السبت، 10 يناير 2015

قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات / الجزء السابع


قرار

رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ وتعديلاته

باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الصادر فى الاقليم المصرى والقوانين المعدلة له:
قرار القانون الآتى
مادة 1:
يعمل بالقانون المرفق فى شأن حالة الطوارئ.
مادة 2:
يلغى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اقليمى الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1378 هجرية (27 سبتمبر سنة 1958).
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1:
يجوز اعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى اراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع الحرب حرب أو قايم حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة او انتشار وباء.
مادة 2:
يكون اعلان حالى الطوارئ وانهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية. ويجب أن يتضمن قرار اعلان حالة الطوارئ ما يأتى:
أولا: بيان الحالة التى أعلنت بسببها.
ثانياً: تحديد امنطقة التى شملها.
ثالثاً: تاريخ بدء سريانها.
ويجب عرض قرار اعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع.
واذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.
ولا يجوز مد المدة التى يحددها قرار اعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب، وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة نهاية المدة.
مادة 3:
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:
1)      وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية.
2)      الأمر بمراقبة الرسائل ايا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتا وتعطيلها وأغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمرو تتطلب السلامة العامة أو اغراض الأمن القومى.
3)      تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4)      تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار، ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة فيما يتعلقبالنظام وتقدير التعويض.
5)      سحب التراخيص بالأسلحة او الزخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط واغلاق مخازن الأسلحة.
6)      اخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى الفقرة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلا ثمانية أيام.
مادة 2 مكرر:
يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة باساب القبض عليه واعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً.
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل الا تعين الافراج عنه فوراً.
ولوزير الداخلية فى حالة صدور قرار بالافراج أو فى حاةل عدم الفصل فى الموعد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الافراج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه.
فإذا طعن وزير الداخلية على القرار أحيل الطعن إلى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة والا وجب الافراج عن المعتقل فوراً ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ.
وفى جميع الأحوال يكون لم رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جيد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
مادة 4:
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم كمقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر والمخالات التى تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القايم بذلك. ويعمل بالمحاضر المنظمة فى اثبات مخلفات هذا القانون الى ان يثبت عكسها.
مادة 5:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على الا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقته وعن غرامة قدرها أربعة آلاف جنيها أو أربعون ألف ليرة.
واذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6:
يجوز القبض فى الحال على المخالف للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من امر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على ان يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم والا تعين الافراج عن المحبوس فوراً.
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالافراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذاً ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وكانت الشبهة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى.
وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الافراج فى هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عن المتهم فوراً ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ.
وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ رفض التظلم.
مادة 7:
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية البدائية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أن الدولة الجزئية من قاضى واثنين من ضباط القوات المسلحة رتبة نقيب أو ما يعادلها على الاقل، وبتشكيل دائرة امن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
مادة 8:
يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبيق المحكمة فى هذه الحالة الاجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.
مادة 9:
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10:
فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية او فى الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تخضع بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها.
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الاحالة) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11:
لا تقبل الدعوى المدنية امام محاكم امن الدولة.
مادة 12:
لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، ولا تكون هذه الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13:
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى كما يجوز له الامر بالافراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل احالة الدعوى الى محكمة امن الدولة.
مادة 14:
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها. أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعة. أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما سجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى او مع الأمر باعادة المحاكمة امام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.
فإذا صدر الحكم بعد غعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال، واذا كان الحكم بالادانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو الغاؤها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى او الغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15:
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالادانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16:
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو احد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الاجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وابداء الرأى. ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17:
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها.
مادة 18:
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19:
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التى تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا الى المحاكم فتحال الى المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الاجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20:
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للاحكام التى تكون قد صدرت من محاكم امن الدولة قبل الغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والاحكام التى تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.

