الاثنين، 19 يناير 2015

الدوائر الجنائية / محكمة الموضوع سلطتها في تقدير آراء الخبراء

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وما ‏تضمنه حكمها الصادر في 4/3/2012 قبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية ‏طبية من أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي على المتهم ‏لبيان حالته العقلية والتي أودعت تقريرها والذي انتهى إلي أن : (( المتهم .... يعاني وقت ارتكاب الجريمة أثناء الفحص من اضطراب ‏الفصام المتبقي حسب التقسيم العالمي العاشر للأمراض وهو اضطراب عقلي أدى إلى ‏إفقاده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز )) ، ثم أورد الحكم اطمئنانه إلى ما تضمنه تقرير ‏وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ في 7/8/2011 ومعولاً عليه في ‏قضاءه بالإدانة في قوله : (( المتهم كان يعاني من فصام متبقي " F 20.5 ‏" طبقاً للتقسيم ‏العالمي العاشر للأمراض هو اضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره وهو ما ‏تطمئن إليه المحكمة أن المتهم حال ارتكابه للواقعة كان مضطرب عقلياً مما أدى إلى ‏إنقاص إدراكه واختياره ومن ثم فقد يستدل إلي ارتكابه للواقعة بإدراك ناقص )) ، ولما كانت ‏المادة 62 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 قد نصت على ‏أنه : " لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو ‏عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً ‏كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص ‏الذي يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه ‏أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " . لما كان ‏ذلك ، وكان التفات الحكم فيما سلف بيانه عما تضمنه تقرير أطباء الصحة النفسية ‏والذين انتدبتهم المحكمة بحكم أصدرته تضمن أن الاضطراب العقلي المصاب به المتهم ‏أفقده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز واطمئنانها إلى تقرير وزارة الصحة والمجلس ‏القومي للصحة النفسية المؤرخ 7/8/2011 والذي يفيد أنه مصاب باضطراب عقلي أدى ‏إلى إنقاص إدراكه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في قضائها ‏على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخرى ‏ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر ، إلا أن ذلك شرطه أن يبين الحكم ‏الأسباب التي دعته إلى إغفال ما تضمنه التقرير الآخر واطراحه ، فإن الحكم إذ التفت ‏كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مستشفى ‏الصحة النفسية بالعباسية والتي قضت ذات المحكمة بندبهم بجلسة 4/3/2012 وأغفلت ‏ما تضمنه من أن المتهم فاقد الإدراك والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها ‏بصدده وتبين سبب عدم اطمئنانها إليه ، فإنه يكون قاصر البيان ، مما يعيبه ويوجب نقضه ‏والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
لتحميل الحكم كاملا على الرابط التالي

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)