إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال
الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة
لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبراً عنه بالمزاد بجلسة
29/1/1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966
استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد
مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن
التى أبرمت عقداً آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر
القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام
بزراعتها مع شقيقته ، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد
منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث
المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع
بالمزاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما
انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه
يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)