الأربعاء، 8 أبريل 2015

مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 إجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .


مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 إجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .

أثره ؟

القاعدة :
-------
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعنين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

( الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)