الثلاثاء، 12 مايو 2015

أحكام إدارية عليا حديثة - فــوائد قانونيـــــة



المبدأ : لا تُستَحق الفوائد القانونية على الدين إلا إذا كان الدين محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وقدرها 4 % في المسائل المدنية & 5 % في المسائل التجارية من تاريخ المطالبة القضائية بها :
ـ عقد المقاولة تُستحَق عنه فوائد تأخيرية قدرها 5 % سنوياً باعتبار أن عقد المقاولة يعتبر عملاً تجارياً بحكم القانون :
ـ تلتزم المحكمة بطلبات الخصوم ولا تقضي إلا بما يطلبونه حتى لا تقضي بما لا يطلبه الخصوم :

تطبيق : " من حيث أن المادة (226) من القانون المدني تنص على أنه : " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمـاً بأن يدفـع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4 % في المسائل المدنية & 5 % في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً آخر بسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره .

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/1/1994م في الطعن رقم 1264 لسنة 35 ق عليا ـ أنه وإن كانت المادة 226 من القانون المدني آنفة الذكر تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية إلا أنها تطبق في نطاق الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الإلتزامات ولا تتعارض مع طبيعة الروابط الإدارية .

ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المدعى عليه ( مورث المطعون ضدهم ) بأن يؤدي للمدعي بصفته (الطاعن بصفته) مبلغ 12317,55 جنيهاً والذي يمثل المبالغ المستحقة عليه نتيجة إخلاله بإلتزاماته العقدية الناشئة عن عقد مقاولة الأعمال موضوع العقد المبرم بين الطرفين وتنفيذ هذه الأعمال على حسابه إلا أنه رفض الحكم بالفوائد القانونية ، ولما كان هذا المبلغ كان معلوم المقدار وقت المطالبة به وتأخر المدعى عليه في الوفاء به . فمن ثم فإنه تستحق عنه فوائد تأخيرية قدرها 5 % سنوياً باعتبار أن عقد المقاولة يعتبر عملاً تجارياً بحكم القانون طبقاً للفقرة الثامنة من المادة الثانية من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883م والذي يحكم واقعة النزاع ـ إلا أنه وإذ قصر المدعي طلباته على الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4 % فقط فمن ثم فإنه يتين إجابته إلى طلبه ـ حتى لا تقضي المحكمة بما لم يطلبه الخصوم ـ والحكم بإلزام المطعون ضدهم ( والذين حلــوا محل مورثهم لوفاته بعد صدور الحكم المطعون فيه ) بأن يؤدوا للطاعن بصفته كلاً في حدود ما آل إليه من تركة مورثه المذكور ـ الفوائد القانونية المستحقة عن المبلغ المحكوم به ومقداره ( 12317,55 جنيهاً ) بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخــذ بغير هذا النظر وقى برفض طلب الحكم بالفــوائد القانونية فإنه يكون قد أخـطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه في هذا الشق من الدعوى على النحو الوارد بالمنطوق ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات . "

( الطعن رقم 3417 لسنة 44 ق 0عليا ـ جلسة 15/3/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )منقول

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)