من المقرر معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في
الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة
المصقولة من الداخل ، وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم
(3) الملحق بالقانون المذكور ، هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري
مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ،
وهى مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد
المختصين فنيًا ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم
مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون
على الوجه الصحيح ، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان
يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، أو ضبط مظروف فارغ عيار 7,62× 39
مما تستخدم على هذه البنادق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان
المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ، بالطريق العام ،
وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص به ، وعاقبه
بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ،
26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند
(ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به، وكان الثابت بالأوراق أن
السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنيًا ، ولم يثبت أنه
من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند (ب) من القسم
الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، فإنه كان يتعين على
الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ، وهو أنه
كان يحرز سلاحًا ناريًا ، ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر ،
والجدول رقم (2) الملحق به ، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه ، مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون
فيه والإعادة ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون
ضده ما تقضي به نص المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن المشدد خمس
سنوات ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة لسرقة بالإكراه
الذي ترك أثر جروح المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات ، وهى
الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه لا جدوى من النقض والإعادة ، ويكون الطعن
المقدَّم من النيابة العامة على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
الحكم كاملا على الرابط التالي :
0 التعليقات:
إرسال تعليق
(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)