السبت، 27 ديسمبر 2014

قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات / الجزء الثالث



 
الفصل الخامس
فى التصرف فى الشياء المضبوطة
 
مادة 101 :
يجوز أن يأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محى للمصادرة .
مادة 102 :
يكون رد الأشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها .
واذا كانت المضبوطات  من الشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها الى منفقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .
مادة 103 :
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
مادة 104 :
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشان من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية اذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الاخر .
مادة 105 :
يأمر الرد ولو من غير طلب .
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشئ الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .
مادة 106 :
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وكذلك الحالة عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .
مادة 107 :
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالةالخصوم يجوز وضع الشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
مادة 108 :
الأشيائ المضبوطة لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ  انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
مادة 109 :
اذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفى هذة الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به .
الفصل السادس
فى سماع الشهود
مادة 110 :
يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .
وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أن تؤدى الى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم أو برائته منها .
مادة 111 :
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .
ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .
ماد 112 :
يسمع القاضى كل شاهد عل انفراد وله أن يوجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
مادة 113 :
يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير .
ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج الا اذا عليه القاضى والكاتب والشاهد .
مادة 114 :
يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن امضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على كل صفحة أولا بأول .
مادة 115 :
عند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها .
مادة 116 :
تطبيق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 ،285 ، 286 ، 287 ، 288



مادة 117 :
يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر اليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أنيصدر أمرا بتكليفه  بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفة أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره .
مادة 118 :
اذا حضر الشاهد أماكم القاضى بعد تكليفة بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة كما يجوز اعفاؤه بناء على لللب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .
مادة 119 :
اذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليميم يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه .
ويجوز اعفاؤه من كل أو بعض العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق .
مادة 120 :
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون .
مادة 121 :
اذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين لع عدم العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة .
مادة 122 :
يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لداء الشهادة .


الفصل السابع
فى الاستجواب والمواجهة

مادة 123 :
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يجحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر .
ويجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أو استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل اسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن الى النيابة لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا باسبابه .
مادة 124 :
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهة بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة من محاميه للحضور إن وجد .
وعلى المتهم أن يعلن اس محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا اذا اذن له القاضى واذا لم يأذن له وجب اثباته ذلك فى المحضر .
مادة 125 :
 يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق علىالاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .


الفصل الثامن
فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والاحضار


مادة 126 :
لقاضى التحقيق فى جميع المواد ان يصدر حسب الأحوال أمرا بحضر المتهم او القبض عليه ىوإحضاره .
مادة 127 :
يجب ان يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى .
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفة بالحضور فى ميعاد معين .
ويشتمل أمر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره أمام القاضى اذا رفض الحضور طوعا فى الحال .
ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .
مادة 128 :
تعلن الأوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منها .
مادة 129 :
تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية .
مادة 130 :
اذا لم يضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو اذا خيف هربه أو اذا لم يكن له محل إقامة معروف أو اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس جاز لقاضى التحقيق أن يصدر لأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .



مادة 131 :
يجب لعى قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المقبوض عليه واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك الى القاضى الجزئى أو رئيس المحكم أو أى قاضى أخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله .
مادة  132 :
اذا قبض على المتهم خارج خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليها فيها وعلى النيابة العامة أن تحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه وتدون أقواله فى شانها .
مادة 133 :
اذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه ان يصدر أمرة فور بما يتبع .

الفصل التاسع
فى أمر الحبس

مادة 134 :
اذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد لعى ثلاثة أشهر جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بحبس المتهم أحتياطيا .
ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا اذا لم لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس .
مادة 135 :
لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 173 ، 179 ، 180  من قانون أو تتضمن طعنا فى الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق .
مادة 136 :
يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة .
مادة 137 :
للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا .
مادة 138 :
يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر الى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .
مادة 139 :
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه .
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والاحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى .
مادة 140 :
لا جوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن .
مادة 141 :
للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .
مادة 142 :
ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما .
على أنه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة .
مادة 143 :
اذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة  وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرها بعد سماعىاقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة بالانتهاء من التحقيق .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته الى المحكمة امختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وغلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال .


