الاثنين، 16 أبريل 2012

الفصل الثالث حفظ النظام في الجلسة


الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسة

98-   عدم استثناء المحامي من المحاكمة فوراً إذا وقعت منه جنحة على المحكمة أو أحد أعضائها أو أرباب الوظائف فيها.
لم يستثن القانون المحامي من المحاكمة فوراً إذا وقعت منه جنحة على المحكمة أو أحد أعضائها أو أرباب الوظائف فيها، والقيد الوحيد الذي ورد في المادة 89 مرافعات خاص بصفة المعتدى عليه لا بصفة المعتدى فأياً كان هذا المعتدى فإنه يقع تحت حكمها والحكمة في هذا ظاهرة لأن الغرض من تخويل المحكمة حق الحكم فيما يقع في الجلسة من الجنح المشار إليها هو صون كرامة القضاء وهيبته والمحافظة على ما يجب له من الاحترام في أعين الجمهور. أما القول بأنه إذا وقعت الجنحة من محام فلا تجوز محاكمته من أجلها قبل أن تنظر محكمة النقض في أمره تأديبياً فهو قول فيه تفويت للغرض المذكور.
(طعن رقم 1601 لسنة 2ق جلسة 26/5/1932)

99-   ذكر المادة المنطبقة على جريمة الجلسة غير لازم طبقاً لنص المادة 237 تحقيق جنايات.
أن المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في قولها: (إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يحكم فيها في نفس الجلسة بعد سماع أقوال النيابة العمومية. وليس في هذا النص ما يوجب على النيابة أو المحكمة ذكر المادة فلا محل للقول بالبطلان عند السكوت عنها خصوصاً إذا ما كانت النيابة قد ذكرت الوصف القانوني للتهمة التي طلبت توجيهها إلى المتهم فإن ذلك يكفي في هذا المقام لتنوير الموقف ولتحديد الاتهام.
(طعن رقم 1610 لسنة 4ق جلسة 22/10/1934)

100- سلطة المحكمة الجنائية في إطراح ما يرد بمحاضر التحقيقات والأوراق الرسمية
المحاضر التي يحررها القضاة لإثبات ما يقع من الجرائم أمامهم بالجلسات سواء أكان ذلك بناء على المادة 52 من قانون المحاماة أم على المادة 237 من قانون تحقيق الجنايات أم على المادة 87 مرافعات، هي محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها. فهي بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها إلا أن حجيتها لا يمكن أن تكون حائلاً بين المتهمين بهذه الجرائم وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضاً مع الثابت بتلك المحاضر، كما أنها لا تمنع القاضي من أن يقضي في الدعوى على الوجه الذي يطمئن إلى صحته من أي طريق من طرق الإثبات فله إذن أن يأخذ أو أن لا يأخذ بما هو ثابت بهذه المحاضر كما هو الشأن في سائر الأدلة.
(طعن رقم 14 لسنة 11ق جلسة 25/11/1940)

101- لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة في جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضراً.
أن نظام جلسات قاضي التحقيق قد كفلته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة، ولما كان حضور ممثل النيابة مع قاضي التحقق غير واجب قانوناً. وكانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة. ولم تحل على المادة 244 بل أحالت على اختصاصات المحكمة دون تعيين ـ فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات  ممثل النيابة فى جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا . أما فى الأحوال التى لا تكون النيابة ممثلة فيها، فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق، وهي لا توجب سماع النيابة العامة.
(طعن رقم 763 لسنة 22ق جلسة 1/1/1952)

102- عدم إثبات سماع أقوال ممثل النيابة في جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.
إذا كان ممثل النيابة حاضراً في الجلسة مع قاضي التحقيق، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله في جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، ذلك أن الجوهري في هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله وتستمع إليها بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات.
(طعن رقم 763 لسنة 22ق جلسة 1/1/1953)

103- عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الاستئنافية أو المحاكم المدنية الابتدائية أو محاكم الجنايات م. 402 أ.ج.
مؤدى نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات من المحاكم الاستئنافية أو المحاكم المدنية الابتدائية أو محاكم الجنايات، فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز استئناف المتهم للحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها فإن الحكم يكون صحيحاً لم يخالف القانون في شيء.
(طعن رقم 64 لسنة 26ق جلسة 3/4/1956 س7 ص96)

104- سلطة المحكمة في توجيه شهادة الزور والقبض على المتهم في الجلسة.
للمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود وأن تأمر بالقبض عليه، وذلك على اعتبار أن شهادة الزور هي من جرائم الجلسة، ومن ثم فإنه لا محل للنعي على الحكم بأن المحكمة وجهت تهمة شهادة الزور إلى الشاهد وأمرت بالقبض عليه قبل أن تسمع دفاع المتهم.
(طعن رقم 528 لسنة 27ق جلسة 5/11/1957 س8 ص872)

105- تحريك دعوى شهادة الزور ـ مفاده ـ شرطه.
توجيه تهمة شهادة الزور ينطوي في ذاته على معنى تنبيه الخصم الذي تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه على ضوء ذلك، مما يقتضى حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة.
(طعن رقم 562 لسنة 29ق جلسة 26/5/1959 س10 ص583)

106- وجوب حصول تحريك جرائم الجلسة أثناء انعقاد الجلسة وقبل قفل باب المرافعة في كل قضية.
ينتهي انعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة فيها، فلا يستقيم قانوناً القول بأنه لا يصح توجيه تهمة شهادة الزور ـ وهي من جرائم الجلسة ـ قبل قفل باب المرافعة لأن المحكمة تصبح من الوقت الذي اعتبرت فيه المرافعة منتهية ولا ولاية لها في الفصل في الجرائم التي وقعت أمامها في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ويكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضي به المادة 246 من قانون الإجراءات.
(طعن رقم 561 لسنة 29ق جلسة 26/5/1959 س10 ص583)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)