الثلاثاء، 19 مايو 2015

الدوائر الجنائية / قانون : القانون الأصلح

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي ‏إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " بغير ترخيص وذخيرته استناداً إلى المواد ‏‏1/1 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، ‏‏165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون . لما كان ذلك ، ‏وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم 88 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ ‏‏14/2/2015 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ‏سالف الذكر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة ‏للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وهو ما ‏يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ؛ إذ أعاد ‏للقاضي سلطة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 26 ‏بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل . لما كان ذلك ‏، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام ‏محكمة النقض تخول لهذه المحكمة – محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها ‏لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى ، ‏ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة في حدود النص ‏المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع ، فإن النقض يكون مقروناً بالإعــــادة ، وذلك دون ‏حاجه لبحث أوجه الطعن .‏
الحكم كاملا على الرابط التالي :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)