الأحد، 7 ديسمبر 2014

أسباب انقضاء الدعوى بالتقادم ( حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين )


لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع ا لمسندة إليه بصدور حكم نهائي فيه بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)