الثلاثاء، 20 يناير 2015

القانون المدني / الجزء الخامس

مادة 280
-
1- اذا كان التضامن بين الدائنين , جاز للمدين أن يوفى الدين لأى منهم ، الا اذا مانع أحدهم فى ذلك.
2- ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.
مادة 281
-
1- يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
2- ولايجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.
مادة 282
1- اذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الدائنين الابقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله.
2- ولايجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.
مادة 283
1- كل مايستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه.
2- وتكون القسمة بينهم بالتساوى ، الا اذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة 284
اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
مادة 285
-
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
2- ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.
مادة 286
-
يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقى المدينين ، الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
مادة 287
-
لايجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، الا بقدر حصة هذا المدين.
مادة 288
-
اذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فان الدين لاينقضى بالنسبة الى باقى المدينين ، الابقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن.
مادة 289
1- اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين ، فلا تبرأ ذمة الباقين، الااذا صرح الدائن بذلك.
2- فاذا لم يصدر منه هذا  التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه، الا أن يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين. وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الابراء لصالحه بحصته فى الدين.
مادة 290
اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 291
1- فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الابراء من الدين أم من التضامن ، يكون لباقى المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيته فى حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298.
2- على أنه اذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئوليه عن الدين ، فان هذا الدائن هو الذى يتحمل نصيب هذا  المدين فى حصة المعسر.
مادة 292
-
1- اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
2- واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
2- واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين.
مادة 293
1- لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام الا عن فعله.
2- واذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة الى باقى المدينين ، أما اذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقى المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.
مادة 294
اذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين أو براءة الذمة بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون أما اذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لاينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه.
مادة 295
-
1- اذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسرى هذا الاقرار فى حق الباقين.
2- واذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه الى الدائن يمينا حلفها، فلا يضار بذلك باقى المدينين.
3- واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين الآخرين يستفيدون  من ذلك.
مادة 296
1- اذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بها الحكم على الباقين.
2- أما اذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه.
مادة 297
-
1- اذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
2- وينقسم الدين اذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع, مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة 298
اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذى وفى الدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.
مادة 299
اذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين.
مادة 300
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
(أ) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته أن ينقسم.
(ب) اذا تبين من الغرض الذى  رمى اليه المتعاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسما ، أو اذا انصرفت نية  المتعاقدين الى ذلك .
مادة 301
1- اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.
2- وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.
مادة 302
-
1- اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثه الدائن فى هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فاذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو أيداع الشئ محل الالتزام.
2- ويرجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام ، كل بقدر حصته.
*** انتقال الالتزام ****
** حوالة الحق **
مادة 303
يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص آخر، الا اذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين.
مادة 304
لايجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
مادة 305
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير الا اذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة 306
-
يجوز قبل اعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه.
مادة 307
-
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
مادة 308
1- اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- أما اذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
مادة 309
1- لايضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2- واذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك.
مادة 310
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى يغير ذلك.
مادة 311
-
يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشترط عدم الضمان.
مادة 312
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 313
اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.
مادة 314
-
1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2- وفى هذه الحالة اذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
** حوالة الحق **
مادة 315
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.
مادة 316
-
1- لاتكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا أقرها.
2- واذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى باعلان الحوالة الى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
مادة 317
1- مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرار أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب مالم يوجد اتفاق بغير ذلك . ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2- على أنه لايجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة 318
1- تبقى للدين المحال به ضماناته.
2- ومع ذلك لايبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا، ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة.
مادة 319
يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة، مالم يتفق على غير ذلك.
مادة 320
للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الاصلى أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة 321
-
1- يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه.
2- وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين 318, 320.
مادة 322
1- لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.
2- فاذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لايتجاوز ستة أشهر، فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا.
**** انقضاء الالتزام *****
** الوفاء **
مادة 323
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
2- ويصح الوفاء أيضاء مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم ارادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة 324
1- اذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2- ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، اذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء.
مادة 325
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2- ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى.
مادة 326
-
اذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية:
(أ) اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
(ب) اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى، ولو لم يكن للموفى أى تأمين.
