مفاد
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 26
لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام المنظمة لحساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر
ضمن مدد الاشتراك في التأمين يدل على أن طلب إبداء الرغبة في حساب مدة
الإجازة الخاصة بدون أجر ضمن مدة الاشتراك في التأمين يجب أن يقدم من
المؤمن عليه أثناء خدمته وقبل إنهائها ويظل ميعاد التقديم مفتوحاً له حتى
اليوم السابق على حصول سبب إنهاء الخدمة وتحقق واقعة بلوغ سن التقاعد أو
العجز أو الوفاة فإذا لم تتحقق ظل الميعاد مفتوحاً حتى يبلغ غايته في
31/12/1997 ولازم ذلك عدم استفادة المؤمن عليه من أحكام القرار سالف الذكر
إذا انتهت خدمته قبل 31/12/1997 . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن
المطعون ضده الأول أنهيت خدمته لدى المطعون ضدها الثانية بالقرار رقم 54
الصادر في 30/6/1994 اعتباراً من 25/6/1994 للعجز الجزئى المستديم فإنه لا
يكون من المخاطبين بأحكام القرار المذكور ولا يستحق ضم مدة الإجازة إلى مدة
اشتراكه في التأمين , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم
الابتدائى في قضائه بضمها تأسيساً على أنه أبدى رغبته في ذلك بموجب إنذار
العرض المؤرخ 22/7/1997 بأقساط التأمين على الطاعنة رغم حصوله بعد انتهاء
خدمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)