لما كان الحكم وقد دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في الاستيلاء على مال عام بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وكانت المساعدة هي تقديم العون أياً كان صورته إلى الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه ، وهو ما يعني أن يتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، والمساعدة بهذا المعنى لا تعد اشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة وإلا فلا اشتراك بأعمال لاحقة لها إلا إذا كانت الأعمال اللاحقة تصلح لأن تكون جريمة بذاتها ، فإذا ما انتهى التنفيذ لم يعد للعون والتعضيد من محل وهو ما يعني في كل صورها أن تصدر عن فعل إيجابي دون الأفعال السلبية على ما هو مستقر عليه في الرأي الراجح من الفقه وأحكام هذه المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد اتخذ من امتناع الطاعنين الثاني والثالث عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عماداً لقيام الاشتراك في حقهما مع كون ذلك فعل سلبي فإنه يكون فوق قصوره في التدليل على توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه ، ولا يجزي في ذلك أن يكون الحكم قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وانعدام مصلحتهم في هذا أخذاً بالعقوبة المبررة ، مــــــادام الطاعنـــــون ينازعـــــون في الواقعة بأكملها على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن
الحكم كاملا على الرابط التالي
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)