الفصل العاشر
فى الإفراج المؤقت

مادة 144 :
لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيا على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده .
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالأفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .
مادة 145 :
فى غير الحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها .
مادة 146 :
يجوز تعليق الإفراج المؤقت فى غير الحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم الكفالة .
ويخصص فى المر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات لأخرى التى تفرض عليه .
ويخصص الجزء الاخر لدفع ما يأتى بترتيبه :
أولا : المصاريف التى صرفتها الحكومة .
ثانيا : العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .
واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليها وعدم التهرب من التنفيذ .
مادة 147 :
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر  فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة منالحكومة .
ويجوز أن يقبل من أى شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
مادة 148 :
اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك .
ويرد الجزء الثانى اذا صدر فى الدعوى قرار بإن لا وجه أو حكم بابراءة
مادة 149 :
لقاضى التحقيق إذا رأى فى حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التى يحددها فى أمر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة .
مادة 150 :
الأمر الصادر بالافراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه اذا قويت الأدلة ضده او أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجراء .
مادة 151 :
أذا أحيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه اذا كان محبوسا أو حان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها .
و فى حالة الإحالة الى محكمة الجنايات يكون الأمر فى دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى المشورة .
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس الىأن ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .
مادة152 :
لا يقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال فى المناقشات المتعلقة بالافراج عنه .


الفصل الحاى عشر
فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى


مادة 153 :
متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الاوارق الى النيابة العامة معليها ان تقدم لة طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنة .
معلية ان يخطر باقى الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من اقوال .
مادة 154 :
اذا راى قاضى التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او ان الادلة غير كافية يصدر امر بان لا وجة باقامة الدعوى ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر ويجب ان يشتمل الامر على الاسباب التى بنى عليها .
ويعلن الامر للمدعى بالحقوق المدنية واذاكان قد توفى يكون الاعلان لورثتة جملة فى محل اقامتة .
مادة 155:
اذا راى قاضى التحقيق ان الواقعة مخالفة يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طريق النشر عدا الجنح المضرة بافراد الناس فيحيلها الى محكمة الجنايات .
مادة 157:
على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية ان تقوم بارسال جميع الاوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظروف يومين لاعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة فى اقرب جلسة فى المواعيد المقررة .
مادة 158:
اذا راى قاضى التحقيق ات الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية حيل الدعوى الى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بارسال الاوراق اليها فورا .
مادة 159:
يفصل قاضى التحقيق فى الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية او محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا او الافراج عنة او فى القبض علية وحبسة احتياطيا اذا لم يكن قد قبض علية او كان قد افرج عنة .
مادة 160:
تشتمل الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154،155،156،158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلادة وسنة وصناعتة وبيان اواقعة المنسوبة الية ووصفها القانونى :


مادة160:
يجوز للنائب العام او المحامى العام فى الاحوال المبينة فى الفقرة الاولى من المادة مكررا(أ) من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لاحكام المادة المذكورة .
الفصل الثانى عشر
فى استئناف اوامر قاضى التحقيق
مادة 161 :
للنيابة العامة ان تستانف ولو لمصلحة المتهم جميع الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسة اوبناء على طلب الخصوم .
مادة 162:
للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق بان لاوجة  لاقامة الدعوى الااذا كان الاومر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة واقعت منة اثناء تادية وظيفتة او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .
مادة 163 :
لجميع الخصوم ان يستانفوا الاوامر المتعلقة بمسائل الختصاص ولايوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان اجراءت التحقيق .
مادة 164:
للنيابة العامة وحدها استئناف الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155،156.
ولها وحدها كذلك ان تستئانف الاوامر الصادرة فى جناية بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا .
مادة 165:
يحصل لاستئناف بتقريرفى بقلم الكتاب .
مادة 166:
يكون ميعاد الاستئناف اربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة ايام فى الاحوال الاخرى ويبتدى الميعاد من تاريخ صدور الامر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة اباقى الخصوم .
مادة 167:
يرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشوارة الا اذا كان الامر المستانف صادرا بالاوجة لاقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف الى محكمة الجناياتمنعقدة فى غرفة المشوارة .
واذا كان الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فلا الامر الصادر منة الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالاوجة لاقامة لدعوى ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .
وعلى غرفة المشورة عند الغاء الامر بالامجة لاقامة الدعوى ان تعيد القضية معينة الجريمة 
المكونة لها والافعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحالتها الى المحكمة المختصة .
وتكون القرارت الصادرة من غرفة المشور فى جميع الاحوال نهائية .

