الأربعاء، 10 يونيو 2015

الدوائر الجنائية / تزوير أوراق رسمية

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملاً بالمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن بين هذه الأوراق إقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل أمام أمين عام اللجنة الرئاسية – على خلاف ما يزعمه الطاعن – أثبت فيه – على خلاف الحقيقة – بياناً جوهرياً بعدم حمل والدته جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية ، في حين ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية .... أنها اكتسبت الجنسية ......... بتاريخ 25/10/2006 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد اشترطت أن يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية مرفقاً به - ضمن أوراق أخرى - إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصرييــــــن وبأنه لا يحمل جنسية أخرى ، واعتبرت الفقرة الأخيرة من المادة المار ذكرها أن الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريره ، بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الحال في الدعوى - أن يكون القانون قد أسبغ عليه صفة الرسمية ، ويعتبر التزويـر واقـعـاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية ، فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ، ثم ينقلب إلى محرر رسمي بمجرد التوقيع عليه أثناء تقديمه إلى الجهة المختصة ، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ، ولما كان مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر ، بحيث يخالف حقيقته النسبية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن قدم إقراراً عرفياً بأوراق ترشحه ضمَّنه أن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل جنسية أخرى ، فإن هذا الإقرار ومن وقت تقديم الطاعن له إلى لجنة الانتخابات الرئاسية والتوقيع عليه أمام أمين عام اللجنة المشار إليها قد أصبح محرراً رسمياً ، وإذ ثبت - كما أورد الحكم - أن والدة الطاعن كانت تحمل الجنسية .... - على خلاف ما جاء بالإقرار - فإن الطاعن يكون قد ارتكب تزويراً في محرر رسمي ، فإن الحكم المطعون فيه - في رده على دفاع الطاعن - إذ اعتبر التغيير في الحقيقة الذي حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً في محرر رسمي يكون قد طبق القــانون على الــوجه الصحيح، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)