(جـ) اذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
(د) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.
مادة 327
-
للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولايصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
مادة 328
يجوز أيضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.
مادة 329
-
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن.
مادة 330
-
1- اذا وفى الغير الدائن جزاء من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء  ويكون فى استيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- فاذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمة فى الحلول كل بقدر ماهو  مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
مادة 331
-
اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ماحازه من عقار.
مادة 332
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.
مادة 333
اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته.
مادة 334
اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التى لايتم الوفاء، بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمى.
مادة 335
-
اذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشئ أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة 336
-
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى وجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء فى ايداعه. فاذا كان هذا الشئ عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 337
-
1- يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الأشياء التى يسرع اليها التلف، أو التى تكلف نفقات باهظة فى ايداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2- فاذا كان الشئ له سعر معروف فى الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولا فى البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
مادة 338
يكون الايداع أو مايقوم مقامه من اجراء جائزا أيضا، اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنه ، أو كان الدائن عديم الاهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الاجراء
مادة 339
-
يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء ، اذا تلاه ايداع يتم وفقا لاحكام قانون المرافعات، أو تلاه أى اجراء مماثل ، وذلك اذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته.
مادة 340
1- اذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بايداع أو باجراء مماثل ، جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين.
2- فاذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد ان حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين.
مادة 341
الشئ المستحق أصلا هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره، ولو كان هذا الشئ مساويا له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
مادة 342
1- لايجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- فاذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء
مادة 343
اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لايفى بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
مادة 344
اذا تعددت الديون فى ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين لايفى بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون هذا التعيين.
مادة 345
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل ، فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فاذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن.
مادة 346
-
1- يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- على أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية، اذا لم يمنعه نص فى القانون ، أن ينظر المدين الى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم.
مادة 347
-
1- اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
2- أما فى الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
مادة 348
-
تكون نفقات الوفاء على المدين ، الا اذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة 349
-
1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فاذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو الغاءه، فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
2- فاذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة ، جاز للمدين أن يودع الشئ المستحق ايداعا قضائيا.
** انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء **
مادة 350
اذا قبل الدائن فى استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء.
مادة 351
يسرى على الوفاء بمقابل ، فيما اذا كان بنقل ملكية شئ أعطى فى مقابله الدين ، أحكام البيع ، والأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ماتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
مادة 352
-
يتجدد الالتزام :
أولا:- بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام  الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محله أو فى مصدره.
ثانيا:- بتغيير المدين اذ اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الاجنبى مدينا مكان المدين الاصلى ، وعلى ان تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه، أو اذا حصل المدين عل رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد.
مادة 353
1- لايتم التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
2- أما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للابطال ، فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد أجازة العقد، وأن يحل محله.
مادة 354
1- التجديد لايفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
2- وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لايتناول الا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لايتناول الا التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره
مادة 355
1- لايكون تجديدا مجرد تقييد الالتزامات فى حساب جار.
2- وانما يتجدد الالتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره. على أنه اذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص ، فان هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على ذلك.
مادة 356
1- يترتب على التجديد أن ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
2- ولاينتقل الى الالتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى الا بنص فى القانون، أو الا اذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك.
مادة 357
1- اذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلى، فان الاتفاق على نقل هذه التأمينات الى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:
(أ) اذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد فى الحدود التى لاتلحق ضررا بالغير.
(ب) اذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية، دون حاجة الى رضاء المدين القديم.
(جـ) اذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.
2-ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العيني نافذا فى حق الغير الا اذا تم مع التجديد فى وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
مادة 358
لاينتقل الى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ، الا اذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
مادة 359
1- تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
2- ولاتقتضى الانابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبى.
مادة 360
1- اذا اتفق المتعاقدون فى الانابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا، كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الانابة.
2- ومع ذلك لا يفترض التجديد فىالانابة ، فاذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الأول.
مادة 361
يكون التزام المناب قبل المناب لدية صحيحا ولو كا التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع، ولايبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
مادة 362
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن , ولو اختلف سبب الدينين  ، اذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدده فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الآداء صالحا للمطالبة به قضاء.
2- ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)