الخميس، 29 يناير 2015

القانون المدني / الجزء السابع

مادة 473
من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها، لايضمن الا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 474
-
اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الااذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فاذا نص القانون على اجراءت لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى هذه الاجراءات.
مادة 475
-
اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
مادة 476
-
يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 477
-
1- اذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
2- أما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا أقروه أو رد المشترى للتركة مايفى بتكملة الثلثين.
3- ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.
مادة 478
-
لاتسرى أحكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
مادة 479
لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى.
مادة 480
-
لايجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء باسمائهم أو باسم مستعار.
مادة 481
يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا أجازه من تم البيع لحسابه.
** المقايضة **
مادة 482
المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.
مادة 483
-
اذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين ، خلال تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
مادة 484
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ومالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 485
تسرى على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به ومشتريا للشئ الذى قايض عليه.
** الهبة **
مادة 486
-
1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض.
2- ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
مادة 487
-
1- لاتتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه.
2- فاذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه، ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشئ الموهوب.
مادة 488
1- تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
2- ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة الى ورقة رسمية.
مادة 489
-
اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ، فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموه.
مادة 490
-
الوعد بالهبة لاينعقد الا اذا كان بورقة رسمية.
مادة 491
-
اذا وردت الهبة على شئ معين بالذات ، غير مملوك للواهب سرت عليها أحكام المادتين 466, 467.
مادة 492
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
مادة 493
-
اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه، وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
مادة 494
-
1- لايضمن الواهب استحقاق الشئ الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفى الحالة الأولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر. وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2- واذا استحق الشئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة 495
-
1- لايضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب.
2- على أنه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب، أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيوب، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
مادة 496
-
لايكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
مادة 497
-
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى أم للمصلحة العامة.
مادة 498
-
اذا تبين أن الشئ الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذ العوض الا بقدر قيمة الشئ الموهوب.
مادة 499
1- اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التى كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
2- واذا كان الشئ الموهوب مثقلا بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب ، أو فى ذمة شخص آخر ، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
مادة 500
1- يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك.
2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع، متى كان يستند فى ذلك الى  عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
مادة 501
-
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة:
(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.
(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(جـ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى.
مادة 502
-
يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) اذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع.
(ب) اذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
(جـ) اذا تصرف الموهوب له فى الشئ الموهوب تصرفا نهائيا.فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى.
(د) اذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
(هـ) اذا كانت الهبة لدى رحم محرم.
(و) اذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أوبحادث أجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فاذا لم يهلك الا بعض الشئ ، جاز فى الباقى.
(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(ح) اذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
مادة 503
-
1- يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر كأن لم تكن.
2- ولايرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى،وله ان يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشئ الموهوب.
مادة 504
1- اذا استوىالواهب على الشئ الموهوب ، بغير التراضى أو التقاضى، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشئ سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لايد له فيه أو بسبب الاستعمال.
2- أمااذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى.
** الشركة **
مادة 505
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
مادة 506
-
1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لايحتج بهذه الشخصية على الغير الابعد استيفاء اجراءات النشر التى يقررها القانون.
2- ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
مادة 507
1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل مايدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد.
2- غير أن هذا البطلان لايجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولايكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، الا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
مادة 508
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
مادة 509
لايجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على مايتمتع به من ثقة مالية.
ماة 510
-
اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود، ولم يقدم هذا المبغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار، وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى الاقتضاء.
مادة 511
1- اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو حق عينى آخر ، فان أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة اذا هلكت، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص.
2- أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الايجار هى التى تسرى فى كل ذلك.
مادة 512
1- اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها، وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له.
2- على أنه لايكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 513
-
اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير، فلا ينقضى التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، اذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
مادة 514
1- اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة حصته فى رأس المال.
2- فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح، وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة.
3- واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل. فاذا قدم فوق عمله نقودا أو أى شئ أخر كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
مادة 515
-
1- اذا اتفق على أن أحد الشركاء لايساهم فى أرباح الشركة أو فى خسائرها، كان عقد الشركة باطلا.
2- ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
مادة 516
-
1- للشريك المتندب للادراة بنص خاص فى عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الادارة وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولايجوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ، ما دامت الشركة باقية.
2- واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى.
3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
مادة 517
1- اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادراة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أى منهم بالادارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الادراة، على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.