مادة 168:
لايجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص علية فى المادة 166 ولاقبل الفصل فية اذا رفع فى هذا الميعاد .
ولمحكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تامر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 .
واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير بة واجب تنفيذالامر بالافراج فورا .
مادة 169:
اذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الامر الصادر بان لاوجة لاقامة الدعوى جاز للجهة المرفع اليها الاستئناف ان تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف اذا كان لذلك محل .
الفصل الثالث عشر
فى مستشار الاحالة
(المواد من 170-192 ملغاة بالقانون  رقم 170 لسنة 1981).
الفصل الرابع عشر
فى الصعن فى اوامر مستشار الاحالة
(المواد من 193 –196 ملغاة بالقانون رقم 170 لسنة 1981).
الفصل الخامس عشر
فى العودة الى التحقيق لظهور دلائل جديد
مادة 197:
الامر الصادر من قاضى التحقيق بان لاوجة لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .
ويعد من الدلائل الجديدةشهادة الشهود والمحاضر والاوراق الاخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شانها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة .
ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة .
الباب الرابع
فلا التحقيقات بمعرفة النيابة العامة
مادة 198:
ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 .
مادة199:
فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لاحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا لاحكام المقررة لقاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليها فى المواد التالية .


مادة 199 :
لمن لحقة ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى  وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذة الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديمى هذة الادعاء ولم رفض طلبة الطعن قرار الرفض امام المحكمة الجح المستئنافة منعقدة فى غرفة المشورة  خلال ثلال ايام تسرى من وقت اعلانة بالقرار .
مادة 200:
لكل من اعضاء لنيابة العامة فى حالة اجراء التحقى بنفسة ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من اختصاصة .
مادة 201:
الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة ىيكون نافذ المفعول الا لمدة الاربعة ايام التالية للقبض على المتهم او تسليمة للنيابة العامة اذا كان مقبوضا علية من قبل .
ولايجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة اخرى .
مادة 202:
اذا رات النيابة العمة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة  اربعة ايام ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى ليصدر امرا بما يراة بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم .
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة او لمدد تعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس عل خمسة واربعين يوما .
مادة 203:
اذا لم ينتة التحقيق بعذ انقضاء مدة الحبس الاحتياطيى المذكورة فى المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشهورة لتصدر امرا بما تراة وفقا لاحكام المادة 143 .
مادة 204:
للنيابة العامة ان تفرج عن المتهم فى اى وقت بكفالة او غير كفالة .
مادة 205:
القاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراج عن المتهم كلما طلب النيابة العامة الامر بامتداد الحبس وتراعى فى ذلك احكام المواد 146 الى 150 .
وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستانف الامر الصادر من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهم المخبوس احتياطيا وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون .
مادة206:
لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزلة غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية انة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة .
ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والخطابات والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات واذا تراقب المحادثات السلكية والاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جنايات معاقب علية بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث اشهر .
ويشترط لاتخذ اى اجراء من الاجراءت السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الاوارق.
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الامر بالضبط الاطلاع على او المراقبة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الامر مدة او مدد اخرى مماثلة .
وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والاوارق الاخرى والتسجيلات المضبوطة على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم الحائز لها او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم عليها ولها حسب ما يظهلر من الفحص ان تامر بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او كانت مرسلة الية .
مادة 207:
ملغاة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 .
مادة 208:
تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجربة النيابة العامة الاحكام المقررة امام قاضى التحقيق .
ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور امام النيابة العامة والذى يحضر ويمتنع عن الاجابة  من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلبت حضور الشاهد فيها حسب الاحوال المعتادة .
مادة 208مكررا:
ملغاة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 .
مادة 208:
فى الاحوال التى تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية الاتهام فى اى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الاموال المملوكة للدولة او الهيئات او المؤسسات العمة والواحدات التابعة لها او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا فى الجرائم التى يوجب القنون فيها على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ اوقيمة الاشياء محل الجريمة او تعويض الجهة المجنى عليها اذا قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعة من التصرف فيها او ارداتها واجب عليها ان تعرض الامر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى ان يقضى بة من غرامة او رد او تعويض .
