من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية لا
يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى
تقدير صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا الوجه لا
يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى مما
تستقل به و لا يجوز معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5522 لسنة
59 ق جلسة 25/12/1989 )
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)