمال  مهنته.
مادة 196
1- اذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته
الا بالقدر الذى أثرىبه ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)