من المقرر أنه وإن كان من الواجب قانوناً على المحكمة ألا تقبـل أن يتولى مدافع واحد وهيئة دفاع واحدة المدافعة عن متهمين في جريمة مطروحة أمامها في حالة تعارض مصلحتهم في الدفاع تعارضاً من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره أي من المتهمين ضد الآخر بحيث إذا أغفلت مراعاة ذلك فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يبطل حكمها ، إلا أنه إذا كان الثابت بالأوراق أن هيئة الدفاع قد قسمت الدفاع فيما بينها بحيث تولى كل محام مجموعة من المتهمين – وليس محام واحد عن كافة المتهمين على النحو الذي يدعيه الطاعن الواحد والخمسون بأسباب طعنه – قام بتفنيد الأدلة القائمة على كل منهم بما في ذلك ما قاله غيره من المتهمين عليه ، ففي هذه الصورة تكون مظنة حرج المحامي في المدافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية في الواقع ، ويضحى النعي على الحكم بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع غير سديد .
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)