وللنائب العام عند الضرورة او فى الاستعجال ان يامر مؤقتا بمنع المتهم او زوجة او اولادة القصر من التصرف فى اموالها او ادراتها ويجب ان يشتمل امر المنع من الادارة على تعين من يدير الاموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ صدورة بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة والااعتبر الامر كان لم يكن .
وتصجر المحكمة الجنائية المختصة كمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوى الشان خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالامر الوقتى المسار الية فى الفقرة السابقة كلما رات وجها لتاجيل نظر الطلب ويجب ان يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وان يشمل المنع من الادارة تعين من يدير الاموال المتحفظ عليها بعد اخذ راى النيابة العامة .
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة ان تشمل حكمها اى مال لزوج المتهم او اولادة القصر اذا توافرت ادلة كافية على انة متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وال اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب .
وعلى من يعين ان يتسلم الاموال المتحفظ عليها ويبادر الى جردها بحضور ذوى الشان وممثل للنيابة العامة او خبير تندبة المحكمة اة تتبع فى ان الجرد احكام المادتين 965،989 من قانون المرفعات المدنية والتجارية ويلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال ويحسن ادارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشان الوكالة فى الاعمال الادارة والوديعة والحراسة وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمة قرار من وزير العدل .
مادة 208:
 لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف او الادارة ان يتظلم منة امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم فاذا رفض تظلمة فلى ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم .
كما يجوز لمن صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف او الادارة ولكل ذى شان ان يتظلم من اجراءت تنفيذة .
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة وعلى رئيس المحكمة ان يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بة .
وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ذوى الشان – ان تحكم بانهاء المنع من التصرف او الادارة المقضى به او تعديل نطاقة او اجراءات التنفيذ .
ويجب ان يبن الامر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية او الحكم الصادر فيها مايتبع فى شان التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة .
وفى جميع الاحوال ينتهى المنع من التصرف او الادارة بصدور قرار بان لاوجة لاقامة الدعوى الجنائية او بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.
ولايحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة او برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجريمة او بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الاحوال باى تصرف يصدر بالمخالفة للامر او الحكم المشار اليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد اى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمة قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شان حق الاطلاع على هذا السجل .
مادة 208:
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجرائم المشار اليها فى المادة 208مكررا او بتعويض الجهة المجنى عليها فيها ان بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر اذا ثبت أنهم الت اليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .
مادة 208 مكررا :
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد احالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عيها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كلا منهم بقدر ما استفاد .
ويجب أن تندب المحكمة ماميا للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
مادة 209 :
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لاقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالافراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب اخر ولا يكون صدور الامر بألا وجه لاقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه .
ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل اقامته .

مادة 210 :
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الا اذا كان صادر فى تهمة موجودة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالامر .\
ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق .
مادة 211 :
للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التاليه لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدا فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن فى هذا الأمر
مادة 212 :
ملغاة بقانون رقم 170 لسنة 1981 .
مادة 213 :
الأمر الصادر من النيابة العامة بأنه لا وجه لاقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لا يمنع من العودة الى التحقيق اذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 .
مادة 214 :
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن الطريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة .
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة الى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقهاوترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل منهم بجناية صدر أمر باحالتة الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وتعلن النياة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدوره .
ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 .
على أنه اذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكانا باحداها فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة وفى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 214 مكرراً :
اذا صدر – بعد صدور الامر بالاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجراءاها وتقدم المحضر الى المحكمة .

مادة 214 مكررا :
يرسل ملف القضية الى قلم كتاب الاستئناف فورا طلب محامى المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم
وعلى الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)