الخميس، 30 أبريل 2015

حكم محكمة الجنايات سب وقذف

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / علي محمد علي عرايس رئيس المحكمة و عضوية السيدين المستشارين :
عبد الظاهر عبد الوهاب الجرف ، سيد عبد العزيز التوني و الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة
و حضور السيد الاستاذ / عمرو محمد كحله وكيل النيابة
و السيد / عادل عبد الحليم سالم أمين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتي
في قضية الجنحة الصحفية رقم 2453 لسنة 2008 السيدة زينب
المرفوعة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب و رئيس تحرير جريدة الاسبوع
ضد
ياسر محمود عبد الباسط بركات " وشهرته ياسر بركات " رئيس تحرير جريدة المؤجز و حضر الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني . 
و حضر الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة زينب عن المتهم . 
و قد اقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى قبل المتهم " المدعي عليه " بطريقة الجنحة المباشرة " جنحة سب و قذف " صحيفة في حق شخص ذي صفه نيابة . 
وقد احيلت الدعوى بحالتها الي هذه المحكمة لنظرها طبقا لما جاء بالاوراق .
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع علي الاوراق و المداولة قانونا .
حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت عليه يقين المحكمة و اطمان اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما دار بشانها بمجلس الدعوى نخلص في ان المدعي بالحق المدني محمد مصطفي بكري قد اقام تلك الجنحة بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة اعلنت للمتهم ياسر محمود عبد الباسط و لممثل النيابة العامة التمس في ختامها بعد مطالبه المعلن اليه الاخير بمعاقبته طبقا لاحكام المواد 171، 185 ، 302 ، 303 ، 306 ن 307 ، 308 عقوبات عما ارتكبه في حق الاول من جرائم القذف و السب - و الزمته بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه ، و قد اورد بصحيفة انه عضو بمجلس الشعب و رئيس مجلس ادارة شركة الاسبوع للصحافة و الطباعة و النشر و رئيس تحرير جريدة الاسبوع ز و انه فؤجي بتاريخ 27 نوفمبر عام 2007 بجريدة المؤجز في عددها الثامن و الثمانين – الاصدار الثاني – و التي يراس مجلس ادارتها و تحريرها المدعي عليه بالحق المدني " المتهم " تنشر في واجهتها صورة له داخل مربع كبير قرين عنوانين كبيرين " بكري ..ز المخابرات السورية ... ونجيب ساويرس " ، و" كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف و الاخلاق " ، " ملف 4 صفحات " . 
وبدءا من الصفحة الثالثة بالجريدة – و تعليقا علي ما اثاره المدعي ابلحق المدني تحت قبه البرلمان بشان تصريحات رجل الاعمال " نجيب ساويرس " عن الحجاب – كتب بتلك الصفحة ما يعد سبا في عرض المدعي المدني ، كما قذفه بالعماله للجهات الاجنبية و الخيانه للوطن و التربح بالرشوة من الانظمة المتعددة و بافتقاد الشرف و اختلال العقيدة و الاتجار بالدين و اللعب بنار الفتنه الطائفية و التحريض علي قتل رجل الاعمال القبطي سالف الذكر و انه سمسار للقومية العربية . حيث كتب مقالا تحت عنوان " ياسر بركات يحذر من اللعبة القذرة ، و يؤكد للجميع : الحجاب اقوي من تجارتكم و مصالحكم الشخصية " و ابرز بالخط العريض عده مقتطفات اغلبها داخل المقال : ( العملاء و القوادون يغلسون بتاريخهم علي حساب البلد ) ، ( سمسار القومية العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف و لا العقيدة ) ، ( متي تكتشف الجهات الرسمية عن ملفات الخونه الذين يرتدون عباءة الدين ) ( ملفاتهم صفحات مطوله من العماله و الخيانه و التنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات و الحصول علي البركة من سوريه و العراق و قطر و غيرها ) ، ( ولقد ملاءا خزائنهم بالدورلارات و براميل النفط تحت شعار الوطن و القومية العربية ... لقد قبضوا ثمن كل حرف و كل كلمة ... و اليوم يتحدثون عن الاخلاق ) ، ( اللعب بنار الفتنه يعود في ثبوت جديد اسمه المصالح الشخصية ) ، ( سيناريو محاولة اغتيال نجيب محفوظ يتكرر، و التجارة بالدين و الحجاب اخطر لعبه تهدد مصر ) ،( التحريض علي قتل رجل اعمال قبطي هو الفتنه بعينها . و يشعلوا نيران الفتنه الطائفيه معرفون بالاسم .. فلماذا الصمت علي جرائمهم ) ، ( لقد اكتشف السمسار ان احد لا يقرا صحيفه و لا يهم باكاذيبه .. فقرر نقل معركته الشخصية مع ساويرس الي مجلس الشعب كي تخطي باهتمام الصحف و المواقع الالكترونية ).

