السبت، 6 ديسمبر 2014

قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات

قانون رقم 150 لسنة 1950
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
نحن فاروق الأول ملك مصر
 قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرنا :
( المادة الأولى )
 يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة تلغى القوانين الاتية :
1-  القانون رقم 4 لسنة 1950 بتشكيل محاكم الجنايات .
2-  المرسوم بقانون الصادر فى فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحا اذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .
3-  المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار .
4-  القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الاجراءات المرافق وكذاك يلغى كل حكم مخالف لاحكام القانون سابق الذكر .
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم .
اتبع الرابط للتحميل : تحميل القانون

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)