المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــــ أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوقــــــــــــه على إلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما – وآخر غير مختصــــــــــم فــــــــــــي الطعن – فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء ، وبالتالي لم يضر به الحكم المطعون فيه مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه .
الحكم كاملا على الرابط التالي
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)