قانون رقم 105 لسنة 1980
بانشاء محاكم أمن الدولة
وتعديلاته

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد اصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بالقانون المرفق فى شأن محاكم أمن الدولة
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينف كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1400 (20 مايو سنة 1980).
الباب الأول
تشكيل المحاكم واختصاصها.
مادة 1:
نشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة امن دولة عليا كما تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو أكثر.
مادة 2: تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف.
ويجوز ان يضم الى عضوية هذه المحكمة الى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الاقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 3:
تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب (الأول – الثانى – الثانى مكرر - الثالث – الرابع) من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات ، والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن جماية الوحدة الوطنية، وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها. وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 الخاص بشئون التموين والمرسون بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبير وتحديد الارباح أو القرارات المنفذة لها وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس.
وتختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة – فى دائرة أو أكثر – بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية كما تختص ايضاً بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الاحداث الذين تزيد سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى هذه الجرائم المنصوص احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث عدا المواد 25، 27، 28، 29، 30، 38، 40، 52 منه. ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه.
وترفع الدعوى فى الجنيابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة.
وتختص محكمة أم الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والتى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتفصل المحكمة فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
مادة 3 مكرراً:
تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى البابين الثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وفى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة.
مادة 4:
تنعقد محكمة امن الدولة العليا فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا فى أى مكان آخر بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا.
الباب الثانى
الاجراءات أمام محاكم أمن الدولة
مادة 5:
فسما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقررة بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن اماام محكمة النقض فى المواد الجزئية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم أمن الدولة.
مادة 6:
يقوم باعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون بهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الاستئناف، كما يقوم باعمال وكتاب محكمة امن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة.
الباب الثالث

الاتهام والتحقيق
مادة7:
تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص محاكم أمن الدولة وتباشر هذه الوظيفة وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية ما لم ينص على غير ذلك.
ويكون للنيابة العامة – بالاضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.
مادة 7 مكرر:
استثناء من أحكم المادة السابقة يكون للنيابة العامة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات – بالاضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى التحقيق، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، المنصوص علسها فى المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية.
ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها ورفع الدعوى فى الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
ويكون لمأمور الضبط القضائى اذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم . وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تاذن بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
ويجب على مأمور الضبط القضائى ان يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنين وسبعين ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو اطلاق سراحه.
الفصل الرابع

الطعن فى الأحكام
مادة 8:
تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها الا بطريق النقض وإعادة النظر.
وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة مختصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنض وإعادة النظر.

الباب الخامس

أحكام انتقالية
مادة 9:
على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الدعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم.
مادة 10:
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ.
مادة 11:
يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة فى مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمورية على الأحكام الصادرة فيها.
مادة 12:
اذا امر رئيس الجمهورية أو من يفوضه باعادة المحاكمة فى أى من الدعاوى المشار اليها فى المادتين السابقتين ، تحال الى المحكمة المختصة طبقاً لأحكام القانون وتسرى فى شأنها الاجراءات المنصوص عليها فيه.