و سطر المقال اسفل اربعة عناوين فرعية هي : ماذا يحدث في مصر ، و حكاية سمسار القومية العربية ، تحريض علي القتل ، ماذا يريد السمسار . فقد اورد اسفلها – فضلا عما تقدم – اوصافا للمدعي المدني تدخل في نطاق السب و القذف منها : ( و اليوم يخرج علينا تاجر الاوطان و سمسار القومية العربية الذي اكل علي كل المؤائد ليعلن انه الحارس علي الدين و علي الحجاب وعلي العقيدة ) ، ( اخر ورقة ظهرت في ملف الخونه و العملاء الذين يحاولون غسيل تاريخهم القذر كانت ورقة سمسار القومية العربية ... و قد حاول هذه المره ان يشعل نار الفتنه مستخدما اسم الدين و متاجرا كالعادة بالحجاب ) ، ( وراح ينفخ في النار كي يشتعل اكثر و اكثر .. راح يرفع شعارات الاخلاق و الدين و ينقلا من علي صفحات صحيفته التي لا يقراها احد الي بهو البرلمان المصري .. راح يصرخ كعادته و يهلل كعادته مستخدما الدين كسسلاح كي يخوض معركة شخصية ) ، ( هل رايتم اسوا من ذلك النموذج ؟ الذي يجلس بكل اسف تحت قبه البرلمان لا لشئ لخدمة اغراضه الخاصة ومصالحة الشخصية ) ، ( ماذا يريد هذا الشخص الموتور الغريب الذي يلعب لعبه قذرة قد تجلب كارثه علي البلد . لقد اغلق ساويرس باب الاعلانات في وجهه – أي في جريدته ... و هو يدرك ان ساويرس لن يفتح هذا الباب مطلقا و لن يهتم بما يفعل ، لذلك فهو يريد الانتقام ... نعم يريد الانتقام لنفسه و لاخرين مستخدما اقوي سلاح و هو سلاح الدين ) . 
