الاثنين، 2 مارس 2015

أحكام محكمة النقض / أثــــــار

إذا كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه " تعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى اعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور .

[ الطعن رقم 9877 ، لسنة 59 ق جلسة 15/01/1990 ]

أحكام نقض / اتلاف مستندات

أتلاف مستندات
 مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .

(  الطعن رقم 836  لسنة  25 ق جلسة 26/12/1955 )

الأحد، 1 مارس 2015

عقوبة جريمة القتل الخطأ

عقوبة جريمة القتل الخطأ
متى كان الثابت أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمتين بالتطبيق للمادة 32 عقوبات ، فعارض و قضى فى معارضته بالتأييد ، فإستأنف وحده ، و قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بالتأييد ، فعارض و قضى الحكم المطعون فيه فى المعارضة الإستئنافية بتعديل العقوبة إلى الحبس مدة شهر واحد ، و كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ و هى الجريمة الأشد التى دين بها المطعون ضده طبقاً لنص المادة 238 -1 عقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً على النحو المار بيانه ، فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كانت النيابة العامة لم تستأنف حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية – و هى مقيدة بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه – أن تقضى بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه .
( الطعن رقم 1593 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )

الهيئة العامة للمواد الجنائية / حكم " إصداره " . محكمة النقض " نظرها الطعن والفصل فيه " . قانون " تطبيقه " " تفسيره "

لما كانت المادة الرابعة من القانون المار ذكره قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصيةوغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة مندوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة/3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " والتى وردت في عجز المادة إذ أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذى يكفى فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الأولى - إلى الدائرة التى أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .

الطعن منشور على الرابط التالي :