الأربعاء، 14 يناير 2015

حكم بتأييد حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات إزالة لتقنين الأهالي أوضاعهم

 
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل         "نائب رئيس مجلس الدولـة"
                                                                                                    "ورئيــــس المحكمـــــــــــة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار        / سامي أحمد محمد الصباغ                                "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار        / السيد أحمد محمد الحسيني                     "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / حسن عبد الحميد البرعي                     "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / حسن سلامة أحمد محمود                   "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار             / سعيد عبد الستار محمد                     "مفــــــــوض الدولـــــــــــة"
وسكرتاريـــــــــــة السيـــــــــــد               / عصام سعد ياسين                         "سكرتيــــــر المحكمــــــــة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9335 لسنة 50 قضائية عليا
المقام مـــن:
1-    محافظ القاهرة .. بصفته
2-    رئيس حي حلوان .. بصفته
3-    مأمور قسم حلوان .. بصفته
ضــــد:-
1- فوزية رمضان عبد العزيز             2- حميدة أحمد عبد الغفار                 3- عبد الرحمن محمد الزرقاني
4- سنية عبد الحي محمد                             5- ماهر محمود عبد الجواد               6- حسن السيد أبو زيد
7- محمد السيد أحمد                        8- عبد العظيم محمد محمد                9- محمد سامي عبد الوهاب
10 – مادح أبو الحسن سليمان            11- محمد عبد الراضي أبو شعيب       12- صالح نجم الدين محمد
13- ألفي زكي غالي                        14- شعبان أبو العينين شيمي             15- حمادة عبد العظيم محمد
16- حسين محمد منصور                 17- شيمي أبو العنين شيمي               18- حسن إبراهيم علي
19- سيد أبو زيد أحمد                      20- طه محمد هاشم                        21- محمد عبد الملك محمد
22- فارس خميس إبراهيم                 23- خليل محمد السيد                      24- عبد الله جلال حسين
25- إسماعيل أبو ضيف أحمد            26- عصام أحمد اللبان                     27- إبراهيم عبد الحميد سرور
28- طايع عبد السلام سالم                 29- يوسف فوزي                          30 – علي محمد علي عمرو
31- جمال سعد محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثالثة
في الدعوى رقم 361 لسنة 51ق بجلسة 23/3/2004
"الإجـــراءات"
          في يوم الأثنين الموافق 3/5/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثالثة – في الدعوى رقم 361 لسنة 51 قضائية بجلسة 23/3/2004 والذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
          وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
          وقد أعلن الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
          وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه – للأسباب الواردة به – إلي أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
          ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات وبجلسة 21/3/2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 24/5/2006 وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلي هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية.
          وبجلسة 7/2/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/4/2007 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمـــة "
          بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
          من حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
          ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/10/1996 أودع المطعون ضدهم قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثالثة – صحيفة الدعوى رقم 361 لسنة 51 قضائية طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذلك على سند من القول من أنهم وآخرون مقيمين بمنشية عين حلوان في المنطقة ما بين معسكر الكشافة الدائم ومتحف الشمع بعين حلوان وذلك منذ أكثر من ثلاثين عاماً إقامة دائمة ومتصلة ومستقره وضع يد على أرض مملوكة للدولة وذلك بالشراء من البدو الذين كانوا يقيمون بالمنطقة ووفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 1985 الخاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلي واضعي اليد عليها صدر بتاريخ 9/8/1996 قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة 183 لسنة 1986 بتسوية حالات واضعي اليد للأرض الكائنة بمنطقة حلوان وقد قام الأهالي بتقديم طبات الشراء وتم دفع مقدم الثمن إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارات إزالة لمساكنهم مما دفعهم إلي إقامة الدعوى رقم 3236 لسنة 40 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والتي قامت بإصدار حكمها بإلغاء القرارات المطعون فيها وقد قاموا بإعادة بناء منازلهم مرة أخري وقد نما لعلمهم صدور القرار المطعون فيه مما حدا بهم إلي إقامة هذه الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر.
          وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
          وبجلسة 13/4/1997 حكمت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
          وبعد أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ما يترتب على ذلك من آثار أصدرت المحكمة بجلسة 23/3/2004 حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض المادة (970) من القانون المدني والمادتين 26 ، 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 علي أن الجهة الإدارية ساهمت في استمرار وضع يد المطعون ضدهم على أرض الدولة وذلك بأن وافق المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة بتاريخ 9/8/1986 علي تسويه حالات واضعي اليد علي أراضي الدولة الكائنة بمنطقة عين حلوان وبناء على ذلك تقدم المطعون ضدهم بطلبات الشراء للأراضي وضع يدهم وقاموا بسداد مقدم الثمن كما وافق محافظ القاهرة بتاريخ 29/5/1973 على بيع تلك الأراضي لواضعي اليد عليها ومن ثم فلا يكون وضع يدهم وضع يد غاصب بل أن الجهة الإدارية هي التي ساهمت في اتساع التجمع السكاني بالمنطقة مما لا يجوز لها إصدار قرارها المطعون فيه بإزالة هذه المساكن وتشريد سكانها ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه.
          ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فبادرت بإقامة هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويله وذلك على سند من القول أن الثابت أن وضع المطعون ضدهم على الأرض المملوكة للدولة هي يد غاصب وأن موافقة المجلس الشعبي للمحافظة على تسوية حالات وضع يدهم وتقديم طلبات لشراء الأرض وسداد مقدم الثمن لا يثبت حق المطعون ضدهم على الأرض بل يثبت اعتداءهم عليها فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تشجعهم علي الاعتداء على الأرض المملوكة للدولة بل أنها قامت بإصدار قرارات إزالة لهذاا لتعدي ثم عاودت إصدار قرارات الإزالة طالما الاعتداء مازال قائماً وأختتم الطاعنون تقرير الطعن بطلباتهم سالفة الذكر.
          ومن حيث أن من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين أولهما ركن الجدية: بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
          ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن سلطة جهة الإدارة في إزالة التعديات علي أملاكها بالطريق الإداري المخولة لها – بمقتضي المادة (970) من القانون المدني أو بالتطبيق لأحكام قانون الإدارة المحلية – منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على أملاك الدولة أو محاولة غصبه بحيث إذا لم يتوفر شيئ من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها يكون متخلفاً فإذا كان واضع اليد على إحدي العقارات يستند في وضع يده علي إدعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما نسبة إلي نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار، وكان واقع الحال يشهد على استقرار وضع اليد مشفوعاً بتلك المستندات ومقروناً بتلك الجدية انتفي القول بقيام الغصب أو الاعتداء ومن ثم لا يسوع للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد، لأن جهة الإدارة في هذه الحالة لا تكون في مناسبة دفع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق للطرفين وحسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية.
          كما قضت هذه المحكمة بأن الأصيل في نشاط الإدارة أنها تستهدف في كل أعمالها المصلحة العامة مما يجعلها تستقل بتقدير مناسبة وملاءمه إصدار القرار الإداري إلا أن المصلحة العامة تتفاوت في مدارجها وتتباين في أولوياتها بما يتطلب مراعاة ذلك في تصرفاتها بحيث تعطي لكل وجه من أوجه ال مصلحة العامة أهمية ولا تضحي بوجه منها لتشد وجهاً آخر مع ظهور التفاوت إذ في هذه الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته ويلزم لكي يكون مشروعاً أن يكون مناسباً وهو ما تنبسط عليه رقابة القضاء للتحقق منه.
          ومن حيث أنه بالنظر إلي ما تقدم، وكان البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدهم قاموا ببناء مساكنهم بالأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي الكائنة بمنشية عين حلوان خلف معسكر الكشافة وقد أتسع المجتمع السكاني لشمل المنطقة بأكملها وإن كانت قرارات الإزالة لهذه التعديات تستهدف تحقيق وجه المصلحة العامة التي دائماً ما تكون هي غاية السلطة العامة ممثلة في أجهزتها التنفيذية، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن هناك وجهاً آخر من أوجه تلك المصلحة العامة أولي وأجدر بالرعاية والحماية وهذا الوجه الأخير هو الذي يتمثل في المحافظة على كيان المطعون ضدهم وكيان أسرهم وأن تدمير هذا الكيان وهذا المجتمع والقضاء عليه ليس فقط مما لا يجوز لجهة الإدارة فعله والإقدام عليه ولكنه يشكل أيضاً إخلالاً بمسئوليتها نحو الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية السلام الاجتماعي فضلاً عن أن ذلك مما سوف يترتب عليه تحطيم حياه عدد كبير من الأفراد دون أي ضرورة ملجئة تبرر ذلك وتشريدهم دون تدبير ما هو من شأنه أن يشبع حاجاتهم إلي السكن، ولا شك أن هذه النتائج تشكل وجه المصلحة العامة القومية الأكثر أهمية والأخطر شاناً ويتعين أن تكون الأولي بالرعاية من مجرد إزالة التعدي على أرض الدولة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر منطوياً على إساءه استعمال السلطة والانحراف بها ومشوباً بعيب الغاية ومن ثم يكون ركن الجدية متوافراً في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه تشريد المطعون ضدهم وأسرهم وهدم مساكنهم مما يتوافر معهمبرر وقف التنفيذ . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند من صحيح حكم القانون جديراً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
" فلهــــــذه الأسبـــــاب "
حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلاً، ورفضة موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 15 ربيع الآخر سنة 1428 هجرياً والموافق 2/5/2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)