مذكرة ايضاحيه
لمشروع القانون رقم 105
لسنة 1980

اختص الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى 11/9/1971 السلطة القضائية بعدة أحكام منها نص المادة 171 التى تقضى بأنه.
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء بها.
وتنفيذاً للنصوص المذكور أصبح من اللازم إنشاء محاكم أمن الدولة الدائمة كجزء من السلطة القضائية.
وتحقيقاً لذلك رئى اعداد مشروع القانون المرافق متضمناً أبواباً خمسة:
الباب الأول: فى تشكيل المحاكم واختصاصاتها.
الباب الثانى: فى الاجراءات أمام محاكم أمن الدولة.
الباب الثالث: فى الاتهام والتحقيق.
الباب الرابع: فى الطعن فى الأحكام.
الباب الخامس: أحكام انتقالية.
الباب الأول
نصت المادة الأولى من المشروع على ان تنشأ فى جائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة أمن دولة عليا أو أكثر كما تنشأ فى مقر كل محكمة جزئية محكمة أمن دولة جزئية أو اكثر.
ونصت المادة الثانية على كيفية تشكيل محكمة أمن الدولة العليا مقررة أن تشكل المحكمة من ثلاثة من مستشارى الاستئناف على أن يكون رئيس الدائرة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وأجازت الفقرة الثانية لرئيس الجمهورية أن يضم إلى عضوية المحكمة من ضباط القوات الملسحة، القضاء باقلضاء العسكرى برتبة عميد على الأقل.
وأسند المشروع فى المادة الثالثة منه إلى محاكم أمن الدولة العليا الاختصاص وحدها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانىوالثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الودة الوطنية والقانون رقم 2 لسنة 1977 والقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والجرائم المرتبطة بها، وكذلك الجنايات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الاراح والقرارات المنفذة لها.
كما نصت الفقرة الثانية على بيان اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية فخصتها بالجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح والقرارات المنفذة لها وكذلك الجرائم التى يصدر تحديدها قرار من وزير العدل.
ولما كان الصالح العام يقتضى بالنسبة لهذه الجرائم سرعة الفصل فبيها لما فى تأخير ذلك من عواقب تمتد إلى أجهزة الدولة والأموال العامة لذلك رئى تخويل النيابة سلطة رفع الدعوى فى مواد الجنايات مباشرة على ان يفصل فى جرائم امن الدولة على وجه السرعة.
الباب الثانى
استهدف هذا الباب التقرير باتباع القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وفيما عداها يتبع بشان الاجراءات والأحكام المقررة بقانونى الاجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية.
وغنى عن البيان أنه قد روعى تبسيط الاجراءات امام محاكم امن الدولة بهدف تحقيق سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية. لذلك نص على عدم جواز الادعاء المدنى امام هذه المحاكم.
الباب الثالث
انتهى المشروع الى تقرير باسناد الاتهام والتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة للنيابة العامة مع منحها لجانب الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق فى مواد الجنايات.
الباب الرابع
تعرض هذا الباب لطرق الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة قضت (المادة 8) على أن تكون احكام محاكم امن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها الا بطريق النقض أو إعادة النظر.
أما بالنسبة لأحكام محاكم أمن الدولة الجزئية ، فهى خاضعة لاجراءات الطعن العادية المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية فيما عدا الطعن فى المعارضة اذ نص المشروع من وجوب الفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
الباب الخامس
لما كان الاختصاص ينظر الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المشروع قد أصبح من اختصاص محاكم أمن الدولة وحدها.
لذلك أوجبت المادة التاسعة من المشروع على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم.
قرار
رئيس الجمهورية رقم 560
لسنة 1981
باعلان حالة الطوارئ
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على المادتين رقم 84 و 148 من الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
قرر
(المادة الأولى)
تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة سنة اعتباراً من الساعة 1600 يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر عام 1981.
المادة الثانية
بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1401 هـ (6 أكتوبر سنة 1981).