و بالصفحة الرابعة و الخامسة كتب المتهم مقالين مستعرضين بالصفحتين معا : اعلاهما بعنوانين : ( بالوقائع و الدلائل و الاسماء – اباطوة المال السوري وراء الهجوم علي ساويرس ) ، ( رامي مخلوق مفتاح اللغز ) ... و في هذا المقال ذكر ان ( المنطق يقول ان هناك علاقة قوية بين المدعي المدني و رامي مخلوق الملياردير السوري الذي يسيطر تقريبا علي كل القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري ، و منها قطاع الاتصالات ، و الذي كان شريكا لنجيب ساويرس – و محاولة تصيد خطا له ن يقوم به اشخاص معروف انهم لا يفعلون شيئا لوجه الله او لوجة الوطن ، و لهذا السبب وجب البحث و التدقيق ووضع عشرات علامات الاستفهام علي الضجة المفتعله بسبب كلمات يقول مثلها و اكثر منها عشرات رجال الاعمال و السياسيين ليل نهار دون أي رد فعل ) ، ( انه طوال لايام الماضية ثارت موجه من الجدل ازاء الحملات التي قامت بها عناصر تابعة لمناضل " حنجوزي " علي شبكة الانترنت لمقاطعة الشركات المملوكة لنجيب ساويرس و علي راسها " موبينيل " لخدمات التليفون المحمول ) ثم طرح المتهم بمقاله سوالا : من المستفيد من مقاطعة شركات نجيب ساويرس ، و اجاب بان المستفيد ( اما موتورون من رجل الاعمال الوطني ، او راغبون في تخريب الاقتصاد الوطني ) – و اضاف ان سبب الهجوم علي ساويرس هو امتناعه عن تجديد عقد صفقات اعلانية مع جريدة الاسبوع بعد ان كان قد تعاقد معها لهذا الغرض لمدة سنه بمبلغ مليون جنيها . و في هذا المقال يقذف المدعي بالحق المدني و يتهمة بالرشوة من رجل اعمال سوري ويسبه و يسخر منه بقوله " مناضل حنجوزي " ويصفه بانه منور و يرغب في تخريب الاقتصاد المصري و انه يسعي لابتزاز ساويرس بطريق الاعلانات .
اما المقال الادني بالصفحتين الرابعة و الخامسة فقد حرر بعنوانين اولهما : ( لماذا لم نسمع صوته – أي مصطفي بكري – عندما انتقد وزير تونس الحجاب ) ، واشار في مقاله ان المدعي المدني اثر الصمت و لم يلتفت لذلك مكتفيا بالصفقات الاعلانية التي يمنحها له النظام التونسي كرشوة مقابل هذا الصمت . و ثانيهما ( مصطفي بكري و النظام السوري قصة " الغرام " الطويل ) . 
و المتهم فيها يصف المدعي المدني بانه عميل الحساب النظام السوري ، و انه يتملق الرئيس السوري و انه لحساب رامي مخلوف رجل الاعمال السوري – و هو من اقارب الرئيس – يشن هجوما مدفوع الاجر علي نجيب ساويرس . 
و بالصفحة السادسة كتب مقالين الاول بعنوان ( تجنيد رؤساء تحرير و محامين و مرتزقه ) ، ( كيف يشتري النظام السوري عملاءه ) و في هذا المقال يلصق المتهم بالمدعي المدني الاتهام بانه مرتزقه يستعمله النظام السوري لتجنيد عناصر لحسابه و انه وسيط رشوة لتلك العناصر فضلا عن كونه مرتشيا من هذا النظام و انه ينفذ بعض المخططات للنظام السوري و المخابرات السورية .
امال المقال الثاني فهو بعنوان ان ( هل شاهد مصطفي بكري فيلم " الفطيرة الامريكية " ) ، ( فيلم رومانسي كوميدي تحول علي ايدي الموتورين الي فيلم اباحي ) .
و في هذا المقال ينعت المدعي المدني بانه جاهل لا وصف الفيلم بانه اباحي و ججنسي رغم انه من المحتمل الا يكون قد شاهد هذا الفيلم و لم يقف علي المشكلة الاجتماعية التي يعالجها الفيلم و هي جهل الشباب في المجتمع الامريكي بالثقافة الجنسية . 
و مع ذلك فقد اعلن عن عزمه تقديم طلب احاطة عاجل لوزير الاعلام لمعرفة المسئول عن هذا الفيلم و ذلك لمجرد ان مالك القناه التي عرضته otv هو رجل الاعمال نجيب ساويرس و في نهاية المقال سطر عناونا باسفل الصفحة السادسة ( قريبا نحن ننفرد بنشر مذكرات سمسار القومية العربية ) . 
و حيث انه بمجلس الدعوى مثل عن المدعي المدني كل من الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني . 
و مثل عن المتهم الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة .
و قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني سندا لدعواه اربعة حوافظ من المستندات .
تضمنت الحافظة الاولي (1) صورة ضوئية من شهادة مؤرخة 27/12/2005 صادر من مجلس الشعب تفيد بانه عضو بهذا المجلس ، (2) اصل اذن بالخصومة مؤرخ 11/2/2007 صادر من نقابة الصحفيين لصالح المدعي المدني ضد المتهم (3) نسخة كاملة من جريدة المؤج بعددها الثامن و الثمانين ، الاصدار الثاني بتاريخ 27/11/2007 سند الاتهام . 
و تضمن الحافظة الثانية (!) صورة ضوئية من صحيفة جنحة مباشرة مؤرخة 3/4/ 1997 مقامة من حسن حلمي سعيد ضد المتهم وقت عمله بجريدة الاسبوع و ضد المدعي بالحق المدني بصفته رئيس تحرير الجريدة مطالبا اياه بتعويض مؤقت عن السب و القذف الذي تضمنه مقال المتهم في حق المدعي المذكور (2) صورة ضوئية من اقرار بالغاء التوكيل رقم 5726 لسنة 99 توثيق الازبكية و الصادر من المتهم الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي (3) صورة رسمية من الانذار الرسمي علي يد محضر المعلن بتاريخ 2/6/2008 و الموجة الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي للمتهم يبلغة فيه بتنحية عن الوكالة السابقة 
و تضمن الحافظة الثالثة (1) صورة ضوئية من ثمانية ايصالات تتراوح تواريخها ما بين 9/10/1997 ، 10/12/1998 تفيد استلام المتهم لبعض المبالغ مقابل عمله في جريدة الاسبوع كمندوب اعلانات (2) صورة ضوئية من انذار مرسل للمتهم من نائب رئيس تحرير جريدة الاسبوع لتكرار تغيبه عن العمل و ينذره فيه بعدم تكرار ذلك حتي لا تضطر الجريدة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده (3) صورة من الانذار الثاني المؤرخ 1/8/2006 مماثل للانذار السابق يبلغ فيه المتهم باتخاذ الاجراءات القانونية ضده لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/11/2004 حتي 1/6/2006 (4) صورة من خطاب مرسل من الجريدة الي نقابة الصحفيين بذات التاريخ السابق تخطرها فيه بانقطاع المتهم عن العمل خلال الفترة المذكورة . 
و تضمنت الحافظة الرابعة صورة رسمية من الحكم الصادر بجلسة 10/2/2009 من محكمة جنايات الجية في الجنحة الصحفية رقم 10051 قسم العمرانية المرفوعه من المدعي بالحق المدني ضد المتهم عن واقعة سب و قذف و سبب ارتكابها الاخير في حقه بمقال تم نشره بجريدة المؤجز بتاريخ 22/1/2008 و قضي فيها بادانته .

و حيث ان الحاضر عن المتهم قد تسعة عشر حافظة مستندات : 
تضمن الحافظة الاولي منها علي الصورة ضوئية من الصفحتين الاولي و الثالثة من جريدة الصدي المؤرخة 4/6/2003 يدفع فيها المتهم عن المدعي بالحق المدني و شقيقه طاليا الافراج عنهما بسبب مقال نشره فيه الدكتور محمود عبد العال الذي كان محبوسا لتنفيذ حكم بالسجن لادانه جريمة رشوة – و قدمها المتهم للتدليل علي حسن نيته . 
و تضمنت الحافظة الثانية (1) صورة ضوئية من الصفحة الخامسة و العشرين من جريدة الاسبوع عن عددها الصادر بتاريخ 27/9/1999 و به اعلان لشركة موبينيل التي يملكها رجل الاعمال نجيب ساويرس (2) صورة ضوئية من الصفحة الاولي لجريدة الاسبوع الصادر في 17/11/2007 و بها مقال للمدعي بالحق المدني يتهم فيه نجيب ساويرس بالإساءة للإسلام و السخرية من الحجاب . 
