الخميس، 22 يناير 2015

حكم المحكمة الدستورية العليا / إعادة تعيين - عاملون بالدولة - عاملون بشركات القطاع العام

باسم الشعب
 
المحكمة العليا
 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم أول مايو سنة 1971 م .
 
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                          رئيس المحكمة
 
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل .
وحضور المستشار محمد كمال محفوظ                                            مفوض الدولة
 
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم                                                     أمين السر
 
أصدرت الحكم الآتى
 
الطلب رقم 3 لسنة 1 قضائية عليا ( تفسير )
 
الوقائع
          طلب وزير العدل بكتابة رقم 1164/ع-ه المؤرخ فى 13 من أكتوبر سنة 1970 تفسير المادة 25 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وأرفق بطلبه كتاباً بعث به إليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تاريخه 16 من ديسمبر سنة 1969 طلب فيه تفسير هذه المادة على النحو الذى تضمنته المادة الأولى من التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 لقانون العاملين المدنيين بالدولة . كما أرفق به كتاباً آخر بعث به إليه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تاريخه 30 من أبريل سنة 1970 طلب فيه استصدار تفسير يقضى باحتفاظ العامل بالقطاع العام الذى يعاد تعيينه بإحدى وظائف الحكومة أو العكس فى درجة أو فئة أعلى بمرتبه الذى كان يتقاضاه إذا جاوز بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى يعاد تعيينه فيها . وأودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 6 من مارس سنة 1971 وحددت المحكمة للنطق بالقرار جلسة اليوم .
 
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
ومن حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
 
ومن حيث إن طلب التفسير المقدم من وزير العدل يتناول أمرين :
أولهما : طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بكتابه المؤرخ فى 16 من ديسمبر سنة 1969 إصدار تفسير للمادة 25 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على نحو يقضى باحتفاظ العامل الذى يعاد تعيينه فى فئة أعلى بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الفئة الأدنى ولو كان يزيد على أول مربوط فئة الوظيفة التى أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وذلك علاجاً لشكوى العاملين بالقطاع العام الذين يحصلون على مؤهلات عليا أثناء الخدمة ويكونون فى وظائف من فئات أدنى من السابعة ثم يعاد تعيينهم فى وظائف من هذه الفئة الأخيرة وتكون مرتباتهم تجاوز أول مربوطها .
والثانى : طلب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتابه المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1970 إصدار تفسير يقضى باحتفاظ العامل بالقطاع العام الذى يعاد تعيينه بإحدى وظائف الحكومة وكذلك العامل فى وظيفة من وظائف الحكومة الذى يعاد تعيينه فى القطاع العام فى درجة أو فئة أعلى بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا جاوز بداية مربوط الدرجة أو الفئة التى أعيد تعيينه فيها بشرط ألا تجاوز نهاية مربوطها وذلك ما لم يكن هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة .
 
ومن حيث إن المادة 25 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الفئة التى يعين فيها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلمه العمل ويجوز تحديد الأجر بما يجاوز بداية المربوط فى الحالات التى تزيد فيها مدة خبرة العامل الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك بالشروط والأوضاع التالية :
( أ )   تضاف إلى بداية المربوط كل سنة من السنوات التى تزيد بها مدة خبرة العامل عن المدة الواجب توافرها لعمل أو وظيفة علاوة أو نسبة منها تحدد على أساس ما صرف من علاوات خلال هذه المدة .
(ب)   يكون الحد الأقصى للعلاوات التى تمنح وفقاً للبند السابق خمس علاوات من علاوات فئة الوظيفة .
(ج)    يكون تحديد الأجر على هذا الوجه بقرار من السلطة التى تملك التعيين .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل أجر من جاوزت سنه الثامنة عشرة من العاملين فى المنشآت الصناعية عن بداية الفئة الحادية عشر من الجدول المرفق " .
ومن حيث إن الأصل السليم الذى يحكم الوظيفة العامة فى الدولة يقضى بأن العامل الذى يعاد تعيينه فى درجة أعلى ينبغى أن يحتفظ بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى الوظيفة الأدنى ولو كان يزيد على أول مربوط الدرجة التى يعاد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وذلك حتى لا يكون ترقى العامل فى السلم الوظيفى سبباً فى الإضرار بمستوى دخله مما يوجد تناقضاً بين مستواه الوظيفى ومستواه المادى فيقل مرتبه مع ارتفاعه فى المستوى الوظيفى وذلك يؤدى إلى أحجام العاملين عن التقدم لشغل وظائف أعلى رغم استيفائهم لشروطها وقد بنى على هذا الأصل حكم المادة الأولى من قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 لقانون العاملين المدنيين بالدولة التى نصت على أن العامل الذى يعاد تعيينه فى الكادر العالى أو الكادر المتوسط أو فى درجة أعلى يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى الكادر أو الدرجة الأدنى ولو كان يزيد على أول مربوط الدرجة التى يعاد تعيينه فيها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها ، وتقرر مد نطاق هذا الحكم بمقتضى المادة الثالثة من قرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1969 إلى العاملين الذين يتم تعيينهم فى إحدى الوظائف التى تنظمها قوانين خاصة ما لم يكن هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة ، كما تقرر تطبيقه أيضاً على العمال المؤقتين أو المعينين بمكافآت شاملة عند إعادة تعينهم على درجات بالميزانية وذلك بمقتضى المادة الأولى من قرار التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1969 .
 
ومن حيث إن التنسيق وكفالة المساواة بين مختلف العاملين فى الدولة يقتضى كلاهما إقرار الأصل المشار إليه الذى استقرت عليه أنظمة الوظيفة العامة وتطبيقه بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام أسوة بالعاملين فى الحكومة إذ ليس ثمة ما يدعو إلى المعايرة بين النظامين وكلاهما قائم على فكرة ترتيب الوظائف ومن ثم يتعين تفسير المادة 25 من نظام العاملين بالقطاع العام على نحو يقضى باحتفاظ العامل الذى يعاد تعيينه فى فئة أعلى بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على أول مربوط الفئة الجديدة وبما لا يجاوز نهاية مربوطها بشرط ألا يكون هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة .
 
ومن حيث إن قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 للقانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد أجاز فى مادته الثالثة النقل والندب بين جهاز الدولة الإدارى وبين الشركات التابعة للمؤسسات العامة مما يقتضى مد نطاق هذا التفسير بحيث يسرى حكمه على العامل فى الجهاز الإدارى للدولة الذى يعاد تعيينه فى القطاع العام كما يسرى على العامل فى القطاع العام الذى يعاد تعيينه فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك تحقيقاً للمساواة بين هؤلاء العاملين جميعاً .
 
 
 
فلهذه الأسباب
          وبعد الاطلاع على نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وعلى القانون رقم 64 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 لهذا القانون والقرارات التفسيرية التشريعية المكملة له .
قررت المحكمة
أولاً – أن العامل فى القطاع العام الذى يعاد تعيينه فى فئة أو فى درجة أعلى فى القطاع العام أو فى الجهاز الإدارى للدولة يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعيينه فيها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وذلك ما لم يكن هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة .
ثانياً – أن العامل فى الجهاز الإدارى للدولة الذى يعاد تعيينه فى القطاع العام فى فئة أعلى يحتفظ بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعيينه فيها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وذلك ما لم يكن هناك فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)