الاثنين، 15 ديسمبر 2014

الدوائر المدنية / تزوير " الحكم فى الإدعاء بالتزوير : عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره و فى الموضوع معاً "


المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاًعلى الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً في الدعــــــــوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهى لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة .
الحكم على الرابط التالي:

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)