و تضمن الحافظة الثالثة صورة ضوئية من الصفحتيين الاولي و الثالثة من جريدة الاسبوع الصادر في 12/1/2008 تضمنت مقالا يرد فيه المدعي بالحق المدني علي الاهانات التي وجهها اليه نجيب ساويرس عبر برنامج تليفزيوني مرئي . 
و تضمن الحافظة الرابعة صورة ضوئية من صفحتين من جريدة الاسبوع الصادر بتاريخ 21/6/2004 بالصفحة الاولي منها اعلان لشركة ذهني السياحية تعلن عن تنظيم رحلات لستة عواصم عربية والي تل ابيب . 
و تضمنت الحافظة الخامسة اصل شهادة صادرة من مصلحة الجوازات مؤرخة 28/5/2008 قدمها المتهم للتدليل علي تردد المدعي بالحق المدني علي دولة سورية عدة مرات . 
و تضمن الحوافظ من السادسة و السابعة و الثامنة صورة من صفحات لجريدة الاسبوع صادر في 5/6/2000 ، 12/6/2000 ، 19/6/2000 تضمنت عدة مقالات تحدث فيها المدعي المدني عن تولي بشار الاسد لرئاسة سوريا و اجري معه علي صفحات الجريدة . 
و تضمن الحافظة التاسعة صورة ضوئية من صحيفة اخبار نشرت علي الموقع الالكترونية تفيد قيام الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات اقتصادية علي المدعو رامي مخلوف احد اقارب الرئيس السوري بشار الاسد .
و تضمن الحافظة العاشرة صورة ضوئية من مقال منشور علي المواقع الالكترونية صادر من منظمة اقباط الولايات المتحدة و محرره المدعو شريف المصري يصف فيه المدعي المدني بانه ربيب أجهزة المخابرات و احد أيتام صدام حسين .
و تضمنت الحافظة الحادية عشر صورة ضوئية من شهادة مؤرخة عام 1996 منسوب صدورها للقلم الجنائي بنيابة امن الدولة العليا تشير الي قيد القضية رقم 866/1994 حصر امن الدولة العليا ضد المدعي المدني بانه طلب و اخذ عطايا من دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل يضر بمصلحة مصر . 
و تضمنت الحافظة الثانية عشر ثلاث مقالات مؤرخة 20/6/2005 ، 18/10/2006 ، 23/6/2007 مصورة من المواقع الالكترونية تتضمن هجوما علي المدعي و تحتوي علي بعض العبارات السب و القذف في حقه . 
و احتوت الحافظة الثالثة عشر صورة ضوئية من أحد أحكام لنقض و صورة ضوئية من احد احكام محكمة جنح عابدين مقدمة للتدليل علي ضرورة اعلان المتهم و تكليفه بالحضور علي محل اقامته دون محل عمله . 
و تضمنت الحافظة الرابعة عشر اصل انذار رسمي علي يد محضر موجه للسيد وزير الاعلام و المسئولين بالتليفزيون المصري بتاريخ 14/5/2008 من اجل تسليمه نسخة من برنامج " اتكلم " المشتمل علي حوار نجيب ساويرس المذاع علي القناه الاولي بالتليفزيون المصري . 
و تضمن الحافظة الخامسة عشر صورة ضوئية من مذكرة مؤرخة 7/5/2008 مقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني في احدي القضايا احتوت علي وجهة نظرة بضرورة اعلان المتهم علي محل اقامته دون محل عمله و ضرورة وجود توكيل خاص لتحريك الدعوى الجنائية . 
و تضمن الحافظة السادسة عشر اصل اربع شهادات من واقع جدول المحكمة الدستورية العليا للتدليل علي وجود عدة طعون بعدم الدستورية علي المواد 302، 303 306، 307 عقوبات ، 214، 215، 216 من قانون الاجراءات . 
وتضمنت الحافظة السابعة عشر اصل بيان محرر باللغة الانجليزية منسوب صدوره لشركة " موبينيل " مقدمة للتدليل علي ان الشركة كانت تجري اعلانتها بجريدة الاسبوع . 
و تضمنت الحتافظة الثامنة عشر نسخة c.d ذكر دفاع المتهم انه مسجل بها برنامج "اتكلم " سالف الذكر . 
و تضمنت الحافظة التاسعة عشر صورة ضوئية من التوكيل رقم 3082ب لسنه 1997 و الصادر من المتهم لوكيل المدعي بالحق المدني غير موضح به اسم مكتب التوثيق الذي اصدره . 
وحيث ان المدعي بالحق المدني صمم بلسان الحاضر عنه علي طلبات وقدم ثلاث مذكرات اورد بها ان ما نشره المتهم بالجريدة سند الاتهام يخرج عن اطار النقد المباح . 
و حيث ان الحاضر عن المتهم – فيما ابداه – من مرافعة شفوية بمجلس الدعوى و ما ابداه بمذكرات الدفاع الاربعة – دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و اختصاص محكمة الجنح بنظرها باعتبار ان الوقائع محل النشر غير متعلقة بالصفة النيابية للمدعي بالحق المدني لكنها تعلقت ببعض تصرفاته الشخصية و ما نشره في جريدة الاسبوع من محاولة اثارة الفتنه الطائفية و تحوير ما قاله رجل الاعمال نجيب ساويرس في مؤتمر صضحفي . 


كم دفع بعدم قبول الدعوى لبطلان اعلان صحيفتها الي المتهم حيث اعلن علي مقر عمله بينما اوجبت المادة 234/1 أ.ج اعلانها لشخصه او بمحل اقامته . و دفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني حيث لا يجوز رفعها امام محكمة الجنايات بطريق الادعاء المباشر باععتبار ان الالحالة لمحكمة الجنايات من اختصاص النيابة العامة و قاضي التحقيق فقط . 
و دفع بعدم قبول الدعوتين الجناتئة و المدنية لرفعها دون وكالة خاصة طبقا لنص المادة (3.1ج) باعتبار ان جريمتي السب و القذف من جرائم الشكوي . 
و دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 215 ، 216 أ.ج فيما تضمنه من احالة جنح النشر الي محكمة الجنايات ، لاخلالها بمبدا المساواه و انتهاك حق التقاضي و ما يترتب علي ذلك من اخلال بحق الدفاع و انتهاك الحرية الشخصية ، وذلك بالمخالفة لنص المواد 8 ،40،68،69 من الدستور . 
كما دفع بعدم دستورية المادو 3-2/2 عقوبات فيما اشترطته من ضرورة اثبات القاذف حقيقة كل فعل اسنده الي المقذوف وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 2،41،67،69،86،165 من الدستور فيما تضمنه من قرينة البراءة و كفاله حق الدفاع . 
و دفع بعدم دستورية المواد 303/2 ، 306 ، 307 عقوبات لغلو المشرع في العقوبات المفروضة بالمخالفة لنصوص المواد 48 ، 62، 64، 206 ،207 ، 208 من الدستور . 
و طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية في الطعون ارقام 25/21ق ، 83/21ق ، 60/22ق ، 149/22ق ، 274/23ق ، 16/24ق ، 82/24ق ، 102/24ق و المطعون فيها بعدم دستورية المواد 302،303،306،307 عقوبات . 
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 10051 لسنى 2008 جنح العمرانية و التي قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني صورة رسمية من الحكم الصادر فيها .
كما دفع بانعدام نصوص محل الاتهام لمخالفتها لنص المادة (1ذ9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص علي " حرية الفرد في اتخاذ ايه دون تدخل ، و من حقه حرية التعبير بما تشتمله عليه من حرية البحث عن معلومات و الافكار ... الخ " و الذي تمت المصادقة عليه بموجب القرار الجمهوري رقم 536/1981 و تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 و اصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة رقم 151 من الدستور . 