2- أما اذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز للخروج على ذلك، الا أن يكون لأمر عاجل يترتب عل تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
مادة 518
اذا وجب أن يصدر قرار بالاغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 519
الشركاء غير المديرين ممنوعين من الادارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة و مستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
مادة 520
اذا يوجد نص خاص على طريقة الادارة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين فى ادارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع الى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأى منهم حق الاعتراض على أى عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا الاعتراض.
مادة 521
-
1- على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط  يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه.
2- وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة، الا اذا كان منتدبا للادارة بأجر فلايجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
مادة 522
-
1- اذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.
2- واذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو أنفق فى مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
مادة 523
1- اذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ، ويكون باطلا كل اتفاق يعفى الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
2- وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء ، كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح الشركة.
مادة 524
1- لاتضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، مالم يتفق على خلاف ذلك.
2- غير أنه اذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصته فى الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة.
مادة 525
اذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك فى رأس المال، وانما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الأرباح، اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين.
مادة 526
1- تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذى قامت من أجله.
2- فاذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
3- ويجوز لدائن احد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد  و يترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه.
مادة 527
-
1- تنتهى الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لاتبقى فائدة فى استمرارها.
2- واذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة فى جميع الشركاء.
مادة 528
-
1- تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو باعساره أو بافلاسه.
2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.
3- ويجوز أيضا الاتفاق على أنه اذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة  التالية، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفى هذه الحالة لايكون لهذا الشريك أو ورثته الا نصيبه فى أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا.  ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه، الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
مادة 529
-
1- تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك ارادته فى الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله، والا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق.
2- وتنتهى أيضا باجماع الشركاء على حلها.
مادة 530
1- يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لآى سبب آخر لايرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2- ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 531
1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
2- ويجوز أيضا لأى شريك ، اذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند فى ذلك الى أسباب معقولة ، وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على استمرارها.
مادة 532
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:
مادة 533
تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة  فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهى هذه التصفية.
مادة 534
1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، اما جميع الشركاء واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
2- واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى، تولى القاضى تعيينه بناء على طلب أحدهم.
3- وفى الحالات التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى، وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذى شأن.
4- وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير فى حكم المصفين.
مادة 535
1- ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، الا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة.
2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا اما بالمزاد، واما بالممارسة ، مالم ينص فى أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.
مادة 536
1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها فى مصلحة الشركة.
2- ويختص كل واحد من الشركاء بملبغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال ، كما هى مبينة فى العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .
مادة 537
تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
** القرض والدخل الدائم **
مادة 538
-
القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شئ مثلى آخر ، على أن يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته.
مادة 539
1- يجب على المقرض أن يسلم الشئ موضوع العقد الى المقترض ، ولايجوز له أن يطالبه برد المثل الا عند انتهاء القرض.
2- واذا هلك الشئ ، قبل تسليمه الى المقترض كان الهلاك على المقرض.
مادة 540
-
اذا استحق الشئ ، فان كان القرض بأجر ، سرت أحكام البيع ، والا فأحكام العارية.
مادة 541
1- اذا ظهر فى الشئ عيب خفى وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشئ فلا يلزمه أن يرد الا قيمة الشئ معيبا.
2- أما اذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب اما اصلاح العيب واما استبدال شئ سليم بالشئ المعيب.
مادة 542
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها, فاذا لم يكن هناك اتفاق عل فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
مادة 543
ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
مادة 544
-
اذا اتفق على الفوائد، كان للمدين اذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما اقترضه،  على أن يتم الرد فى أجل لايجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الاعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الاشهر التالية للاعلان ، ولايجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولايجوز الاتفاق على اسقاط حق المقرض فى الرد أو الحد منه.
مادة 545
-
1- يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام الى شخص آخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخرى. ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
2- فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع فى شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التى تسرى على القرض ذى الفائدة.
مادة 546
1- يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
2- غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا، أو على الايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
3- وفى كل حال لايجوز استعمال حق الاستبدال الا بعد اعلان الرغبة فى ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.
مادة 547
يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم اعذاره.
(ب) اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
(جـ) اذا أفلس أو أعسر.
مادة 548
-
1- اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه اذا اتفق على ذلك.
2- وفى الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.
** الصلح **
مادة 549
-
الصلح عقد يحسم بـه الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة 550
يشترط  فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح.
مادة 551
لايجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب علىالحالة الشخصية أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم.
مادة 552
لايثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)