لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى خضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات ، واطرح دفاعه المخالف لذلك بما يكفي ، ويسوغ به اطراحه ، وانتهى سائغاً ، إلى عدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 ، بتحديد وعاء خضوع السلع الصناعية المستعملة للضريبة على المبيعات ، وكان خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي ، وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص لا يرتب البطلان ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين معه مصادرة الكفالة .
الحكم كاملا على الرابط التالي
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)