مبادئ
النقض فى :
أركان جريمة البلاغ الكاذب
=================================
الطعن رقم 0073
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ
كاذب
فقرة رقم : 1
إن جريمة البلاغ
الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى
تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد
إتهامه بالباطل .
=================================
الطعن رقم 0073
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ
كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ
الكاذب
فقرة رقم : 2
إن المحكمة فى نظرها
دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن
تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .
( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة
1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0451
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : بلاغ
كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق المادة
188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر
كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان
الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون
قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .
( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة
1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1203
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ
كاذب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ
الكاذب
فقرة رقم : 1
إن تشكك المحكمة فى
تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع
المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل
قيد .
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)