لما
كان من المقرر أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق
إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته
في حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه، كما أن
الاشتراك في التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية
محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد
اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره
الوقائع التي أثبتها الحكم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)