الاثنين، 2 فبراير 2015

الدوائر المدنية / التزام مصلحة الجمارك برد رسوم الخدمات وفوائدها من تاريخ نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للدعاوى المقامة قبل صدوره .

إذ كان البين أن مبالغ رسوم الخدمات محل التداعى منذ تسلمتها الدولة ابتداء بحق بموجب النصـــــوص ( المقضي ) بعدم دستوريتهـا بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية مار الذكر والنافذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في 16/9/2004 بما أصبح بقاؤه تحت يدها دون سند فتلزم بردها وفوائدها من هذا التاريخ الأخير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفوائد الدين من تاريخ رفع الدعوى في 11/4/2004 وفقاً لما قضى به في منطوقه ولم تكن قد توافرت لديها بعد سوء النية آنذاك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الحكم كاملا على الرابط التالي 

“الضوة”: دورات تدريبية للمحامين خلال شهر فبراير الجاري “حوار”

زيادة معاش النقابة اعتباراً من هذا العام  النقابة تتولي دفع مصروفات الدورات لزيادة تثقيف المحامين الشباب
كتبت – نجوى رجب أكد الدكتور أبو بكر الضوة عضو مجلس نقابة المحامين، أن  النقابة تعكف حالياً على عمل كتاب أسود يتضمن تجاوزات أعضاء الشرطة ضد المحامين، مشيراً إلى أن هذا الكتاب السبب الرئيسي في تصيد الشرطة الأخطاء للمحامين وافتعال الأزمات. وأشار الضوة إلى أن غياب معهد المحاماة، هو السبب الرئيسي لعقد الدورات التدريبية للمحامين لتأهيلهم للعمل, منوهاً أن هذه الدورات تُقدم مجانا للمحامي، وتقوم النقابة بدفع كل المصروفات، ويتم الاستعانة بخبراء القانون من أجل تثقيف المحامين. و كان لـ  “موقع نقابة المحامين” هذا الحوار مع أبو بكر الضوة إلي نص الحوار.. في البداية حدثنا عن تجاوزات الشرطة ضد المحامين؟ وعن الكتاب الأسود التي تنتوي نقابة المحامين إصداره لرصد هذه التجاوزات ؟ بالقطع تم البدء في كتابة الكتاب الأسود الذي يرصد تجاوزات أعضاء الشرطة، ضد المحامين في أقسام الشرطة ،وللأسف هذه الظاهرة أصبحت موجودة بشكل دائم،ومستمر وشبه يومي، والآن يوجد خمس حالات في شمال القاهرة وتم عرض هذه الحالات على مجلس النقابة، ومجلس النقابة قام بتحديد لجنة لمتابعة هذه التجاوزات، والمشاكل التي يتعرض لها المحامين من قبل الشرطة . ***في رأيك متي تنتهي الأزمة بين الشرطة والمحامين ؟ أزمة مفتعله واعتقد وجود توجيهات للشرطة بالتصيد للمحامين، مشيراً إلى أن مشكلة السويس أظهرت أن ضباط الشرطة دائما يترصدون للمحامين, لافتاً إلى أن مشكلة السويس، أكدت أنه لا يوجد توافق بين المحامين ووزارة الداخلية، بسبب الكتاب الأسود. *** حدثنا عن الدورات التدريبية التي تم إعدادها لكي تقدم للمحامين ؟ تم تقديم عرض مشروع بالتعاون مع صلاح صالح عضو المجلس يُطالب بتكثيف الدورات التدريبية بين المحامين على مستوي شمال القاهرة والنقابة العامة خلال هذا العام، وتم تعميم هذه الفكرة على مستوي الجمهورية، كما تم الاتفاق على عقد وإقامة دورات في الإجراءات الجنائية، ودورات عن جرائم التزوير والتزييف، والطب الشرعي، وهناك دورات في قانون المرافعات الإجرائية والجنائية يحاضر فيها الدكتور حمدي عبد الرحمن وذلك خلال فبراير  الجاري، بالإضافة إلى عقد دورات في التحكيم الدولي، لتثقيف المحامين، على اعتبار أنها منظومة متكاملة خاصة بنقابة المحامين على مدار العام, وكل هذه الدورات تعقد مجاناً لتثقيف المحامين . ما الهدف من الدورات التي تقدم للمحامين مجاناً ؟ عقد الدورات جاء بعد غياب معهد المحاماة وعدم تفعيله، وهي لتأهيل المحامين، وتثقيفهم مهنياً وعملياً، وخاصة شباب المحامين مشيراً إلى أنه تم الاستعانة بالاساتذة الذين لهم باع كبير في التدريس، والمحاماة مثل الدكتورحمدي عبد الرحمن ، جميل الصغير، أحمد شرف الدين ناجي عبد الموله . ولفت الضوة إلى أن النقابة تتولي، دفع كل المصروفات وهذا دور النقابة الأساسي لزيادة تثقيف المحامي وتأهل المحامي للعمل. *** ما هو الجديد في ملف العلاج والمعاشات لعام ٢٠١٥ ؟ كان هناك لجنة مشكلة للنظر في مشروع العلاج والمعاشات بمشاركة الدكتور إبراهيم إلياس وصلاح صالح، ومجدي سخي وانتهت اللجنة بعقد تعاون مع مستشفيات القوات المسلحة، وتم الاتصال بوزير الدفاع للتعاقد مع هذه المستشقيات، أما فكرة أن نسند هذا الأمر إلي شركة للتأمين على الحياة مرفوضة, لأن معظم الزملاء أعضاء المجلس أكدوا أن النقابة ستطور مشروع العلاج، وتم التطوير . وأشارالضوة إلى أن  الجديد في ملف المعاشات لجنة زيادة المعاش مؤكداً أن المجلس قرر زيادة المعاش، اعتباراً من هذا العام ، غير معاش العجز أو معاش الاستثناء أو الخروج المبكر من العمل، باعتبار أن هناك محامين قطاع عام سيطبق عليهم الزيادة، وأيضاً معاش الدفعة الواحدة وهي ١٠٠ ألف جنيه حد أقصي و25  ألف جنيه حد أدني وهو المعلن عنه في الجمعية العمومية وسيُطبق أيضا عليهم اعتبارا من هذا العام . *** وماذا عن الأعضاء الإخوان بمجلس النقابة وهل لهم وجود أم لا ؟ بالتأكيد مازال لهم وجود غير أن المتغيب منهم الفترة السابقة تم استبعاده، ومن غادر البلاد أو صدر ضده أحكام قضائية تم استبعاده وتصعيد الذي يليه في الترتيب.

