الخميس، 25 ديسمبر 2014

قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات / الجزء الثاني




الفصل الثانى
فى التلبس بالجريمة
مادة 30 :
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
مادة 31 :
يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا الى مل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن والأشخاص وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجناية متلبس بها الانقال فورا الى محل الواقعة .



مادة 32 :
لمأمور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر فى الحالة من يمكن الحصول منه على ايضاحات فى شأن الواقعة .
مادة 33 :
اذا خالف أحد من الحاضرين أمر مامور الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد عن ثلاثين جنيها .
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحررة مأمور الضبط القضائى .


الفصل الثالث
فى القبض على المتهم


مادة 34 :
لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامة .
مادة 35 :
اذا لم يثكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر .
وفى غير الأحوال المبينة للمادة السابقة اذا وجد دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جنائية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدى شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
فى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 36 :
يجب على مامور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط واذا لم يأتى بما يبر ئه  يرسله فى مدى أربعة وعشرون ساعة الى النيابة العامة المختصة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبة فى ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو اطلاق سراحة .
مادة 37 :
لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .
مادة 38 :
لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه الى أقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الاخرى المتلبس بها اذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .


مادة 39 :
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بالمادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
مادة 40 :
لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسة الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذائه بدنيا أو معنويا .
مادة 41 :
لا يجوز حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامورى أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة بعد هذا الأمر .
مادة 42 :
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصاها والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وان يأخذوا صورا منها وان يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى المدير وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة على حصولهم على المعلومات التى يطلبونها .
مادة 43 :
لكل مسجون الحق فى ان يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها فى سجل يعد لذلك فى سجن .
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا الى المحل الموجود به المحبوس وان يقوم بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك .
مادة 44 :
تسرى فى حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية .

  

الفصل الرابع
فى دخول المنازل وتفتيشها
وتفتيش الأشخاص

مادة 45 :
لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك .
مادة 46 :
فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه واذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى .
مادة 47 :
لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة اذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه .
مادة 48 :
ملغاة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
مادة 49 :
اذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى أن يفتشه .
مادة  50 :
لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء أو الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .
مادة 51 :
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك والا يجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذين الشاهدين بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر .
مادة 52 :
اذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .
مادة 53 :
لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار وأشياء فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها ويجب عليه إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا ما رات ضرورة ذلك الاجراء أن ترفع الأمر الى القاضى الجزئى لإقراره .
مادة 54 :
لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها الى النيابة العامة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .
مادة 55 :
لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والالات وكل ما يحتمل أن يقوم قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضرا يوقع عليه من المتهم او يذكر فيه امتناعة عن التوقيع .
مادة 56 :
توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرزمغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من أجلة .
مادة 57 :
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و54 الا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد عودتهم لذلك .
مادة 58 :
كل من يكون قد وصل الى علمة بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة وأفضى بها الى اى شخص غير هذه الصفة أو انتفع بها بأى طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .
مادة  59 :
اذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى لها صورة مصدق عليها من مأمورى الضبط القضائى .
مادة 60 :
لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .


الفصل الخامس
فى تصرفات النيابة العامة
فى التهمة بعد جمع الاستدلالات
مادة 61 :
اذا رأت النيابة العامة أن  لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق .
مادة 62 :
اذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها أن تعلنه الى المجنى عليه والىالمدعى بالحقوق المدنية واذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل اقامته .
مادة 63 :
اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخلفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى لتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو  جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة 235 هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلا لتقديم دافعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمه من حق فى ان تامر بحضوره شخصيا .


الباب الثالث
فى التحقيق بمعرفة
قاضى التحقيق

الفصل الأول
فى تعيين قاضى التحقيق
مادة 64 :
اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها فى اى حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة بمباشرة هذا التحقيق .
ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوة موضحة موظف او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية اصدار قرار بهذا الندب .
ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت الأسباب المتبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن .
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشرة القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك .
مادة 65 :
لوزير العدل أن يطلب منمحكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل .
مادة 66 :
ملغاة .
مادة 67 :
لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء لعى احالتها اليه من الجهات المنصوص عليها فى القانون .
مادة 68 :
ملغاة .


 لفصل الثانى
فى مباشرة التحقيق وفى دخول
المعدى بالحقوق المدنية
والمسئول عنها فى التحقيق

مادة 69 :
متى أحيلت الدعوى الى قاضى التحقيق كان مختصا د ون غيره بتحقيقها .
مادة 70 :
لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أهضاء النيابة العامة أو أحد مامورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال النحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .
وله اذا دعت الحال  لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى .
ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
مادة 71 :
يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لا جراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوبة اتخاذها .
وللمندوب أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .
مادة 72 :
يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة ويجوز العن فى الأحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى .
مادة 73 :
يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر من المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .
مادة 74 :
على رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة  الذين يندبون لتحقيق وقائئع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون .
مادة 75 :
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310  من قانون العقوبات .
مادة 76 :
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذا الصفة فى التحقيق .
مادة 77 :
للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع اجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق .
ومع ذلك فلقاضى التحقيق فى غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الأراق المثبته لهذه الاجراءات .
وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .
مادة 78 :
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة 79 :
يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى اجراءات التحقيق وبمكانها .
مادة 79 :
يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز امحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها واذا لم يفعل ذلك يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحا .
مادة 80 :
للنيابة العام الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .
مادو 81 :
للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا الى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها اثناء التحقق .
مادة 82 :
يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة اليه ويبين الأساب التى يستند اليها .
مادة 83 :
اذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ الى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .
مادة 84 :
للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أياكان نوعها إلا اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .



الفصل الثالث
فى ندب الخبراء


مادة 85 :
اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيرة من الخبراء يجب عل قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وكلاحظته
واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب أخر وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم .
يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم  بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .
مادة 87 :
يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضى أن يستبدل به خبيرا أخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد .
مادة 88 :
للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينة من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى .
مادة 89 :
للخصوم رد الخبير اذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد الى قاضى التحقيق للفصل فيه ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة الاستعجال  بأمر من القاضى .

الفصل الرابع
فى الانتقال والتفتيش
وضبط الأشياء المتعقلة بالجريمة

مادة 90 :
          ينتقل قاضى التحقيق الى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم اثبات حالته .
مادة 91 :
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة ما يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا .
مادة 92 :
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينوبه عنه إن  أمكن ذلك .
واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدع صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
مادة 93 :
على قاضى التحقي كلما رأى ضرورة للانتقال للآمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
مادة 94 :
لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم اذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 .
مادة 95 :
لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللا سلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان بذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة شهور
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط او الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد ومدد اخرى مماثلة .
مادة 95 مكررا :
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 ، مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .
مادة 96 :
لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات الت سلمها المتهم لهما لاداء المهمة اتى عهد اليها بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية  .
مادة 97 :
يطلع قاضى التحقيق وحدة على الخطابات وحدة على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا اذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة اليه وبدون ملاحظتها عليها .
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق  المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق الى ملف القضية أو يردها الى من كان حائزا لها أو الى المرسلة اليه .
مادة 98 :
الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .
مادة 99 :
لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشئ يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .


مادة 100 :
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة اليه أو تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا اذا كان ذلك اضطرارا بسير التحقيق .

ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة الى قاضى التحقيق تسليمها فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)