الأحد، 10 مايو 2015

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس

قضت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 7290 /79 بتاريخ 7-7-2011 بالاتى :
"لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه , عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي ـ بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره , ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً ـ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة توجه لمكان تواجد المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ والذي كان بصحبته المتهمة الماثلة داخل السيارة رقم ...... ملاكي ...... ماركة ...... بعد أن أبلغه مرشده السري أن المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ يحوز ويحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر وذلك للكشف عن تلك الجريمة وحال تعرفه بالمتهم المذكور أخرج له الأخير طواعية منه واختياراً من جيب بنطاله طربة كاملة للحشيش المخدر وقدمها له فتناولها منه الضابط ومن ثم فإن ظهور المخدر بحوزة المتهم الأول على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يبرر ما اتخذه ضابط الواقعة على المتهم الأول من إجراءات القبض والضبط والتفتيش وإذ كانت المتهمة الماثلة صحبة المتهم المذكور داخل السيارة وهو ما تتوافر به الدلائل الكافية على اتهامها إذ وضعت نفسها طواعية منها واختياراً في موضع الشبهات والريب فقام الضابط بالتحفظ عليها وبتفتيش حقيبة يدها الحريمي عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش وهو ما تتوافر حالة التلبس بالجريمة في حق المتهمة بمشاهدتها حال ارتكابها على النحو الوارد بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا حاجة أو لازم لاستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمة الماثلة طالما تم ضبطها والجريمة متلبساً بها قانوناً بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض " لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجـه حق , وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها , وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية , ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجدها بالسيارة صحبة المتهم السابق الحكم عليه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التي دينت بها , ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون , لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدى مأمور الضبط القضائي للطاعنة وتفتيشها وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر , فإنه يكون معيباً فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى , بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى ".
__________________منقول

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)