لما كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ملكية العقارين رقمي .. ، .. شارع .... بـ.... المخصصين لإقامة الطاعن الأول بصفته وذلك لارتيابه في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية .... للعقار المذكور على ما أورد في مدوناته واعتد بالحيازة وحدها ، فإن استدلاله في شأن ذلك يكون مؤوفاً بالفساد ؛ إذ الحيازة بمجردها وإن كانت تصلح لقيام جريمة الإضرار العمدي بالمال العام إذا ما ثبت مع قيام القصد الجنائي أن ما أجرى على العقار محل الحيازة من إنفاق لم يكن له من مقتضٍ ـــــ وهو ما لم يدلل الحكم عليه ـــــ إلا أنها لا تصلح لقيام جريمة الاستيلاء أو تسهيله ؛ وذلك لانتفاء الركن المادي كما تنتفى معه نية التملك , وهي عماد التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على المال العام في صورتي الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادة 113 عقوبات ؛ ذلك أن التسليم بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفي به نية التملك بما يعني اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة فحسب .
الحكم على الرابط التالي :
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)