رئيس الجمهورية المؤقت
دكتور/ صوفى أبو طالب
امر رئيس جمهورية مصر العربيى
(رقم 1) لسنة 1981
باحالة بعض الجرائم
الى محاكم أمن الدولة
طوارئ
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة اطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ.
قرر
المادة الاولى
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ الجرائم الآتية:
أولاً: الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول، الثانى والثانى مكرر من الكتاب الثانى وفى المواد 172، 174 ، 175 ، 176 ، 177، 179 من قانون العقوبات.
ثانياً: الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات.
ثالثاً: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
رابعاً: الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وفى القانون رقم 14 لسنة 1923 بشان الاجتماعات العامة والمظاهرات وفى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم والقانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوطن والمواطن وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية والقوانين المعدلة له.
خامساً: الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 162 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح والقرارات المنفذة لها.
المادة الثانية
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم ترتبط بعضها ببعض لغرض واحد وكانت احدى هذه الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المدة 32 من قانون العقوبات.
المادة الثالثة
يطبق هذا الرار على الدعاوى التى لم يتم بعد احالتها الى المحاكم.
المادة الرابعة
ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
رئاسة الجمهورية فى 245 ذى الحجة سنة 1401 (23 أكتوبر سنة 1981).
رئيس الجمهورية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 562 لسنة 1981
رئيس الجمهورية المؤقتا:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ.
قرر
المادة الأولى: ينوب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ المشار إليه فى جميع أنحاء الجمهورية وبحدد عقوبة مخالفة ما يصدره من قرارات وذلك دون اخلال عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الجريدة السمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1401 (6  أكتوبر سنة 1981).
رئيس الجمهورية المؤقت
(دكتور/ صوفى أبو طالب)
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1 لسنة 1997
بشأن احالة بعض الجرائم المتصلة
بالمصانع الحربية
إلى القضاء العسكرى
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 1966.
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بقضاء محاكم أمن الدولة وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ.
قرر
المادة الاولى
يختص القضاء العسكرى بالجرائم الآتية متى ارتكبت خلال فترة اعلان حالة الطوارئ.
1)      الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس وكذلك فى المادة 137 مكرر
(1) من الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور اذا ارتكب أحد العاملين فى المصانع الحربية وارتكبت ضده.
2)      جميع الجرائم التى تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الآلية التى تستخدمها أو على وثاقها أو اسرارها او اى شئ من متعلقاتها.
المادة الثانية
تحال من القضاء العسكرى جميع جرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة التى لم ترفع بشأنها دعاوى قبل العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ صدوره برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1417هـ الموافق أول يناير سنة 1997.
حسنى مبارك
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 1997
بمد حالة الطوارئ
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ.
قرر
المادة الأولى
تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت برقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة المد السابقة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 المشار اليه.
المادة الثانية
يعمل باحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1417 هـ.
(الموافق 20 فبراير سنة 1997)
حسنى مبارك
قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1972
باختصاصات نيابة امن الدولة العليا
وزير العدل:
بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 8 من مارس سنة 1953 بانشاء نيابة أمن الدولة العليا والجرائم التى تختص بتحقيقها والتصرف فيها، وعلى القرارات اللاحقة بتعديل اختصاصاتها وعلى كتاب النائب العام رقم 260 المؤرخ فى 5 من نوفمبر سنة 1972.
قــرر
المادة الأولى : تختص نيابة امن الدولة العليا الملحقة بمكتب النائب العام بالتصرف فيما يقع فى كافة انحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية:
1)      الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والحادى عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
2)      الجنايات التى يصدر بها أو باحالتها إلى محاكم امن الدولة العليا امر من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن حالة الطوارئ.
3)      الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر اذا كان المجنى عليه موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة.
4)      الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 ، 124أ، 124ب، 124ج، 374 مكرر ، 375 من قانون العقوبات.
5)      الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 506 لسنة 1955 بمقاطعة اسرائيل.
6)      الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
7)      الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية.
8)      الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 85 لسنة 1949 بشأن حفظ النظم فى معاهد التعليم.
9)      الجرائم المنصوص عليه فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الواحدة الوطنية.
10)    الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها.
المادة الثانية: تتولى نيابة أمن الدولة تحقيق ما يقع من هذه الجرائم بدائرة محافظتى القاهرة والجيرزة ويجوز لها تحقيق ما يقع منها فى الجهات الأخرى وعلى اعضاء النيابة فى هذه الجهات تحقيق هذه الجرائم فى دوائر اختصاصهم مع اخطار نيابة امن الدولة العليا فور ابلاغهم بها.
المادة الثالثة: للنائب العام أن يستثنى مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق أو التصرف به بعض الجنايات اتى يصدر بها أو باحالتها الى محاكم امن الدولة العليا امر من رئيس الجمهورية وذلك اذا دعت مصلحة العمل الى استمرار اختصاص نيابات الاموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها – وهذا دون الاخلال باعتبارها من جرائم امن الدولة.
المادة الرابعة: يصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية القاهرة فى 13 من نوفمبر سنة 1972.
وزير العدل


0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)