الأحد، 1 فبراير 2015

الهيئة العامة للمواد الجنائية / تهرب ضريبى . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة" . تقادم


لما كان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى كان يسرى على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم 157 لسنة 1981 الذى دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات ، ثم صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح ، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما ـ وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ـ وقد أضحت من الجنح ـ تنقضى بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمـة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضى عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات0 لما كان ذلك ، 
وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها". وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة 187 منه ـ أردفت في فقرتها الثانية بقولها :" ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " وفى فقرتها الثالثة بقولها :" وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية " ، فإن ما أردفت به المادة في نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون في صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التى تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسرى القوانين الإجرائية بأثر فورى على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به 0 ولما كانت القواعد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هى من قواعد التقادم التى اختلف في طبيعتها فاعتبرتها بعض الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثم يطبق عليها مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المار ذكره بينما اعتبرتها أحكام أخرى من الأحكام الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر ، فكان المشرع  المصرى على غرار طائفة من القانون المقارن قد افتتح القانون المدنى بباب تمهيدى ضمنه مسائل عامة وتناول في الفصل الأول منه القانون وتطبيقه، فعدد مصادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهى قواعد تسرى على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون آخر، ونص بالمادة السابعة منه على
 1- تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل 2- على أن النصوص القديمة هىالتى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ونص بالمادة الثامنة على أنه
 1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك
2- أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى  وما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من القانون المدنى واجب الإعمال على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إذ هو لا يتعارض ـ لا نصاً ولا روحاً ـ مع ما تضمنه كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من أحكام ـ وبالبناء على ذلك ـ فإن تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر في مواد الجنح إنما يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 

الدوائر المدنية / نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .

إذ كانت المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبـل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقـــــــدم إليها صحيفة الطعن على سبيــــــــل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائيـة أو جزئية " وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه " ولا يقبـل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريـاً لازماً هو إيـداع الكفالة التى حدد قدرها خزانة المحكمة التى عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وسائر الطعون التى عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التى يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية . 3- إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأيـة حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيـداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .