الأربعاء، 29 يوليو 2015

لدوائر الجنائية / دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره

من المقرر أنه وإن كان من الواجب قانوناً على المحكمة ألا تقبـل أن يتولى مدافع واحد وهيئة ‏دفاع واحدة المدافعة عن متهمين في جريمة مطروحة أمامها في حالة تعارض مصلحتهم في ‏الدفاع تعارضاً من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره أي من ‏المتهمين ضد الآخر بحيث إذا أغفلت مراعاة ذلك فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يبطل ‏حكمها ، إلا أنه إذا كان الثابت بالأوراق أن هيئة الدفاع قد قسمت الدفاع فيما بينها بحيث ‏تولى كل محام مجموعة من المتهمين – وليس محام واحد عن كافة المتهمين على النحو ‏الذي يدعيه الطاعن الواحد والخمسون بأسباب طعنه – قام بتفنيد الأدلة القائمة على كل ‏منهم بما في ذلك ما قاله غيره من المتهمين عليه ، ففي هذه الصورة تكون مظنة حرج ‏المحامي في المدافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية في الواقع ، ويضحى النعي على ‏الحكم بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع غير سديد .‏

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)