إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب
لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القاتل لأحد المقاصد المبينة
بها ، و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة
مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ،
و إذن فإذا كان يبين من الحكم الذى طبق هذه
المادة أن المحكمة إستخلصت من عبارة التهديد التى صدرت من المتهم أنه حقد
على زوج المجنى عليها و إنتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التى يراها ، و أنه
قد نفذ وعيده فقتل زوجته و سرق مصوغاتها ، مما يفيد أن قتل الزوجة كان
مقصوداً لذاته ، و أن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها ، و أن القتل
و السرقة كليهما كانا من الأذى الذى إنتوى
المتهم إلحاقه بزوج المجنى عليها ، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن
جريمة القتل التى أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد
ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها . و لا يغير من هذا ما قالته المحكمة من
أن المتهم و زميله بيتا النية على سرقة المجنى عليها و لما ذهبا لتنفيذ ما
إنتوياه إعترضتهما المجنى عليها فقتلاها خنقاً ، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن
القتل كان بينه و بين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون إعتراض المجنى
عليها لهما هو الذى هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم .
( الطعن رقم 874 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29 )
إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً
عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من
إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه
و لما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن
القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم و كان هو بطبيعته
أمراً يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى
هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه إستقلالاً و إستظهاره بإيراد الأدلة
التى عليه و تكشف عنه . و بديهى إنه لكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه
النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها و يرجعها إلى
أصولها من أوراق الدعوى و ألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ،
إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم .
فإذا كان يبين من الحكم أن مما إستندت إليه
المحكمة فى التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو
المجنى عليه و فى مقتل منه ، من غير أن تبين الأصل الذى يرجع إليه الدليل ،
مع أنه لم يسبق لها ذكر شىء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان
واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1256 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )
إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً
عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى ، و هو
يرتكب الفعل الجنائى ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا
العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر
الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى الجريمة
عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا
كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على قيام نية القتل على قوله فى موضع [
إنه ثبت أن المتهم هو الذى أطلق العيار النارى على المجنى عليه عامداً
فقتله ] و قوله فى موضوع آخر [ إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل
المجنى عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجنى عليه
الإرشاد عن الحقل و تباطأ ولدت نية القتل فى اللحظة تغيظاً منه و من تباطئه
فقتله ] فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 26 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)