كما اضاف الحاضر عن المتهم في دفاعه الموضوعي بان ما قام المتهم بتحريره في الجريدة سند الاتهام كان بمناسبة الحمله التي شنها المدعي بالحق المدني علي رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عقب حديثة في برنامج تليفزيوني و تعليقه علي رداء " الحجاب " و انتقد في مقاله تلك الحمله و اعتبرها لعبا بورقة الفتنه الطائفية ، و قرر فيها ان سبب هذا الهجوم فهو المصلحة الخاصة لجريدة التي يراس تحريره و مجلس ادارتها المدعي بالحق المدني لامتناع شركة " موبينيل " التي يملكها رجل الاعمال المذكور عن مواصله نشر اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من قبيل النقد المباح و تتوافر له شروطه ، خاصة و ان ما قرر به المتهم في مقاله كان صحيحا و انه حسن النيه و لا يقصد سوى الصالح العام . 
كما اضاف الدفاع بان ما نشر بمعرلافة قسم التحقيقات . 
ذلك بالاضافة الي عدم انطباق المادة 308 عقوبات علي المقال لخلوه من الطعون في عرض المدعي بالحق المدني او شرفه .
و التمس الدفاع في مذكره دفاعه الاخيرة المؤرخة 23/12/2008 الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه . 


و حيث انه عن الدفع بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و باختصاص محكمة الجنح بنظرها فانه لما كان نص المادتين 215،216 من قانون الاجراءات الجنائية لا لبس فيه و لا غموض في اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر و التي يكون المقذوف فيها من غير الافراد ، و يعني بذلك ان محكمة الجنايات تختص بنظر ذلك النوع من الجنح طالما ان وقائع السب و القذف التي نسبها المتهم للمقذوف لم توجه إلية بصفته من أحاد الناس بل تعلقت بصفته عضوا بمجلس الشعب0 لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوي إن المقذوف في حقه- المدعي المدني – عضوا بمجلس الشعب قد وقع علية القذف بصفته النيابية وحال ممارسته لتلك الصفة فضلا عن وقوعه بصفته الخاصة0 وأية ذالك ما حرره المتهم بمقالة بالصفحة الثالثة من الجريدة سند الاتهام وقولة عنه : لقد اكتشف السمسار إن احد لا يقرأ صحيفتة00 ولا يهتم بأكاذيبة00 فقرر نقل معركته الشخصية مع ساو يرس إلي مجلس الشعب " كما قال:" هل رأيتم أسوء من ذالك النموذج؟ الذي يجلس بكل أسف تحت قبة البرلمان لا لشئ سوى اغراضة الخاصة ومصالحة الشخصية"0 ومن ثم فأن هذا الدفع يكن في غير محلة 0 

وحيث انه عن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوي للمتهم لإعلانها إلية علي مقر عملة بالمخالفة لنص المادة 234/1 أ0 ج التي اوجب إعلانها لشخص المتهم أو في محل اقامتة بالطرق المقررة بقانون المرافعات0 وإذا كانت المادة( 10 من قانون المرافعات ) قد أكدت علي تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنة، وان المادة(19 من ذات القانون) قد رتبت البطلان علي مخالفة ذالك إلا إن المادة (20/2) التي أعقبتها أنة لا يحكم بالبطلان رغم النص علية إذا اثبت تحقق الغاية من الاجراء0 ولما كان ذالك وكان الثابت أنة رغم إعلان المتهم بصحيفة الدعوي علي مقرر عملة إلي إن المتهم قد اتصل علمه بالدعوي وحضر عنه وكلائه بجميع جلسات المحاكمة، ومن ثم تكون قد تحققت الغاية من الإجراء ويضحي الدفع حريا الرفض0

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)